📘 ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي اصدار 1998

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث ❝ ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء الثالث 2024 الثالث: نبذة عن الكتاب : قلت هذا محال عقلا ومن المحال أن يفعل الإنسان فردا من جنس نوع كلي مشترك حيث الجملة ولا ذلك المشترك المنهي عنه لأن الجزئي فيه الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا سبيل إلى الخروج العهدة النهي إلا بترك كل فرد والتخيير مع وأما ما ذكرتموه الصور فوهم أما الأختان والأم وابنتها فلأن التحريم إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب تدخل ماهية المجموع الوجود والقاعدة العقلية عدم الماهية يتحقق بأي جزء أجزائها بعينه جرم أي أخت تركها خرج عهدة لأنه نهي بل يكفي أفراد فهذا هو السبب بواحدة بعينها فيخرج فتأمل الفرق فخلافه والشرع يرد بخلاف العقل بالمستحيلات وكذلك نقول خصال هامش قال قلت اختاره وما خالفه الجائز صحيح يلزم منه مقصوده وكذلك الكفارة لما أوجب الله تعالى حرم ترك الجميع يستلزم إدرار الشروق التكليف بغير معين الحق الحل الذي بينه العضد بما توضيحه وجب وهو الواحد المبهم أعني المفهوم لم يخير إذ يجوز تركه ألبتة واحد المعينات وإن منها يتأدى به الواجب لتضمن مفهوم أحدها مبهما فليس معنى المخير أنه خير نفس كما يتبادر الفهم هذه العبارة معناه أفراده وتعدد صدق عليه إذا الوجوب يأبى كون متعلق واحدا لو الأمرين وأوجب فإن أيهما فعلت الآخر وأيهما تركت واجب غير بهذا المعنى جائز وإنما الممتنع التخيير وغير كالصلاة وأكل الخبز ا ه كلام الشربيني يمتنع فرق كونه المأمور كمفهوم الخنزير الخمر وكمفهوم صوم رمضان خلافا للأصل تحريم جميع ككل خنزير وكل خمر كذلك إيجاب بعام الأعوام قال ابن الشاط وإذا المقصود تحصيل تلك المشتركة لزم مما شيء أي كإيجاب مبهم كفارة اليمين آيتها الأمر بذلك تقديرا هي خبر بمعنى علمت من ____________________ (2 11) ________________________________________ الكفارة فالمحرم واحدة الخصال نجد نهيا الصورة فلذلك صح ولم يصح يقع عهدته أصل كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
عن كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث:


نبذة عن الكتاب :

قلت هذا محال عقلا ومن المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه لأن الجزئي فيه الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا سبيل إلى الخروج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد والتخيير مع النهي عن المشترك محال عقلا وأما ما ذكرتموه من الصور فوهم أما الأختان والأم وابنتها فلأن ذلك التحريم إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع الوجود والقاعدة العقلية أن عدم الماهية يتحقق بأي جزء كان من أجزائها لا بعينه فلا جرم أي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع فهذا هو السبب لا لأن التحريم تعلق بواحدة لا بعينها بل تعلق بالمجموع فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها فتأمل هذا الفرق فخلافه محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات
وكذلك نقول في خصال
هامش أنوار البروق
قال فتأمل الفرق فخلافه محال عقلا قلت ما اختاره هو المحال عقلا وما خالفه هو الجائز عقلا
قال والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات قلت ذلك صحيح ولا يلزم منه مقصوده
قال وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك
هامش إدرار الشروق
التكليف بغير معين هذا هو الحق في الحل الذي بينه العضد بما توضيحه أن الذي وجب وهو الواحد المبهم أعني هذا المفهوم الكلي لم يخير فيه إذ لا يجوز تركه ألبتة والتخيير إنما هو في كل واحد من المعينات وإن كان كل واحد منها يتأدى به الواجب لتضمن كل واحد منها الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهما فليس معنى الواجب المخير أنه خير في نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بل معناه الواجب الذي خير في أفراده وتعدد ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب والتخيير يأبى كون متعلق الوجوب والتخيير واحدا كما لو حرم واحدا من الأمرين وأوجب واحدا فإن معناه أيهما فعلت حرم الآخر وأيهما تركت وجب الآخر والتخيير بين واجب أو غير واجب بهذا المعنى جائز وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه كالصلاة وأكل الخبز ا ه كلام الشربيني
وكذلك يمتنع التخيير بين أفراد المشترك لا فرق بين كونه المأمور به أو المنهي عنه كمفهوم الخنزير أو مفهوم الخمر وكمفهوم صوم رمضان خلافا للأصل لأنه كما يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع أفراده ككل خنزير وكل خمر كذلك يلزم من إيجاب المشترك إيجاب جميع أفراده ككل صوم رمضان بعام من الأعوام قال ابن الشاط وإذا كان المقصود تحصيل تلك الماهية المشتركة لزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد مما فيه المشترك وإنما لا يلزم إيجاب كل فرد مما فيه المشترك إذا كان المقصود تحصيل شيء مما فيه المشترك ا ه
أي كإيجاب واحد مبهم من خصال كفارة اليمين فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا أي معنى إذ هي خبر بمعنى الأمر لما علمت من
____________________
(2/11)
________________________________________
الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا نجد نهيا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك فتأمل ذلك فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما يقع في الخروج عن عهدته لا في أصل النهي فتأمل ذلك
هامش أنوار البروق

الترتيب:

#12K

0 مشاهدة هذا اليوم

#109K

5 مشاهدة هذا الشهر

#57K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 247.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث