📘 ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي اصدار 1998

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن ❝ ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الثامن 2024 الثامن: نبذة عن الكتاب : إذا ادعى بثمن سلعة من زمن قديم ولا مانع طلبه وعادتها تباع بالنقد وشهدت العادة أن هذا الثمن لا يتأخر وأما الأقارب فقال مالك الحيازة المكذبة للدعوى العقار نحو الخمسين سنة لأن يتسامحون لبر القرابة أكثر الأجانب هامش هامش إدرار الشروق وهكذا نقله غير واحد وهو ظاهر أحد القولين قول ابن عاصم ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العدد إلخ وقال المازري تسمع الدعوى بالمجهول البساطي الصواب لقولهم يلزم الإقرار ويؤمر بتفسيره فكذلك يؤمر بالجواب لعله يقر فيؤمر بالتفسير ويسجن له فإن المقر الجهل أيضا فانظر ما يأتي قوله وانظر شرحنا للشامل أول باب الصلح قال الحطاب مسائل المدونة مريحة صحة وليس منه سمسار دفع إليه ثوبا ليبيعه بدينارين وقيمته دينار ونصف هنا تعلقت بأمر معلوم الأصل يضره كونه يدري يجب السمسار الذي سماه إن باع قيمته استهلكه غيبه لم يبع ا ه قلت إنما هي الثوب معين فهو يطالبه برده لكن استهلك فيرد القيمة لقيامهما مقامه تأمل ا كلام التسولي وفي قالت الشافعية يصح دعوى المجهول إلا والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال والمال وصحة الملك حكم ويلزمه الحاكم بالتعيين وقاله أصحابنا وقالت بدين فإن كان الأثمان ذكر الجنس دنانير دراهم والنوع مصرية مغربية والصفة صحاحا مكسرة والمقدار والسكة وإن مما تضبطه الصفة الصفات المعتبرة السلم والأحوط يذكر معها كالجواهر فلا بد غالب نقد البلد ويذكر الأرض والدار اسم الصقع والبلد السيف المحلى بالذهب فضة وبالفضة ذهبا بهما قومه بما يشاء لأنه موضع ضرورة وهذا يخالفه وقواعدنا تقتضيه الشرط الثاني تحقق بالمدعى فيه أي جزمها وقطعها بأن يقول لي عليه كذا احترازا أشك أظن فإنها الأصيل اشتراط والشافعية نظر وجد وثيقة تركة موروثه أخبره عدل يفيده ذلك الظن ومع يجوز به شهد بالظن كما لو بالاستفاضة والسماع والفلس وحصر الورثة وصرح هو مستنده الشهادة يكون قادحا هاهنا جاز الإقدام معه النطق العاصمية وأجاب بعضهم لقوته نزل منزلة القطع ألا ترى أنه قد الحلف قال خليل واعتمد الباب ظن قوي كخطه خط أبيه ثم عدم سماعها يفيد مبني الفول بأن ____________________ (4 157) ________________________________________ أما لدون القدر الطول تكون كاذبة وخالفنا الشافعي رضي الله عنه وسمع جميع هذه الصور لنا النصوص المتقدمة يمين التهمة تتوجه الحسن والمشهور توجهها فرحون يريد بعد إثبات كون المدعى ممن تلحقه وعليه فتسمع فيمن ثبتت تهمته وإلا واستحق بيمين حقق ويمين تهمة بمجرد النكول وقال وتهمة قويت بها تجب يمين متهوم ولقائل ولو قلنا بعدم توجه عين فتأمله فلو ألفا الآخر أني قضيته يقض بشيء لتعذر إذ كل منها شاك وجوب الحق فليس بقول المدعي بأولى المطلوب نعم الألف علي وأظن لزمه قطعا وعليه البينة قضاه التاودي والتسولي والتحقق الشرط راجع للتصديق والعلم والبيان الأول للتصور يغني أحدهما لابن عبد السلام كلام الحاجب الثالث ذا غرض صحيح يترتب نفع شرعي احتراز بقمحة شعيرة عشر سمسمة ونحو ولذا يمكن المستأجر للبناء ونحوه قلع قيمة كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
عن كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن:

نبذة عن الكتاب :


إذا ادعى بثمن سلعة من زمن قديم ولا مانع من طلبه وعادتها تباع بالنقد وشهدت العادة أن هذا الثمن لا يتأخر وأما في الأقارب فقال مالك الحيازة المكذبة للدعوى في العقار نحو الخمسين سنة لأن الأقارب يتسامحون لبر القرابة أكثر من الأجانب
هامش أنوار البروق

هامش إدرار الشروق
وهكذا نقله غير واحد وهو ظاهر على أحد القولين في قول ابن عاصم ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العدد إلخ وقال المازري تسمع الدعوى بالمجهول البساطي وهو الصواب لقولهم يلزم الإقرار بالمجهول ويؤمر بتفسيره فكذلك هذا يؤمر بالجواب لعله يقر فيؤمر بالتفسير ويسجن له
فإن ادعى المقر الجهل أيضا فانظر ما يأتي عند قوله ومن لطالب بحق شهدا إلخ وانظر شرحنا للشامل أول باب الصلح قال الحطاب مسائل المدونة مريحة في صحة الدعوى بالمجهول المازري وليس منه الدعوى على سمسار دفع إليه ثوبا ليبيعه بدينارين وقيمته دينار ونصف لأن الدعوى هنا تعلقت بأمر معلوم في الأصل ولا يضره كونه لا يدري ما يجب له على السمسار هل الثمن الذي سماه إن باع أو قيمته إن استهلكه أو غيبه إن لم يبع ا ه إلخ
قلت الدعوى هنا إنما هي في الثوب وهو معين فهو يطالبه برده لكن إن استهلك أو باع فيرد الثمن أو القيمة لقيامهما مقامه تأمل
ا ه
كلام التسولي وفي الأصل قالت الشافعية لا يصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال والمال غير معلوم وصحة الملك في الإقرار بالمجهول من غير حكم ويلزمه الحاكم بالتعيين وقاله أصحابنا وقالت الشافعية إن ادعى بدين فإن كان من الأثمان ذكر الجنس دنانير أو دراهم والنوع مصرية أو مغربية والصفة صحاحا أو مكسرة والمقدار والسكة وإن كان من غير الأثمان فإن كان مما تضبطه الصفة ذكر الصفات المعتبرة في السلم والأحوط أن يذكر معها القيمة وإن كان مما لا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد ويذكر في الأرض والدار اسم الصقع والبلد وفي السيف المحلى بالذهب قيمته فضة وبالفضة قيمته ذهبا أو بهما قومه بما يشاء لأنه موضع ضرورة وهذا لا يخالفه أصحابنا وقواعدنا تقتضيه ا ه
الشرط الثاني تحقق الدعوى بالمدعى فيه أي جزمها وقطعها بأن يقول لي عليه كذا احترازا من نحو أشك أو أظن أن لي كذا فإنها لا تسمع قال الأصيل وفي اشتراط أصحابنا والشافعية هذا نظر لأن من وجد وثيقة في تركة موروثه أو أخبره عدل بحق له فلا يفيده ذلك إلا الظن ومع ذلك يجوز له الدعوى به وإن شهد بالظن كما لو شهد بالاستفاضة والسماع والفلس وحصر الورثة وصرح بالظن الذي هو مستنده في الشهادة فلا يكون قادحا فكذلك هاهنا لأن ما جاز الإقدام معه لا يكون النطق به قادحا قال التسولي على العاصمية وأجاب بعضهم بأن الظن هاهنا لقوته نزل منزلة القطع ألا ترى أنه قد جاز له الحلف معه
قال خليل واعتمد الباب على ظن قوي كخطه أو خط أبيه إلخ ثم عدم سماعها في الظن الذي لا يفيد القطع مبني على الفول بأن
____________________
(4/157)
________________________________________
أما لدون هذا القدر من الطول فلا تكون الدعوى كاذبة وخالفنا الشافعي رضي الله عنه وسمع الدعوى في جميع هذه الصور لنا النصوص المتقدمة

هامش أنوار البروق

هامش إدرار الشروق
يمين التهمة لا تتوجه أبو الحسن والمشهور توجهها ابن فرحون يريد بعد إثبات كون المدعى عليه ممن تلحقه التهمة ا ه
وعليه فتسمع فيمن ثبتت تهمته وإلا فلا خليل واستحق به بيمين إن حقق ويمين تهمة بمجرد النكول إلخ
وقال ابن عاصم وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم إلخ قال التسولي ولقائل أن يقول إن الدعوى تسمع هاهنا ولو قلنا بعدم توجه عين التهمة فيؤمر بالجواب لعله يقر فتأمله فلو قال أظن أن لي عليه ألفا فقال الآخر أظن أني قضيته لم يقض عليه بشيء لتعذر القضاء بالمجهول إذ كل منها شاك في وجوب الحق له أو عليه فليس القضاء بقول المدعي بأولى من القضاء بقول الآخر فلو قال المطلوب نعم كان له الألف علي وأظن أني قضيته لزمه الألف قطعا وعليه البينة أنه قضاه ثم قال التاودي والتسولي والتحقق في هذا الشرط راجع للتصديق والعلم والبيان في الشرط الأول راجع للتصور فلا يغني أحدهما عن الآخر كما لابن عبد السلام في كلام ابن الحاجب ا ه
الشرط الثالث كون المدعى فيه ذا غرض صحيح أي يترتب عليه نفع شرعي احتراز من الدعوى بقمحة أو شعيرة أو عشر سمسمة ونحو ذلك ولذا لا يمكن المستأجر للبناء ونحوه من قلع ما لا قيمة له

الترتيب:

#9K

0 مشاهدة هذا اليوم

#16K

0 مشاهدة هذا الشهر

#62K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 251.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية