📘 ❞ الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني اصدار 1988

كتب الفقه الحنبلي - 📖 كتاب ❞ الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري ❝ ــ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم السلام تيمية الحراني 1988 حصريا كتاب ❞ الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري ❝ 2024 البخاري: المأموم الصلاة الجهرية من أهل العلم يرى أنه يكتفي بالإنصات لقراءة إمامه ولا يقرأ فاتحة غيرها ومنهم وجوب قراءة الفاتحة والأحوط أن ففي المغني لابن قدامة: وجملة ذلك إذا كان يسمع لم تجب عليه تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن عيينة المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي وهذا أحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد المسيب وعروة الزبير وأبي سلمة الرحمن وسعيد جبير وجماعة السلف والقول الآخر للشافعي قال: فيما جهر فيه الليث والأوزاعي عون ومكحول ثور لعموم قول النبي صلى الله وسلم: لا صلاة لمن بفاتحة الكتاب متفق وعن عبادة الصامت كنا رسول وسلم الفجر فقرأ فثقلت فلما فرغ لعلكم تقرؤون إمامكم؟ قلنا: نعم يا فلا تفعلوا إلا فإنه بها رواه الأثرم وأبو داود وروى أبي هريرة عنه قال فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام الراوي: أبا إني أكون أحياناً وراء الإمام؟ فغمز ذراعي وقال: اقرأ نفسك فارسي مسلم ولأنها ركن فلم تسقط كسائر أركانها ولأن لزمه القيام لزمته مع القدرة كالإمام والمنفرد ولنا تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال أحمد: فالناس هذا والحسن وإبراهيم ومحمد كعب والزهري: إنها نزلت شأن زيد أسلم العالية: كانوا يقرءون فنزلت: رواية داود: أجمع الناس هذه الآية ولأنه عام فيتناول بعمومه إنما جعل ليؤتم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا والحديث الذي الخرقي مالك ابن شهاب أكيمة الليثي هريرة: انصرف فقال: معي منكم؟ فقال رجل: ما لي أُنازَع فانتهى الصلوات حين سمعوا أخرجه الموطأ والترمذي حديث حسن وفي تفصيل أكثر حول المسألة الفقهية كتب الفقه الحنبلي مجاناً PDF اونلاين الحنابلة أو ينسب للإمام محمد حنبل الذهلي وهو مذهب فقهي المذاهب المشتهرة الأربعة السنة والجماعة كالمذهب والمذهب الحنفي المالكي المذهب ودراسة وتاريخه وسماته واشهر اعلامو ومؤلفاتو

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري
كتاب

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

ــ أَحْمَدُ بْنُ تيميَّة

صدر 1988م
الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري
كتاب

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

ــ أَحْمَدُ بْنُ تيميَّة

صدر 1988م
عن كتاب الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري:
المأموم في الصلاة الجهرية من أهل العلم من يرى أنه يكتفي بالإنصات لقراءة إمامه ولا يقرأ فاتحة ولا غيرها، ومنهم من يرى وجوب قراءة الفاتحة ولا يقرأ غيرها، والأحوط أن يقرأ الفاتحة، ففي المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف، والقول الآخر للشافعي قال: يقرأ فيما جهر فيه الإمام. ونحوه عن الليث، والأوزاعي، وابن عون ومكحول، وأبي ثور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه الأثرم وأبو داود. وروى عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. قال الراوي: يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. رواه مسلم وأبو داود.

ولأنها ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم، كسائر أركانها، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة، كالإمام والمنفرد، ولنا قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال أحمد: فالناس على أن هذا في الصلاة. قال سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري: إنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرءون خلف الإمام، فنزلت: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

وقال أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم.

والحديث الذي رواه الخرقي رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: ما لي أُنازَع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

وفي هذا الكتاب تفصيل أكثر حول هذه المسألة الفقهية..
الترتيب:

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#46K

3 مشاهدة هذا الشهر

#40K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 61.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية