█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب ❞ الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء السابع ❝ 2024 السابع: نبذة عن الكتاب : الفروق (مع الهوامش ) أبو القرافي سنة الولادة بلا سنة الوفاة 684هـ تحقيق خليل المنصور الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 1418هـ 1998م مكان بيروت عدد الأجزاء 4 الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر اعلم أن العلماء قد يتوسعون هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى وأصل هو الذي لا يدرى يحصل أم كالطير الهواء والسمك الماء وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو كبيعه كمه قطعا لكن أي شيء فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر وجه وأخص فيوجد مع وبدونه أما وجود بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق جهالة فيه وهو غرر لأنه يدري والجهالة كشراء حجر يراه أزجاج ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا وعدم معرفته به اجتماع فكالعبد الصفة ثم يقعان سبعة أشياء الوجود كالآبق والحصول إن وفي الجنس كسلعة لم يسمها النوع كعبد يسمه المقدار كالبيع إلى هامش صفحة فارغة آليا إدرار الشروق وقيل يمتنع بيعه نظرا لتعذر الترجيح هذا فإن مذهب الشافعي رضي الله عنه لنا لفظ الشرع يحمل عرفه تعذرت حكمت العوائد كالأيمان والوصايا وغيرهما كما تقدم ا ه والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق لغة قال القاضي عياض رحمه له ظاهر محبوب وباطن مكروه ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور وقد يكون الغرارة وهي الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر الغيرة للخداع ويقال للمخدوع أيضا قوله عليه السلام المؤمن غر كريم والمجهول ضد المختار والغرر اصطلاحا جهلت كبيع الشخص لكنه فكل فيجتمعان نحو شراء إباقه مجهول وغرر أيحصل ويوجد إباحة معلوم وتوجد أهو زجاج فمشاهدته نعم يتوسع فيهما أحدهما يوجد المبيعات جهة الجهل بأحد الأول بتعيين العقد بوجود المعقود والثاني كثوب ثوبين مختلفين ____________________ (3 432) ________________________________________ مبلغ رمي الحصاة التعيين مختلفين البقاء كالثمار بدو صلاحها فهذه موارد للغرور ثلاثة أقسام كثير ممتنع والثالث بجنسه والرابع بنوعه الخامس بالحصول والسادس بالمقدار مبلغ والسابع بالبقاء وبقي بالأجلي كان هناك أجل والجهل بالصفة تسعة للغرر ترجع إجماعا ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها صلى وسلم حبل الحبلة إما عبارة بيع يؤجلونه تنتج الناقة بطنها ينتج جهل الأجل وإما جنين وهذا باب النهي المضامين والملاقيح والمضامين هي بطون الحوامل ظهور الفحول وكبيع يخلق وبيع الملامسة وكانت صورته الجاهلية يلمس الثوب ولا ينشره يبتاعه ليلا يعلم وسبب تحريمه المنابذة وصورته ينبذ المتبايعين صاحبه غير يعين بهذا بل كانوا يجعلون راجعا الاتفاق يقول المشتري ثوب وقعت أرمي بها لي وقيل إنهم يقولون إذا يدي فقد وجب البيع وهذا قمار ونحوها كلها بيوع جاهلية متفق تحريمها محرمة لكثير الحاصل جهات المذكورة والقسم الثاني قليل جائز كأساس الدار وقطن الجبة متوسط اختلف يلحق بالأول فلارتفاعه القليل ألحق بالكثير ولانحطاطه الكثير بالقليل كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين