[ملخصات] 📘 ❞ أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة ❝ كتاب ــ عبد المحسن بن محمد المنيف اصدار 1987

كتب الفقه العام - 📖 ملخصات كتاب ❞ أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة ❝ ــ عبد المحسن بن محمد المنيف 📖

█ _ عبد المحسن بن محمد المنيف 1987 حصريا كتاب ❞ أحكام الإمامة والائتمام الصلاة ❝ 2024 الصلاة: أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير من الفقه العام أحكام الصلاة المؤلف: المنيف الناشر : المؤلف نبذة عن الكتاب: أولاً: مَن أحَق بالإمامة؟ قال رسولُ الله صلَّى عليه وسلَّم ((يَؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب فإن كانوا القراءة سواءً فأعلَمُهم بالسُّنة السُّنة فأقدَمُهم هجرة يعني بلاد الكُفر إلى الإسلام الهجرة سواء فأقدمهم سِنًّا وفي رواية: سِلمًا (أي إسلاماً) ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ سلطانه مكان سُلطَتِه كَبَيْتِهِ أو ولايته يقعد بيته تَكْرُمَتِه إلاَّ بإذنه))[2] ومعنى " تَكْرُمَتِه": فراش المنزل وغيرهمِمَّا يجلس الضيوف بحيث لا يقعدون إلا بعد أن يأذن لهم الجلوس المكان الذي يحدده وذلك حتى يكشفوا عورة ومِمَّا سبق يتبيَّن الأحقَّ بالإمامة يكونُ الترتيب: أوَّلاً: الأَقْرأُ والمقصود بالأَقْرأُ الأكثر حِفْظًا؛ لحديث عمرو سَلَمَة رضي عنه: ((لِيَؤمَّكم أكثَرُكم قرآنًا))[3] ثانيًا: إنْ استَوَوْا فأعْلَمُهُم بالسُّنة؛ أفقَهَهم ثالثًا: الفِقه فالأقدم هجرةً الكفر رابعًا: فالأسبَقُ الإسلام؛ كما جاء ((سِلمًا)) خامسًا: كل ما فالأكبر وَرَدَ الرِّواية الثانية ملاحظات وتنبيهات: 1 التَّرتيب السابق يُطَبَّق حالة عدم وجود إمامٌ راتب للمسجد (يعني إمام مُعَيَّن براتب شهري) كان هناك فإنَّه يتقدَّم أحد ولو أقرأَ منه أفقه؛ لقوله آخر الحديث: ((ولا يَؤمَّنَّ الرَّجلَ سلطانه)) لو أذِنَ له نهاية (إلا بإذنه) 2 وكذلك أحدٌ صاحب المَنْزل يَأْذن بالإمامة؛ للحديث 3 يُشْتَرَط تقديم الأقرَأ يكون ضابطًا للصَّلاة يعلم أحكامها) يُحسِنها فلا يُقدَّم[4] 4 إذا الأمور السابقة كلها فإنه يُقْرَع بينهم يتَنازلوا لأحدهم وأما بعض كتب اعتباراتٍ أخرى؛ كقولهم: أشرفهم أجملهم أتقاهم نحو ذلك فمِمَّا دليل ثانيًا: تَجُوز إمامته؟ 1 تصِحُّ إمامة الصبي: لِمَا ثبت أنَّ صَلَّى إماماً بقومه؛ لأنَّه أكثرهم قرآنًا وكان عمرُه ستَّ سبعَ سنين[5] وتصِحُّ المسافر للمقيم والمقيم للمسافر: لِما النبي أقام بمكَّة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلِّي بالناس ركعتَيْن ركعتين المغرب ثم يقول: ((يا أهل مكَّة قوموا فصَلُّوا أُخْريَيْن تُسَلِّمُوا معنا ولكنْ فأتِمُّوا صلاتكم) فإنَّا قومٌ سَفْر سَفَر))[6] فهذا الحديث يَدُلُّ أنَّه يَجُوز يأتَمُّ بالمسافر بأنْ يصلي معه يقوم لِيُتِمّ صلاته وعن موسى سلمة قال: "كُنَّا مع ابن عبَّاس بمكة أنهم سفر) فقال لابن عباس: إنا كنا معكم صلاة الجماعة معكم) صلَّيْنا أربعًا وإذا رجَعْنا رِحَالِنا صلَّينا ركعتين؟ عبَّاس: "تلك سُنَّة أبي القاسم "[7] بالمقيم بأن يُتِم إمامه أربعاً ويُقصِر منفرداً جماعة رُفقة مسافرة المتوضِّئ للمتيمم والمتيمِّم للمتوضِّئ الأعمى وتصحُّ المفترض للمتنفِّل والمتنفل للمفترض: لما ثبتَ معاذً جبل عنه العشاء الآخرة يرجع قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاة[8] روايةٍ قال لهم: ((هي تطوُّع ولكم مكتوبة العشاء))[9] لأن معاذًاً ينوي بالأُولى الفرضَ وبالثانية التطوُّع أما بالنسبة فكانت هذه هي الفريضة أنه للإمام النافلة والمأموم ورائه بِنِيَّة ♦ وأمَّا المتنفِّل خلف فلِمَا فلما رَجُلان لم يُصلِّيا ناحية المسجد فدعا بِهما فجيء بهما ترعَدُ فرائِصُهما فقال: ((ما منَعَكما تُصلِّيا معنا؟)) قالا: قد رِحالنا ((لا تَفْعلوا أحَدُكم رَحْلِه أدرك الإمام ولم يُصلِّ فليصلِّ معه؛ فإنَّها نافلة))[10] و"الفرائص": جمع "فريصة" وهي لحمة وَسَط الجنب عند مِنبَض القلب ترتَعِد الفزَع[11] المتنفل بالمتنفل مِن بابن وقد قام الليل[12] 5 بالمفترض خالفه كأن يُصلِّي أحدهما العصر والثاني بنيَّة الظهر وسواء كلتا الفريضتَيْن متساويتين الركعات كالظُّهر والعصر إحداهما تختلف كالمغرب والعشاء كانت تُصلَّى أداءً والأخرى قَضاء قال حزم: "إنه يأت قَطٌ قرآن سُنَّةٌ إجماعٌ قياس يُوجِب اتِّفاق نيَّة وكل شريعة يوجبها قرآنٌ سنة إجماع فهي غيرُ واجبة"[13] ملحوظة: المأموم أقلَّ عدد الرَّكعات الإمام؛ كأنْ فيجُوز للمأموم ينفَرِد الثَّالثة يتابعه بل ويتشهَّد وهو مُخَيَّر بين يُسلِّم ينتظر فيسلِّم الأولَى أوَّلاً (بِنِيّة العشاء) يجب حينئذٍ أنْ مرة أخرى طلبًا للترتيبِ؛ إذ دليلَ قلنا هو لعدم حدوث بَلبَلة الصف فيه بسبب جلوسه المفاجئ الثالثة مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» الأول يطلق على: «علم ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر يكن استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر فوضع أي: أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة
كتاب

أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة

ــ عبد المحسن بن محمد المنيف

صدر 1987م
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة
كتاب

أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة

ــ عبد المحسن بن محمد المنيف

صدر 1987م
عن كتاب أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة:
أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير. أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة من الفقه العام

أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة
المؤلف: عبد المحسن بن محمد المنيف
الناشر : المؤلف
نبذة عن الكتاب: - أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير.

أولاً: مَن أحَق بالإمامة؟
قال - رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يَؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواءً، فأقدَمُهم هجرة - يعني من بلاد الكُفر إلى بلاد الإسلام -، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِنًّا - وفي رواية: سِلمًا (أي إسلاماً) - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ في سلطانه - يعني مكان سُلطَتِه كَبَيْتِهِ أو ولايته -، ولا يقعد في بيته على تَكْرُمَتِه إلاَّ بإذنه))[2]، ومعنى " تَكْرُمَتِه": فراش المنزل وغيرهمِمَّا يجلس عليه الضيوف، بحيث لا يقعدون إلا بعد أن يأذن لهم في الجلوس في المكان الذي يحدده لهم، وذلك حتى لا يكشفوا عورة المنزل.

ومِمَّا سبق يتبيَّن أن الأحقَّ بالإمامة يكونُ على هذا الترتيب:
أوَّلاً: الأَقْرأُ، والمقصود بالأَقْرأُ الأكثر حِفْظًا؛ لحديث عمرو بن سَلَمَة رضي الله عنه: ((لِيَؤمَّكم أكثَرُكم قرآنًا))[3].
ثانيًا: إنْ استَوَوْا في القراءة، فأعْلَمُهُم بالسُّنة؛ يعني أفقَهَهم.
ثالثًا: إنْ استَوَوْا في الفِقه، فالأقدم هجرةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
رابعًا: إنْ استَوَوْا، فالأسبَقُ إلى الإسلام؛ كما جاء في رواية: ((سِلمًا)).
خامسًا: إنْ استَوَوْا في كل ما سبق، فالأكبر سِنًّا كما وَرَدَ في الرِّواية الثانية.

ملاحظات وتنبيهات:
1 - هذا التَّرتيب السابق يُطَبَّق في حالة عدم وجود إمامٌ راتب للمسجد (يعني إمام مُعَيَّن براتب شهري)، فإن كان هناك إمام راتب، فإنَّه لا يتقدَّم عليه أحد، حتى ولو كان أقرأَ منه أو أفقه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في آخر الحديث: ((ولا يَؤمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه))، إلا لو أذِنَ له، لقوله في نهاية الحديث: (إلا بإذنه).

2 - وكذلك لا يتقدَّم أحدٌ على صاحب المَنْزل، إلاَّ أن يَأْذن له بالإمامة؛ وذلك للحديث السابق.

3 - يُشْتَرَط في تقديم الأقرَأ أن يكون ضابطًا للصَّلاة (يعني يعلم أحكامها)، فإن كان لا يُحسِنها فلا يُقدَّم[4].

4 - إذا استَوَوْا في الأمور السابقة كلها، فإنه يُقْرَع بينهم، إلاَّ أن يتَنازلوا لأحدهم، وأما ما وَرَدَ في بعض كتب الفقه من اعتباراتٍ أخرى؛ كقولهم: أشرفهم، أو أجملهم، أو أتقاهم أو نحو ذلك، فمِمَّا لا دليل عليه.

ثانيًا: مَن الذي تَجُوز إمامته؟
1- تصِحُّ إمامة الصبي: وذلك لِمَا ثبت أنَّ عمرو بن سَلَمَة صَلَّى إماماً بقومه؛ لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا، وكان عمرُه ستَّ أو سبعَ سنين[5].

2- وتصِحُّ إمامة المسافر للمقيم، والمقيم للمسافر: وذلك لِما ثبت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقام بمكَّة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة، يصلِّي بالناس ركعتَيْن ركعتين، إلاَّ المغرب، ثم يقول: ((يا أهل مكَّة، قوموا فصَلُّوا ركعتين أُخْريَيْن - (يعني لا تُسَلِّمُوا معنا، ولكنْ قوموا فأتِمُّوا صلاتكم) -، فإنَّا قومٌ سَفْر - يعني على سَفَر))[6]، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنَّه يَجُوز للمقيم أن يأتَمُّ بالمسافر، وذلك بأنْ يصلي معه ركعتين، ثم يقوم لِيُتِمّ صلاته.

وعن موسى بن سلمة قال: "كُنَّا مع ابن عبَّاس بمكة - (يعني أنهم كانوا على سفر) -، فقال موسى بن سلمة لابن عباس: إنا إذا كنا معكم - (يعني في صلاة الجماعة معكم) - صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحَالِنا صلَّينا ركعتين؟ فقال ابن عبَّاس: "تلك سُنَّة أبي القاسم - صلَّى الله عليه وسلَّم -"[7]، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنَّ المسافر يأتَمُّ بالمقيم، وذلك بأن يُتِم صلاته مع إمامه أربعاً، ويُقصِر الصلاة إذا كان منفرداً، أو كان يصلي جماعة مع رُفقة مسافرة.

3- وتصِحُّ إمامة المتوضِّئ للمتيمم، والمتيمِّم للمتوضِّئ، وكذلك تصِحُّ إمامة الأعمى.

4- وتصحُّ إمامة المفترض للمتنفِّل، والمتنفل للمفترض: وذلك لما ثبتَ أنَّ معاذً بن جبل رضي الله عنه كان يصلِّي مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاة[8]، وفي روايةٍ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لهم: ((هي له تطوُّع، ولكم مكتوبة العشاء))[9]، وذلك لأن معاذًاً كان ينوي بالأُولى الفرضَ، وبالثانية التطوُّع، أما بالنسبة لهم فكانت هذه الصلاة هي الفريضة، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنه يَجُوز للإمام أن يصلِّي النافلة، والمأموم يصلِّي ورائه بِنِيَّة الفريضة.

♦ وأمَّا صلاة المتنفِّل خلف المفترض، فلِمَا ثبتَ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صَلَّى، فلما صلَّى إذا رَجُلان لم يُصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بِهما، فجيء بهما ترعَدُ فرائِصُهما، فقال: ((ما منَعَكما أن تُصلِّيا معنا؟))، قالا: قد صلَّينا في رِحالنا، فقال: ((لا تَفْعلوا، إذا صلَّى أحَدُكم في رَحْلِه، ثم أدرك الإمام ولم يُصلِّ، فليصلِّ معه؛ فإنَّها له نافلة))[10]، و"الفرائص": جمع "فريصة"، وهي لحمة وَسَط الجنب عند مِنبَض القلب، ترتَعِد من الفزَع[11].

♦ وأمَّا صلاة المتنفل بالمتنفل، فلِمَا ثبت مِن صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - بابن عبَّاس، وقد قام يصلِّي من الليل[12].

5 - وتصِحُّ صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في الفريضة، كأن يُصلِّي أحدهما العصر والثاني يصلي ورائه بنيَّة الظهر، وسواء كان كلتا الفريضتَيْن متساويتين في الركعات كالظُّهر والعصر، أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء، وسواء في ذلك إذا كانت إحداهما تُصلَّى أداءً، والأخرى قَضاء.

قال ابن حزم: "إنه لم يأت قَطٌ قرآن، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ ولا قياس يُوجِب اتِّفاق نيَّة الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآنٌ ولا سنة ولا إجماع، فهي غيرُ واجبة"[13].

ملحوظة: إذا كانت صلاة المأموم أقلَّ في عدد الرَّكعات من صلاة الإمام؛ كأنْ يُصلِّي المأموم المغرب خلف إمام يصلِّي العشاء، فيجُوز للمأموم أن ينفَرِد عن إمامه بعد الثَّالثة، ولا يتابعه بل يجلس ويتشهَّد، وهو مُخَيَّر بين أن يُسلِّم أو أن ينتظر إمامه فيسلِّم معه، ولكنْ الأولَى أن يصلي العشاء مع الإمام أوَّلاً (بِنِيّة العشاء)، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، ولا يجب عليه حينئذٍ أنْ يصلي العشاء مرة أخرى طلبًا للترتيبِ؛ إذ لا دليلَ على ذلك، وقد قلنا أنَّ ذلك هو الأولَى لعدم حدوث بَلبَلة في الصف الذي يصلي فيه بسبب جلوسه المفاجئ بعد الثالثة.
الترتيب:

#5K

1 مشاهدة هذا اليوم

#50K

10 مشاهدة هذا الشهر

#4K

38K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 491.
المتجر أماكن الشراء
عبد المحسن بن محمد المنيف ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية