📘 ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي اصدار 1998

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع ❝ ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 1998 حصريا كتاب الفروق أو أنوار البروق أنواء الجزء السابع 2024 السابع: نبذة عن الكتاب : الفروق (مع الهوامش ) أبو القرافي سنة الولادة بلا سنة الوفاة 684هـ تحقيق خليل المنصور الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 1418هـ 1998م مكان بيروت عدد الأجزاء 4 الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر اعلم أن العلماء قد يتوسعون هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى وأصل هو الذي لا يدرى يحصل أم كالطير الهواء والسمك الماء وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو كبيعه كمه قطعا لكن أي شيء فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر وجه وأخص فيوجد مع وبدونه أما وجود بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق جهالة فيه وهو غرر لأنه يدري والجهالة كشراء حجر يراه أزجاج ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا وعدم معرفته به اجتماع فكالعبد الصفة ثم يقعان سبعة أشياء الوجود كالآبق والحصول إن وفي الجنس كسلعة لم يسمها النوع كعبد يسمه المقدار كالبيع إلى هامش صفحة فارغة آليا إدرار الشروق وقيل يمتنع بيعه نظرا لتعذر الترجيح هذا فإن مذهب الشافعي رضي الله عنه لنا لفظ الشرع يحمل عرفه تعذرت حكمت العوائد كالأيمان والوصايا وغيرهما كما تقدم ا ه والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق لغة قال القاضي عياض رحمه له ظاهر محبوب وباطن مكروه ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور وقد يكون الغرارة وهي الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر الغيرة للخداع ويقال للمخدوع أيضا قوله عليه السلام المؤمن غر كريم والمجهول ضد المختار والغرر اصطلاحا جهلت كبيع الشخص لكنه فكل فيجتمعان نحو شراء إباقه مجهول وغرر أيحصل ويوجد إباحة معلوم وتوجد أهو زجاج فمشاهدته نعم يتوسع فيهما أحدهما يوجد المبيعات جهة الجهل بأحد الأول بتعيين العقد بوجود المعقود والثاني كثوب ثوبين مختلفين ____________________ (3 432) ________________________________________ مبلغ رمي الحصاة التعيين مختلفين البقاء كالثمار بدو صلاحها فهذه موارد للغرور ثلاثة أقسام كثير ممتنع والثالث بجنسه والرابع بنوعه الخامس بالحصول والسادس بالمقدار مبلغ والسابع بالبقاء وبقي بالأجلي كان هناك أجل والجهل بالصفة تسعة للغرر ترجع إجماعا ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها صلى وسلم حبل الحبلة إما عبارة بيع يؤجلونه تنتج الناقة بطنها ينتج جهل الأجل وإما جنين وهذا باب النهي المضامين والملاقيح والمضامين هي بطون الحوامل ظهور الفحول وكبيع يخلق وبيع الملامسة وكانت صورته الجاهلية يلمس الثوب ولا ينشره يبتاعه ليلا يعلم وسبب تحريمه المنابذة وصورته ينبذ المتبايعين صاحبه غير يعين بهذا بل كانوا يجعلون راجعا الاتفاق يقول المشتري ثوب وقعت أرمي بها لي وقيل إنهم يقولون إذا يدي فقد وجب البيع وهذا قمار ونحوها كلها بيوع جاهلية متفق تحريمها محرمة لكثير الحاصل جهات المذكورة والقسم الثاني قليل جائز كأساس الدار وقطن الجبة متوسط اختلف يلحق بالأول فلارتفاعه القليل ألحق بالكثير ولانحطاطه الكثير بالقليل كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع
كتاب

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

صدر 1998م
عن كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع:

نبذة عن الكتاب :


الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش )
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي
سنة الولادة بلا/ سنة الوفاة 684هـ
تحقيق خليل المنصور
الناشر دار الكتب العلمية
سنة النشر 1418هـ - 1998م
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 4
الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء
وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعا لكن لا يدرى أي شيء هو فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه أما وجود الغرر بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر لأنه لا يدري هل يحصل أم لا والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج هو أم ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر وعدم معرفته تقتضي الجهالة به
وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالآبق قبل الإباق والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء وفي الجنس كسلعة لم يسمها وفي النوع كعبد لم يسمه وفي المقدار كالبيع إلى
هامش أنوار البروق
صفحة فارغة آليا
هامش إدرار الشروق
وقيل يمتنع بيعه نظرا لتعذر الترجيح هذا فإن مذهب الشافعي رضي الله عنه لنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فإن تعذرت حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرهما كما تقدم ا ه
والله سبحانه وتعالى أعلم
الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر الغرر لغة قال القاضي عياض رحمه الله هو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور قال وقد يكون من الغرارة وهي الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر الغيرة للخداع ويقال للمخدوع أيضا ومنه قوله عليه السلام المؤمن غر كريم ا ه
والمجهول لغة ضد المعلوم كما في المختار والغرر اصطلاحا ما لا يدري هل يحصل أم لا جهلت صفته أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء والمجهول اصطلاحا ما علم حصوله وجهلت صفته كبيع الشخص ما في كمه فهو يحصل قطعا لكنه لا يدري أي شيء هو فكل واحد من الغرر والمجهول اصطلاحا أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فيجتمعان في نحو شراء العبد الآبق المجهول قبل إباقه صفته فهو مجهول الصفة وغرر لأنه لا يدري أيحصل أم لا ويوجد الغرر بدون الجهالة في نحو شراء العبد الآبق المعلوم قبل إباحة صفته فهو معلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر لأنه لا يدري هل يحصل أم لا وتوجد الجهالة بدون الغرر في نحو شراء حجر يراه لا يدري أهو زجاج أم ياقوت فمشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر وعدم معرفته تقتضي الجهالة به نعم قد يتوسع العلماء فيهما فيستعملون أحدهما موضع الآخر نظرا إلى أن الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل بأحد سبعة أشياء الأول الجهل بتعيين العقد أي الجهل بوجود المعقود به عليه كالآبق قبل الإباق والثاني الجهل بتعيين المعقود عليه كثوب من ثوبين مختلفين
____________________
(3/432)
________________________________________
مبلغ رمي الحصاة وفي التعيين كثوب من ثوبين مختلفين وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها فهذه سبعة موارد للغرور والجهالة ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام كثير ممتنع
هامش أنوار البروق
صفحة فارغة آليا
هامش إدرار الشروق
والثالث الجهل بجنسه كسلعة لم يسمها والرابع الجهل بنوعه كعبد لم يسمه الخامس الجهل بالحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء والسادس الجهل بالمقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة والسابع الجهل بالبقاء كالثمار قبل بدو صلاحها وبقي الجهل بالأجلي إن كان هناك أجل والجهل بالصفة فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالة وهي ترجع إلى ثلاثة أقسام للغرر من جهة الجهالة الأول كثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها صلى الله عليه وسلم كبيع حبل الحبلة لأنه إما عبارة عن بيع يؤجلونه إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها والغرر في هذا من جهة جهل الأجل بين وإما عبارة عن بيع جنين الناقة وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح والمضامين هي ما في بطون الحوامل والملاقيح ما في ظهور الفحول وكبيع ما لم يخلق وبيع الملامسة وكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه وسبب تحريمه الجهل بالصفة وكبيع المنابذة وصورته أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق وكبيع الحصاة وصورته أن يقول المشتري أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع
وهذا قمار فهذه ونحوها كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها وهي محرمة لكثير الغرر الحاصل من جهات الجهالة المذكورة والقسم الثاني قليل جائز إجماعا كأساس الدار وقطن الجبة والقسم الثالث متوسط اختلف فيه هو يلحق بالأول أو الثاني فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل


الترتيب:

#4K

1 مشاهدة هذا اليوم

#9K

1 مشاهدة هذا الشهر

#62K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 249.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية