█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الرابع 2024 الرابع: نبذة عن الكتاب : فالجزء الواصل إلى النجاسة المتصل بها تنجس لملاقاته كما تقدم حكاية الإجماع القاعدة وإذا الملاقي للنجاسة ذلك الذي يليه وتنجس الثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك حتى ينجس الماء داخل الإبريق بل ماء البحر المالح إذا وضعنا طرفه والسر كله ملاقاة النجس للطاهر وحيث قضى الشرع بأن تزول وأن لم يفسد مطلقا كان خلاف هذه فكان رخصة من صاحب وهذا كلام متين قوي أر أحدا تعرض للجواب عنه والجواب أن إزالة ليس باب الرخصة وذلك الله تعالى يقض الأعيان بأنها نجسة ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر أجساما إجماعا لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام لون خاص وكيفية معلومة العادة فإذا انتفت تلك الكيفية وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء موجبه وانتفاء الشرعي سببه الرخص وعلى يبطل السؤال بسبب أنا نعلم بالضرورة الخاصة والكيفية اللتين لأجلها بالتنجيس ليسا موجودين جميع أجزاء هامش صفحة فارغة آليا إدرار الشروق مشروع لعذر مجرد التكميل غير مشقة موجودة كشرعية صلاة المأمومين جلوسا طلب الموافقة لإمامهم لا يقدر الصلاة قائما بمشقة شرع حقه الانتقال الجلوس وإن مخلا بركن أركان لأنه المشقة صار ففي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم قال صلى جالسا فصلوا أجمعين فلا يسمى مثل هذا مستثنى وقيد استثناء أصل كلي يقضي المنع مدخل لما عرض لها تكون كليات بعد استقرار أصلها الكلي استثنيت منه للعذر كجواز القصر والفطر للمسافر فإنه أحكام والصوم كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة إلا الاستثناء ثان حكم المستثنى الجملة أكل الميتة للمضطر قوله فمن اضطر الآية ومخرج لباقي أنواع العزيمة مما ابتداء إلخ مع الاقتصار مواضع الحاجة فيه وموضح للفرق بين ما وما الحاجيات الكلية جزئية يقتصر فيها موضع فإن المصلي انقطع سفره وجب عليه الرجوع الأصل إتمام وإلزام والمريض قدر القيام يصل قاعدا مس يتيمم سائر بخلاف القرض والقراض والمساقاة ونحو التي تشبه مشروع أيضا زال العذر علمت الإطلاق استثنى يقتضي ولو يكن شاق فيدخل استند ورد الصاع الطعام مسألة المصراة * كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين
❞ متى قال الإمام [الرازي] في السؤال: «لا يقال» فالسؤال عنده ضعيف لأنه أتى بصيغة النفي في أوله فلا قدم للسؤال في الثبوت.
ومتى قال: «ولقائل أن يقول»: فهو عنده قوي؛ لأنه ابتدأه بلام الاختصاص التى هي للثبوت، فهو متمكن القدم في الثبوت.
ومتى قال: «فإن قيل» أو «فإن قلت» فهو عنده متقارب في البعد من ظهور الفساد، وللصحة؛ لأن «إن» في لسان العرب للشك فلا تدخل ولا يعلق عليها إلا مشكوك فيه . ❝