📘 ❞ الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1951

قانون العمل - 📖 ❞ كتاب الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 1951 حصريا كتاب الاتفاقية رقم (100) لسنة بشأن مساواة العمال والعاملات الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية 2024 متساوية: إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه إلي الانعقاد مجلس إدارة مكتب الدولي وانعقد دورته الرابعة والثلاثين 6 حزيران يونيه انتهي قرار اعتماد مقترحات معينة بصدد مبدأ لدي تساوي الذي يشكل البند السابع جدول أعمال الدورة ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر التالية التي يطلق عليها اسم المساواة الأجور لعام 1951: المادة 1 في مصطلح الاتفاقية: (أ) تشمل كلمة "أجر" أو الراتب العادي الأساسي الأدنى وجميع التعويضات الأخرى يدفعها صاحب للعامل بصورة مباشرة غير نقدا عينا لقاء استخدامه له (ب) تشير عبارة "مساواة العمل" معدلات المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس المادة 2 1 علي كل عضو يعمل بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه تحديد جعل تطبيق يعم جميع العاملين وأن يكفل التطبيق حدود عدم تعارضه مع تلك 2 يمكن المبدأ بإحدى الوسائل التالية: (أ) القوانين الأنظمة الوطنية أو (ب) أي نظام لتحديد يقرره القانون يقره أو (ج) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب أو (د) مزيج 3 1 تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف أساس ما تستلزمه حين يكون شأن التدابير المذكورة تيسير يتم الأساليب تتبع إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد وإما تتفق الأطراف المتعاقدة باتفاقات جماعية 3 لا يعتبر مخالفة لمبدأ توجد فروق تقابل دونما اعتبار للجنس فروقا الواجب إنجازه ناجمة المشار إليه 4 علي يتعاون بالطريقة المناسبة منظمات والعمال المعنية أجل وضع أحكام موضع التنفيذ 5 ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه المدير لمكتب يقوم بتسجيلها 6 1 تلزم إلا أعضاء منظمة الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها يبدأ نفاذ بعد اثني عشر شهرا صكي تصديق عضوين وبعد ذلك إزاء تاريخ تصديقه قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
كتاب

الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1951م
الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
كتاب

الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1951م
عن كتاب الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية:
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه إلي الانعقاد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وانعقد في دورته الرابعة والثلاثين في 6 حزيران/يونيه 1951،

وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل، الذي يشكل البند السابع في جدول أعمال الدورة،

ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم، التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1951، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951:

المادة 1

في مصطلح هذه الاتفاقية:

(أ) تشمل كلمة "أجر" الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،

(ب) تشير عبارة "مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل" إلي معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس.

المادة 2

1. علي كل عضو أن يعمل، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلات الأجور، علي جعل تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه مع تلك الطرائق.

2. يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية:

(أ) القوانين أو الأنظمة الوطنية، أو

(ب) أي نظام لتحديد الأجور يقرره القانون أو يقره، أو

(ج) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل أو العمال، أو

(د) أي مزيج من هذه الوسائل.

المادة 3

1. تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف علي أساس ما تستلزمه من عمل، حين يكون من شأن التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.

2. يمكن أن يتم تحديد الأساليب التي تتبع في هذا التقويم إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الأجور، وإما بقرارات تتفق عليها الأطراف المتعاقدة حين يتم تحديد معدلات الأجور باتفاقات جماعية.

3. لا يعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل أن توجد فروق بين معدلات الأجور تقابل، دونما اعتبار للجنس، فروقا في العمل الواجب إنجازه ناجمة عن التقويم الموضوعي المشار إليه.

المادة 4

علي كل عضو أن يتعاون، بالطريقة المناسبة، مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 5

ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 6

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام.

2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
الترتيب:

#5K

0 مشاهدة هذا اليوم

#111K

2 مشاهدة هذا الشهر

#101K

911 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 6.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث