📘 ❞ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق ❝ كتاب ــ محمد بن صالح العثيمين اصدار 2002

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق ❝ ــ محمد بن صالح العثيمين 📖

█ _ محمد بن صالح العثيمين 2002 حصريا كتاب الشرح الممتع زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف العتق عن دار ابن الجوزي 2024 العتق: نبذة من الكتاب : حث الإسلام العتق وتوسيعه لمنافذه كانت منافذ العِتق قبل ضيِّقة كل الضيق فلم تكن إلا سبيل واحدة وهي رغبة المولى تحرير عبده فبدون هذه الرغبة كان مقضيًّا الرقيق أن يَظلَّ هو وذريته راسخين أغلال العبودية أبد الآبدين هذا إلى معظم الشرائع السابقة للإسلام كانت تحظُر السيد يعتِق حالات خاصة وبشروط قاسية وبعد إجراءات قضائيَّة ودينية معقَّدة التعقيد وبجانب كله بعض الشرائع يَفرِض إذا أَعتَق غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولة؛ لأن يُعَد تضييعًا لحق حقوقها فجعل الإسلامُ أسباب يجري لسان أيَّة صورة لفظٌ يَدلُّ صراحة عتق سواء أكان قاصدًا معنى اللفظ أم لم يكن له بأن جرى خطأ لسانه جادًّا إصداره هازِلاً وسواء مختارًا مُكرَهًا عليه حالة عادية فاقدًا لرُشده بفعل الخمر وما إليها المحرَّمات[2] وفي يقول الصلاة والسلام ((ثلاثة جَدهن جَد وهزلن جد)) وعدَّ منها العَتاق[3]؛ ا هـ[4] ومن كذلك لفظ يفيد "التدبير"؛ أي: يدل الوصية بتحرير العبد بعد موت سيده فبمجرد تَصدُر عبارة تُفيد المعنى تُصبِح الحرية مكفولة للعبد وفاة وقد اتخذ جميعَ وسائل الحِيطة لضمان لهذا النوع العبيد فحظَر أثناء حياته يبيع المُدَبَّر أو يَرهَنه يهبه يتصرَّف فيه تصرُّفًا ينقُل ملكيَّته شخص آخر وإذا المدبَّر جاريةً فإن حُكمها يَسري مَن تلِده تدبيرها فيُعتَق معها سيدها أقرَّ ذلك ورثته يُقِروه كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها ما يتوصل معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر الذي قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
عن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق:
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الحادي عشر : الوقف - العتق

نبذة من الكتاب :

حث الإسلام على العتق
وتوسيعه لمنافذه


كانت منافذ العِتق قبل الإسلام ضيِّقة كل الضيق، فلم تكن إلا سبيل واحدة، وهي رغبة المولى في تحرير عبده، فبدون هذه الرغبة كان مقضيًّا على الرقيق أن يَظلَّ هو وذريته راسخين في أغلال العبودية أبد الآبدين، هذا إلى أن معظم الشرائع السابقة للإسلام كانت تحظُر على السيد أن يعتِق عبده إلا في حالات خاصة، وبشروط قاسية، وبعد إجراءات قضائيَّة ودينية معقَّدة كل التعقيد، وبجانب هذا كله كان بعض هذه الشرائع

يَفرِض على السيد إذا أَعتَق عبده غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولة؛ لأن العتق كان يُعَد تضييعًا لحق من حقوقها.

فجعل الإسلامُ من أسباب العِتق أن يجري على لسان السيد، في أيَّة صورة، لفظٌ يَدلُّ صراحة على عتق عبده، سواء أكان قاصدًا معنى اللفظ أم لم يكن قاصدًا له، بأن جرى خطأ على لسانه، سواء أكان جادًّا في إصداره أم كان هازِلاً، وسواء أكان مختارًا أم كان مُكرَهًا عليه، وسواء أكان في حالة عادية أم فاقدًا لرُشده بفعل الخمر وما إليها من المحرَّمات[2]، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((ثلاثة جَدهن جَد، وهزلن جد)) وعدَّ منها العَتاق[3]؛ ا. هـ[4]، ومن أسباب العِتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أيَّة صورة لفظ يفيد "التدبير"؛ أي: يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موت سيده، فبمجرد أن تَصدُر من السيد عبارة تُفيد هذا المعنى تُصبِح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده، وقد اتخذ الإسلام جميعَ وسائل الحِيطة لضمان الحرية لهذا النوع من العبيد، فحظَر على السيد في أثناء حياته أن يبيع عبده المُدَبَّر أو يَرهَنه أو يهبه، أو يتصرَّف فيه تصرُّفًا ينقُل ملكيَّته إلى شخص آخر، وإذا كان المدبَّر جاريةً، فإن حُكمها يَسري على مَن تلِده بعد تدبيرها، فيُعتَق معها بعد وفاة سيدها، أقرَّ ذلك ورثته أم لم يُقِروه.



الترتيب:

#4K

0 مشاهدة هذا اليوم

#18K

32 مشاهدة هذا الشهر

#62K

5K إجمالي المشاهدات
المتجر أماكن الشراء
محمد بن صالح العثيمين ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار ابن الجوزي 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث