📘 ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي اصدار 1998

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني ❝ ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الثاني 2024 الثاني: نبذة من الكتاب : الحكام غاية الضيق والحرج ولا تقبل فيها النيات المجازات وما سببه إلا أن قوله عندي عشرة وإن كان كلاما مستقلا بنفسه غير أنه لحقه اثنين وهو كلام لو نطق به وحده لم يستقل فيصير الأول مستقل وصار المجموع إقرارا بالثمانية فقط ولغا اعتبار اللفظ سبيل الاستقلال المثال قول الحالف والله لا لبست ثوبا كتانا يحنث بغير الكتان إجماعا مع عام ثياب وغيرها فإذا بقوله وصف العموم بهذه الصفة المقتضية للتخصيص نية له اختص الحنث بثياب وحدها بسبب لفظ مفرد فصار يفيد وغير ينطق بها بطريق الطرق فلا المثال الثالث القائل كلمته حتى يعطيني حقي فأعطاه حقه ثم كلمه يقتضي استغراق الأزمان إلى آخر العمر هامش صفحة فارغة آليا إدرار الشروق لا يلزمه إذا طلقة واحدة الحق الزمان الترتيب كما تقدم تقريره فتبين بالأولى يلزم بما بعدها شيء لأنه يصادف محلا لأجل البينونة سواء ما بلا عطف معطوفا بالفاء الواو وجه للتوقف أصلا بل نجزم بتقدم أولا ولزوم وإلغاء بعد مطلقا وتوجيه الأصحاب إمامنا بوجهين أحدهما طلق ثلاثا فسر ذلك والثاني بالقياس أنت طالق فإن الثلاث تعتبر باتفاق مقتضى مذهب الشافعي تلزمه لأنها بانت مدفوع أما فلأن الكلام هذه المسألة عدم النية فقولهم نوى يستقيم إن انعقد الإجماع بين الإمامين لزوم نواه تأسيس تأكيد فقياس باطل فرق عظيم مأخوذ قاعدة كلية لغوية وهي كل كالشرط والغاية والاستثناء والصفة وظرف المكان والمجرور والمفعول معه أجله والحال والبدل والتمييز لحق لفظا صار المستقل قال دخلت الدار قبل الدخول للدار طلاق وإن لكنه لما صيره وإذا فلما هو نفي الغاية عداها يدخل اليمين ألبتة باللفظ ثمانية الأقارير عند الحكام سبب الثمانية ولغاية كتانا كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
عن كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني:
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني

نبذة من الكتاب :

الحكام في غاية الضيق والحرج ولا تقبل فيها النيات ولا المجازات وما سببه إلا أن قوله عندي عشرة وإن كان كلاما مستقلا بنفسه غير أنه لحقه قوله إلا اثنين وهو كلام لو نطق به وحده لم يستقل فيصير الأول غير مستقل بنفسه وصار المجموع إقرارا بالثمانية فقط ولغا اعتبار اللفظ الأول على سبيل الاستقلال
المثال الثاني قول الحالف والله لا لبست ثوبا كتانا لا يحنث بغير الكتان إجماعا مع أن قوله لا لبست ثوبا عام في ثياب الكتان وغيرها فإذا نطق بقوله كتانا وصف العموم بهذه الصفة المقتضية للتخصيص ولا نية له اختص الحنث بثياب الكتان وحدها بسبب أن قوله لا لبست ثوبا وإن كان كلاما مستقلا بنفسه غير أنه لحقه كتانا وهو لفظ مفرد لا يستقل بنفسه فصار الأول غير مستقل بنفسه وصار المجموع لا يفيد إلا ثياب الكتان وغير ثياب الكتان لم ينطق بها بطريق من الطرق فلا يحنث بها المثال الثالث قول القائل والله لا كلمته حتى يعطيني حقي فأعطاه حقه ثم كلمه لا يحنث إجماعا بسبب أن قوله لا كلمته وإن كان يقتضي استغراق الأزمان إلى آخر العمر
هامش أنوار البروق
صفحة فارغة آليا
هامش إدرار الشروق
لا يلزمه إذا إلا طلقة واحدة وهو الحق بسبب أن الزمان يقتضي الترتيب كما تقدم تقريره فتبين بالأولى ولا يلزم بما بعدها شيء لأنه لم يصادف محلا لأجل البينونة سواء كان ما بعدها بلا عطف أو معطوفا بالفاء أو ثم أو الواو فلا وجه للتوقف في الواو أصلا بل نجزم بتقدم ما نطق به أولا ولزوم البينونة به وإلغاء ما بعد مطلقا وتوجيه الأصحاب قول إمامنا بوجهين أحدهما أنه طلق بالأولى ثلاثا ثم فسر بعد ذلك والثاني أنه بالقياس على قوله أنت طالق ثلاثا فإن الثلاث تعتبر باتفاق مع أن مقتضى مذهب الشافعي أن لا تلزمه الثلاث لأنها بانت بقوله أنت طالق فلا يلزمه بقوله بعد ذلك ثلاثا شيء مدفوع أما الأول فلأن الكلام في هذه المسألة مع عدم النية فقولهم نوى ثم فسر لا يستقيم بل إن نوى انعقد الإجماع بين الإمامين على لزوم ما نواه من تأسيس أو تأكيد أما الثاني فقياس باطل بسبب فرق عظيم مأخوذ من قاعدة كلية لغوية وهي أن كل لفظ لا يستقل بنفسه كالشرط والغاية والاستثناء والصفة وظرف الزمان وظرف المكان والمجرور والمفعول معه والمفعول من أجله والحال والبدل والتمييز إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه فإذا قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار لا يلزمه قبل الدخول للدار طلاق إجماعا بسبب أن قوله أنت طالق ثلاثا
وإن كان كلاما يستقل بنفسه لكنه لما لحق به ما لا يستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وإذا قال والله لا كلمته حتى يعطيني حقي وهو لفظ لو نطق به وحده لم يستقل بنفسه فلما لحق ما هو مستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وصار المجموع يقتضي نفي الكلام إلى هذه الغاية فقط وما عداها لا يدخل في اليمين ألبتة باللفظ من غير نية وإذا قال له عندي عشرة إلا اثنين لا يلزمه إلا ثمانية مع أن الأقارير عند الحكام في غاية الضيق والحرج ولا تقبل فيها النيات ولا المجازات وما سبب عدم لزوم غير الثمانية إلا أن قوله عندي عشرة وإن كان كلاما مستقلا بنفسه لكنه لما لحقه ما لو نطق به وحده لم يستقل وهو قوله إلا اثنين صيره غير مستقل بنفسه وصار المجموع إقرارا بالثمانية فقط ولغاية اعتبار اللفظ الأول على سبيل الاستقلال وإذا قال لا لبست ثوبا كتانا



الترتيب:

#12K

0 مشاهدة هذا اليوم

#53K

7 مشاهدة هذا الشهر

#57K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 202.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث