📘 ❞ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف) ❝ كتاب ــ محمد بن صالح العثيمين اصدار 2002

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف) ❝ ــ محمد بن صالح العثيمين 📖

█ _ محمد بن صالح العثيمين 2002 حصريا كتاب الشرح الممتع زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد البيع (الشروط الرباوالصرف) عن دار ابن الجوزي 2024 الرباوالصرف): تعريف ومشروعيته وأركانه تعريف البيع: البيع اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد ويقال لأحد المتقابلين: مبيع وللآخر: ثمن وقال بعض الفقهاء: إن معناه اللغة تمليك المال بالمال وهو بمعنى التعريف الأول آخرون: إنه إخراج ذات الملك بعِوض الثاني؛ لأن الذات هو معنى الغير للمال فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى أما الشراء فإنه إدخال أو تملك أن تطلق كلًّا من والشراء الآخر فيقال لفعل البائع: بيع وشراء كما يقال ذلك المشتري ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴾ [يوسف: 20] فإن شَرَوْهُ الآية: باعوه وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان فعل البائع والمشتري إلا العُرف قد خص المبيع بفعل مِن وخص والاشتراء الملك[1] مشروعية البيع: إن مشروعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في الكتاب: ورد القرآن الكريم: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275] وفي سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] وقوله وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ 282] فهذه الآيات صريحة حِلِّ وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ الآية الأولى لتحريم الربا والثانية لنهي الناس أكل أموال بعضهم بعضًا بالباطل والثالثة للفت إلى ما يرفع الخصومة ويحسم النزاع الاستشهاد عند التبايع[2] السنة: النبي صلى الله عليه وسلم باشر وشاهد يتعاطون فأقرهم ولم ينهَهم عنه[3] ومنها وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له يسأل أعطوه منعوه))؛ رواه البخاري هذا الحديث إشارة يجب الإنسان العمل هذه الحياة فلا يحل يهمل طلب الرزق اعتمادًا سؤال يستنكف سواء كان جليلًا حقيرًا بل يعمل بما ميسر كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم ملائماً لعصر الذي لم يكن فيه استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع المسلمين البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف)
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف)

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف)
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف)

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
عن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن : الجهاد - البيع (الشروط -الرباوالصرف):
تعريف البيع ومشروعيته وأركانه


تعريف البيع:

البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.



وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال، وهو بمعنى التعريف الأول.



وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعِوض، وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعًا.



أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعِوض، أو تملك المال بالمال، على أن اللغة تطلق كلًّا من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴾ [يوسف: 20]، فإن معنى ﴿ شَرَوْهُ ﴾ في الآية: باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة.



إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات مِن الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في الملك[1].



مشروعية البيع:

إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.



في الكتاب: ورد في القرآن الكريم: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].



وفي سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].



وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].



فهذه الآيات صريحة في حِلِّ البيع، وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا، والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضًا بالباطل، والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع[2].



في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهَهم عنه[3].



ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه))؛ رواه البخاري.



وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل، سواء كان جليلًا أو حقيرًا، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له.


الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#78K

5 مشاهدة هذا الشهر

#62K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 470.
المتجر أماكن الشراء
محمد بن صالح العثيمين ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار ابن الجوزي 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث