📘 ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي اصدار 1998

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع ❝ ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الرابع 2024 الرابع: نبذة عن الكتاب : فالجزء الواصل إلى النجاسة المتصل بها تنجس لملاقاته كما تقدم حكاية الإجماع القاعدة وإذا الملاقي للنجاسة ذلك الذي يليه وتنجس الثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك حتى ينجس الماء داخل الإبريق بل ماء البحر المالح إذا وضعنا طرفه والسر كله ملاقاة النجس للطاهر وحيث قضى الشرع بأن تزول وأن لم يفسد مطلقا كان خلاف هذه فكان رخصة من صاحب وهذا كلام متين قوي أر أحدا تعرض للجواب عنه والجواب أن إزالة ليس باب الرخصة وذلك الله تعالى يقض الأعيان بأنها نجسة ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر أجساما إجماعا لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام لون خاص وكيفية معلومة العادة فإذا انتفت تلك الكيفية وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء موجبه وانتفاء الشرعي سببه الرخص وعلى يبطل السؤال بسبب أنا نعلم بالضرورة الخاصة والكيفية اللتين لأجلها بالتنجيس ليسا موجودين جميع أجزاء هامش صفحة فارغة آليا إدرار الشروق مشروع لعذر مجرد التكميل غير مشقة موجودة كشرعية صلاة المأمومين جلوسا طلب الموافقة لإمامهم لا يقدر الصلاة قائما بمشقة شرع حقه الانتقال الجلوس وإن مخلا بركن أركان لأنه المشقة صار ففي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم قال صلى جالسا فصلوا أجمعين فلا يسمى مثل هذا مستثنى وقيد استثناء أصل كلي يقضي المنع مدخل لما عرض لها تكون كليات بعد استقرار أصلها الكلي استثنيت منه للعذر كجواز القصر والفطر للمسافر فإنه أحكام والصوم كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة إلا الاستثناء ثان حكم المستثنى الجملة أكل الميتة للمضطر قوله فمن اضطر الآية ومخرج لباقي أنواع العزيمة مما ابتداء إلخ مع الاقتصار مواضع الحاجة فيه وموضح للفرق بين ما وما الحاجيات الكلية جزئية يقتصر فيها موضع فإن المصلي انقطع سفره وجب عليه الرجوع الأصل إتمام وإلزام والمريض قدر القيام يصل قاعدا مس يتيمم سائر بخلاف القرض والقراض والمساقاة ونحو التي تشبه مشروع أيضا زال العذر علمت الإطلاق استثنى يقتضي ولو يكن شاق فيدخل استند ورد الصاع الطعام مسألة المصراة * كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
عن كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع:
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع

نبذة عن الكتاب :

فالجزء الواصل إلى النجاسة المتصل بها تنجس لملاقاته النجاسة كما تقدم حكاية الإجماع في القاعدة وإذا تنجس الجزء الملاقي للنجاسة تنجس ذلك الجزء الذي يليه وتنجس الجزء الثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك حتى ينجس الماء الذي داخل الإبريق بل ينجس ماء البحر المالح إذا وضعنا النجاسة في طرفه والسر في ذلك كله ملاقاة النجس للطاهر وحيث قضى الشرع بأن النجاسة تزول وأن الماء لم يفسد مطلقا كان ذلك على خلاف هذه القاعدة فكان رخصة من صاحب الشرع وهذا كلام متين قوي لم أر أحدا تعرض للجواب عنه
والجواب عنه أن إزالة النجاسة ليس من باب الرخصة وذلك أن الله تعالى لم يقض على الأعيان بأنها نجسة ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر ولا أجساما إجماعا بل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام من لون خاص وكيفية خاصة معلومة في العادة فإذا انتفت تلك الكيفية وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء موجبه وانتفاء الحكم الشرعي لانتفاء سببه ليس من باب الرخص إجماعا وعلى هذه القاعدة يبطل السؤال بسبب أنا نعلم بالضرورة أن الأعراض الخاصة والكيفية الخاصة اللتين قضى الشرع لأجلها بالتنجيس ليسا موجودين في جميع أجزاء ماء الإبريق ولا في
هامش أنوار البروق
صفحة فارغة آليا
هامش إدرار الشروق
مشروع لعذر مجرد التكميل من غير مشقة موجودة كشرعية صلاة المأمومين جلوسا لعذر مجرد طلب الموافقة لإمامهم الذي لا يقدر على الصلاة قائما أو يقدر بمشقة حتى شرع في حقه الانتقال إلى الجلوس وإن كان مخلا بركن من أركان الصلاة لأنه بسبب المشقة صار الجلوس رخصة في حقه ففي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فلا يسمى مثل هذا رخصة وإن كان مستثنى لعذر وقيد استثناء من أصل كلي يقضي المنع مدخل لما عرض لها من الرخص أن تكون كليات في الحكم بعد استقرار أصلها الكلي الذي استثنيت منه للعذر كجواز القصر والفطر للمسافر فإنه إنما كان بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم وهذا وإن كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة إلا أن الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة وكذلك أكل الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر الآية ومخرج لباقي أنواع العزيمة مما شرع ابتداء لا استثناء من أصل إلخ وقيد مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مدخل لباقي أنواع الرخص وموضح للفرق بين ما شرع من الرخص وما شرع من الحاجيات الكلية بأن الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعدا وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم وكذلك سائر الرخص بخلاف القرض والقراض والمساقاة ونحو ذلك من الحاجيات الكلية التي تشبه الرخصة فإنه مشروع أيضا وإن زال العذر كما علمت
الإطلاق الثاني على ما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا ولو لم يكن لعذر شاق فيدخل فيه ما استند إلى أصل الحاجيات من القرض والقراض والمساقاة ورد الصاع من الطعام في مسألة المصراة *



الترتيب:

#10K

0 مشاهدة هذا اليوم

#17K

0 مشاهدة هذا الشهر

#59K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 249.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية