█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الثامن 2024 الثامن: نبذة عن الكتاب : إذا ادعى بثمن سلعة من زمن قديم ولا مانع طلبه وعادتها تباع بالنقد وشهدت العادة أن هذا الثمن لا يتأخر وأما الأقارب فقال مالك الحيازة المكذبة للدعوى العقار نحو الخمسين سنة لأن يتسامحون لبر القرابة أكثر الأجانب هامش هامش إدرار الشروق وهكذا نقله غير واحد وهو ظاهر أحد القولين قول ابن عاصم ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العدد إلخ وقال المازري تسمع الدعوى بالمجهول البساطي الصواب لقولهم يلزم الإقرار ويؤمر بتفسيره فكذلك يؤمر بالجواب لعله يقر فيؤمر بالتفسير ويسجن له فإن المقر الجهل أيضا فانظر ما يأتي قوله وانظر شرحنا للشامل أول باب الصلح قال الحطاب مسائل المدونة مريحة صحة وليس منه سمسار دفع إليه ثوبا ليبيعه بدينارين وقيمته دينار ونصف هنا تعلقت بأمر معلوم الأصل يضره كونه يدري يجب السمسار الذي سماه إن باع قيمته استهلكه غيبه لم يبع ا ه قلت إنما هي الثوب معين فهو يطالبه برده لكن استهلك فيرد القيمة لقيامهما مقامه تأمل ا كلام التسولي وفي قالت الشافعية يصح دعوى المجهول إلا والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال والمال وصحة الملك حكم ويلزمه الحاكم بالتعيين وقاله أصحابنا وقالت بدين فإن كان الأثمان ذكر الجنس دنانير دراهم والنوع مصرية مغربية والصفة صحاحا مكسرة والمقدار والسكة وإن مما تضبطه الصفة الصفات المعتبرة السلم والأحوط يذكر معها كالجواهر فلا بد غالب نقد البلد ويذكر الأرض والدار اسم الصقع والبلد السيف المحلى بالذهب فضة وبالفضة ذهبا بهما قومه بما يشاء لأنه موضع ضرورة وهذا يخالفه وقواعدنا تقتضيه الشرط الثاني تحقق بالمدعى فيه أي جزمها وقطعها بأن يقول لي عليه كذا احترازا أشك أظن فإنها الأصيل اشتراط والشافعية نظر وجد وثيقة تركة موروثه أخبره عدل يفيده ذلك الظن ومع يجوز به شهد بالظن كما لو بالاستفاضة والسماع والفلس وحصر الورثة وصرح هو مستنده الشهادة يكون قادحا هاهنا جاز الإقدام معه النطق العاصمية وأجاب بعضهم لقوته نزل منزلة القطع ألا ترى أنه قد الحلف قال خليل واعتمد الباب ظن قوي كخطه خط أبيه ثم عدم سماعها يفيد مبني الفول بأن ____________________ (4 157) ________________________________________ أما لدون القدر الطول تكون كاذبة وخالفنا الشافعي رضي الله عنه وسمع جميع هذه الصور لنا النصوص المتقدمة يمين التهمة تتوجه الحسن والمشهور توجهها فرحون يريد بعد إثبات كون المدعى ممن تلحقه وعليه فتسمع فيمن ثبتت تهمته وإلا واستحق بيمين حقق ويمين تهمة بمجرد النكول وقال وتهمة قويت بها تجب يمين متهوم ولقائل ولو قلنا بعدم توجه عين فتأمله فلو ألفا الآخر أني قضيته يقض بشيء لتعذر إذ كل منها شاك وجوب الحق فليس بقول المدعي بأولى المطلوب نعم الألف علي وأظن لزمه قطعا وعليه البينة قضاه التاودي والتسولي والتحقق الشرط راجع للتصديق والعلم والبيان الأول للتصور يغني أحدهما لابن عبد السلام كلام الحاجب الثالث ذا غرض صحيح يترتب نفع شرعي احتراز بقمحة شعيرة عشر سمسمة ونحو ولذا يمكن المستأجر للبناء ونحوه قلع قيمة كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت فضله ووجوب التفقه الدين
❞ متى قال الإمام [الرازي] في السؤال: «لا يقال» فالسؤال عنده ضعيف لأنه أتى بصيغة النفي في أوله فلا قدم للسؤال في الثبوت.
ومتى قال: «ولقائل أن يقول»: فهو عنده قوي؛ لأنه ابتدأه بلام الاختصاص التى هي للثبوت، فهو متمكن القدم في الثبوت.
ومتى قال: «فإن قيل» أو «فإن قلت» فهو عنده متقارب في البعد من ظهور الفساد، وللصحة؛ لأن «إن» في لسان العرب للشك فلا تدخل ولا يعلق عليها إلا مشكوك فيه . ❝