عبد القادر عودة (1906-1954م) قاضي وفقيه دستوري، ولد بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين، تخرج من مدرسة المنصورة الابتدائية عام 1330 هـ، اشتغل بالزراعة، ثم عاد فواصَل الدراسة، وحصل على البكالوريا سنة 1348 هـ، ثم التحق بكلية الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1930م، وكان من أول الناجحين.
التحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف مثالية. في عهد "عبد الهادي" قدمتْ إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة.
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإسلام وأوضاعنا السياسية ❝ ❞ المال والحكم في الإسلام ❝ ❞ الإسلام وأوضاعنا القانونية ❝ ❞ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي المجلد الأول ❝ ❞ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ❝ ❞ الإسلام وأوضاعنا السياسية ❝ ❞ الإسلام وأوضاعنا السياسية .. نسخة مصورة ❝ الناشرين : ❞ دار الكتب العلمية بلبنان ❝ ❞ مؤسسة الرسالة ❝ ❞ الدار السعودية للنشر والتوزيع ❝ ❱
تم إيجاد له: 7 كتب.
عبد القادر عودة (1906-1954م) قاضي وفقيه دستوري، ولد بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين، تخرج من مدرسة المنصورة الابتدائية عام 1330 هـ، اشتغل بالزراعة، ثم عاد فواصَل الدراسة، وحصل على البكالوريا سنة 1348 هـ، ثم التحق بكلية الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1930م، وكان من أول الناجحين.
التحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف مثالية. في عهد "عبد الهادي" قدمتْ إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة
التشريع الجنائي الإسلامي
الإسلام وأوضاعنا القانونية.
الإسلام وأوضاعنا السياسية.
الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه.
المال والحكم في الإسلام.
له العديد من المقالات والبحوث القيمة التي طبعت مرات عديدة، ومنها ما ترجم للغات شتى، بل إن العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية قدموا أطروحاتهم عن مؤلفات الشيخ عبد القادر عودة، باعتباره الرائد في هذا الميدان. [بحاجة لمصدر]
من كلام عودة[عدل]
"حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، إنما أقارن بين قانون متغير متطور، يسير حثيثًا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ولم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأنها من عند الله، ولا تبديل لكلمات الله، ولأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه..
نحن -إذن- حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون، وبين أقدمها في الشريعة، أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل، وبين القديم المستعصي على التغيير والتبديل، وسنرى ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة -على قدمها- أجل من أن تقارن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطوت عليه من الآراء وما استُحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستوى الشريعة".