█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الثاني 2024 الثاني: نبذة من الكتاب : الحكام غاية الضيق والحرج ولا تقبل فيها النيات المجازات وما سببه إلا أن قوله عندي عشرة وإن كان كلاما مستقلا بنفسه غير أنه لحقه اثنين وهو كلام لو نطق به وحده لم يستقل فيصير الأول مستقل وصار المجموع إقرارا بالثمانية فقط ولغا اعتبار اللفظ سبيل الاستقلال المثال قول الحالف والله لا لبست ثوبا كتانا يحنث بغير الكتان إجماعا مع عام ثياب وغيرها فإذا بقوله وصف العموم بهذه الصفة المقتضية للتخصيص نية له اختص الحنث بثياب وحدها بسبب لفظ مفرد فصار يفيد وغير ينطق بها بطريق الطرق فلا المثال الثالث القائل كلمته حتى يعطيني حقي فأعطاه حقه ثم كلمه يقتضي استغراق الأزمان إلى آخر العمر هامش صفحة فارغة آليا إدرار الشروق لا يلزمه إذا طلقة واحدة الحق الزمان الترتيب كما تقدم تقريره فتبين بالأولى يلزم بما بعدها شيء لأنه يصادف محلا لأجل البينونة سواء ما بلا عطف معطوفا بالفاء الواو وجه للتوقف أصلا بل نجزم بتقدم أولا ولزوم وإلغاء بعد مطلقا وتوجيه الأصحاب إمامنا بوجهين أحدهما طلق ثلاثا فسر ذلك والثاني بالقياس أنت طالق فإن الثلاث تعتبر باتفاق مقتضى مذهب الشافعي تلزمه لأنها بانت مدفوع أما فلأن الكلام هذه المسألة عدم النية فقولهم نوى يستقيم إن انعقد الإجماع بين الإمامين لزوم نواه تأسيس تأكيد فقياس باطل فرق عظيم مأخوذ قاعدة كلية لغوية وهي كل كالشرط والغاية والاستثناء والصفة وظرف المكان والمجرور والمفعول معه أجله والحال والبدل والتمييز لحق لفظا صار المستقل قال دخلت الدار قبل الدخول للدار طلاق وإن لكنه لما صيره وإذا فلما هو نفي الغاية عداها يدخل اليمين ألبتة باللفظ ثمانية الأقارير عند الحكام سبب الثمانية ولغاية كتانا كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين
❞ متى قال الإمام [الرازي] في السؤال: «لا يقال» فالسؤال عنده ضعيف لأنه أتى بصيغة النفي في أوله فلا قدم للسؤال في الثبوت.
ومتى قال: «ولقائل أن يقول»: فهو عنده قوي؛ لأنه ابتدأه بلام الاختصاص التى هي للثبوت، فهو متمكن القدم في الثبوت.
ومتى قال: «فإن قيل» أو «فإن قلت» فهو عنده متقارب في البعد من ظهور الفساد، وللصحة؛ لأن «إن» في لسان العرب للشك فلا تدخل ولا يعلق عليها إلا مشكوك فيه . ❝