█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب ❞ الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء التاسع ❝ 2025 التاسع: نبذة عن الكتاب : صفحة فارغة هامش هامش إدرار الشروق فإن مرتبة النفس ليست كمرتبة الدين ألا ترى أن الكفر مبيح للدم وأن المحافظة تبيح تعريض للقتل والإتلاف الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين ومرتبة العقل والمال قتل للقصاص فالقتل بخلاف وكذلك سائر ما بقي وإذا نظرت وجدتها متباينة المراتب قطع العضو ليس كالذبح الخدش كقطع وهذا كله محل بيانه الأصول فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والبدع من جملة فيتصور فيها التفاوت أيضا فمنها يقع الضروريات إخلالا بها ومنها الحاجيات التحسينات وما رتبة ومنه كما تقدم اختراع وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام كنحل الهند تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر الجلود كل ذلك جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج هذه الدار العاجلة ومبني أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم النسل أنكحة الجاهلية لا عهد شريعة ولا غيره بل كانت اخترعوا وابتدعوا وهي أنواع نكاح الاستبضاع وهو يقول الرجل لامرأته إذا طهرت طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها يمسها أبدا حتى يتبين حملها الذي يستبضع فإذا تبين أصابها أحب وإنما يفعل رغبة نجابة الولد كزعم بعض الفرق له مجال التشريع وأنه محسن ومقبح فابتدعوا دين الله فيه المال كاحتجاج استحلال العمل بالربا بقياس فاسد كذبهم تعالى ورده عليهم بقوله بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل وحرم قال وأما توجيه طريقة اتحاد حكم البدع فجوابه أنه يظهر إلا حق يكون عالما بكونها بدعة ويقر بالخلاف للسنة بحتا أما كذلك فلا وشأن حكمنا بحكم أهل الإسلام يقر غير عالم بأن عمله إذ يرضى منتم بإبداء صفحة الخلاف أصلا لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة والنقصان والتحريف بد تأويل فإن كان مجتهدا ففي استنباطها وتشريعها كقوله هي ولكنها مستحسنة وكفعله لها مقرا لأجل حظ عاجل كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل خوفا فرارا خوف الاعتراض اتباع السنة هو الشأن اليوم كثير ممن يشار إليه أشبه وإن مقلدا تقليده إنها ولكنني رأيت فلانا الفاضل يعمل فقول مالك أحدث الأمة شيئا لم يكن سلفها زعم النبي صلى وسلم خان الرسالة وقوله لمن أراد يحرم كتب الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين