█ _ عبد الرحمن بن أحمد رجب زين الدين أبو الفرج الحنبلي الدمشقي 0 حصريا كتاب القواعد الفقه الإسلامي عن دار الفكر للطباعة والنشر بسوريا 2024 الإسلامي: نبذه الكتاب: القاعدة الأولى الماء الجاري هو كالراكد غمس الإناء النجس ماء جار انغمس المحدث حدثا أصغر للوضوء حلف لا يقف هذا وكان جاريا القاعدة الثانية شعر الحيوان حكم المنفصل عنه الشعر ينجس بالموت ولا بالانفصال غسل الجنابة والحدث أضاف طلاقا أو عتاقا ظهارا إلى الظفر كان جيبه واسعا ترى منه عورته الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر ما دونه لأجزأه وجب شاة فذبح بدنة مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض قدر الناصية الرابعة العبادات كلها يجوز تقديمها سبب وجوبها الخامسة عجل قبل وقت الوجوب ثم جاء وقد تغير الحال السادسة فعل يظن أنها الواجبة تبين أن الواجب غيرها السابعة تلبس بعبادة وجد فراغها واجدا الشروع لكان الثامنة بعض العبادة وعجز باقيها يلزمه الإتيان التاسعة الواقعة وجه محرم إن التحريم عائدا ذات العاشرة الألفاظ المعتبرة والمعاملات الحادية عشرة فرض يتنفل أدائه بجنسه الواردة وجوه متعددة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا محله علة صالحة ويمكن يكون الأثر لغيرها عشر إيجاب تحريم أحد رجلين يعلم عينه استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا طهارة شيء حله حرمته لازم ذلك أصل آخر يجب استصحابه إذا بدلا فتعذر الوصول الأصل حالة تقابل عملان ذو شرف نفسه ورفعة وهو واحد والآخر تعدد وكثرة اجتمعت عبادتان جنس ليست إحداهما مفعولة جهة القضاء طريق التبعية للأخرى الوقت إمكان الأداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع الذمة العشرون النماء المتولد العين حكمه الجزء والعشرون يختص الولد بين سائر بأحكام المنغمرة لم يظهر أثرها حرم الامتناع بدل سئله فامتنع تعلق بماله حق واجب فبادر نقل الملك ثبت ملك عين ببينة إقرار فهل يتبعها يتصل بها أتلف شيئا لدفع أذاه نفسا أفسد لنفع يعود حصل التلف فعلين أحدهما مأذون فيه غير سومح مقدار يسير فزاد تنتفي المسامحة الثلاثون خرج ملكه مال طرأ يمنع أجزاءه والثلاثون شرع تلزم بالشروع فسدت فعليه قضاؤها استثناء منفعة المنتقل ملكها ناقلها مدة معلومة الاستثناء الحكمي كالاستثناء اللفظي استحقاق منافع العبد بعقد سريان العتق إليها بسبب استأجر عينا ممن ولاية الإيجار زالت ولايته توارد العقود المختلفة بعضها وتداخل أحكامها وصل بألفاظ يخرجها موضوعها انعقاد بالكنايات الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان النوع الأول يتعلق الحكم بملك فإذا زال سقط الثاني بنفس حيث هي تعلقا لازما والأربعون بعين فأتلفها الضمان أداء المالية فيما يضمن الأعيان بالعقد أوباليد فصل قبض مالكه يحصل به تنبيه المضمونة مالك الخلق وما معين قبول قول الأمناء الرد والتلف عامل الصدقة مقبول القول دفعها المستحقين عقود الأمانات تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم الفاسدة منعقدة ضمان المقبوض الفاسد كل بعوض عوضه آن القبض الخمسون يتوقف القهرية دفع الثمن تخالف الاختيارية والخمسون يعتبر لدخوله التصرف المملوكات قبضها بيع العطاء قبضه رزق بيت المال الصكاك مسألة المغانم تقسم الصدقات تقبض تصرف لله تعالى وسقط بتصرف غيره التملك بفسخ عقد شروط أهلية العاقد المعقود تقارن ووجود المنع يثبت متلبس الإقلاع ترد إلا موجود بالفعل بالقوة الستون التفاسخ الجائزة متى تضمن والستون المتصرف تصرفا عاما الناس كلهم الإمام ينعزل العلم بالعزل رضاه لفسخ علمه توقف نفوذ تصرفه سقوط الحنث الإذن فتصرف أنه يملكه فتبين مستندا خطؤه وأن السبب المعتمد استحق الرجوع دين قد رجع إليه الحق بهبة إبراء إيقاع غيرهما مع الشك شرط صحتها العقد الوارد عمل السبعون الفعل المتعدي مفعول المتعلق بظرف مجرور والسبعون الأكل الأموال بغير إذن مستحقيها اشتراط النفقة والكسوة نفع المتعاقدين فيمن يستحق العوض يرجع أنفق إذنه ينفق المرتهن الرهن بإطعام كسوة عبدا حيوانا الشريكان كانا محتاجين رفع مضرة إبقاء اتصل متميزا تابع ولم يمكن فصله بدون ضرر أدخل النقص لاستصلاح تملكه الزرع النابت أرض الغير صحيح أقسام القسم يزرع عدوانا محضا مستند بالكلية يؤذن زرع فيزرع ضرره أعظم الثالث فاسد الرابع بخلافه الخامس بملكه لها بإذن مالكها ينتقل السادس حمل السيل بذر إنسان فنبت السابع كالإعارة المالك الثمانون تكرر حمله أصول البقول والخضراوات ملحق بالزرع بالشجر والثمانون المتصل المملوكة والنماء تارة متولدا الذات والبيض وتارة الفسوخ تتبع الحاصل الكسب الحقوق فسخ الطلع والحمل هما زيادة منفصلة متصلة انتقل النخلة الزهور التي تخرج منضمة تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس الحمل انفصاله بالحمل وقواعده مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة الذي يبحث إثبات الأدلة للأحكام والذي يدل المجتهد كيفية استنباط الشرعية الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها وأما الفقهية: فهي قضية كلية أكثرية جزئيتها مسائل وموضوعها دائمًا: المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين علم الأصول يبنى أدلة أحكام والسنه مصادر عند الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد الاستنباط مفهوم بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة يعتمد وتستمد منها أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية يتوصل وطرق والاجتهاد والاستدلال فهو منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه