[مراجعات] 📘 ❞ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة ❝ كتاب ــ د.محمد العروسي عبدالقادر اصدار 1991

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 فيديوهات كتاب ❞ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة ❝ ــ د.محمد العروسي عبدالقادر 📖

█ _ د محمد العروسي عبدالقادر 1991 حصريا كتاب ❞ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها الأحكام نسخة مصورة ❝ عن دار المجتمع للنشر والتوزيع جدة 2024 مصورة: نبذه الكتاب: أفعال النبي أنواع فمنها ما هو تشريع ومنها يفعله بمقتضى الجبلة البشرية كالأكل والنوم يحتمل التشريع والجبلة كحجه راكبا واضطجاعه بعد سنة الفجر فأما الأفعال المتمحضة للتشريع كصلاته وصومه وحجه وأذكاره وما اقترن بِحَثِّ أمته كالسواك والتسمية عند الأكل ودخول المسجد باليمين ونحو ذلك فالأصل اتباعه فيه؛ لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ كَثِيرًا ) الأحزاب 21 وقوله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران 31 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر 7 وأما الجبلية التي يفعلها والعادة والشرب والمشي فهذه لا يطلب فيها التأسي وما احتمل فهو محل خلاف قال مراقي السعود: وفعله المركوز الجبلهْ **** فليس مِلّهْ من غير لمح الوصف والذي شرعا ففيه قل تردد حَصَلْ فالحج يجرى كضجعة صلاة الفجر وقوله: "من الوصف" أي أن الأصل جبلي لكن كونه ومما يلي الإنسان قبله فهذا مما يشرع فيه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: " بالنظر إلى والتشريع ثلاثة أقسام: القسم الأول: الفعل الجبلي المحض: أعني الذي تقتضيه بطبيعتها؛ كالقيام والقعود والأكل فإن هذا لم يفعل والتأسي فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه لأنه كان يقوم ويجلس؛ وبعضهم يقول: فعله يقتضي الجواز الندب والظاهر ذكرنا من أنه ولكنه يدل القسم الثاني: التشريعي المحض وهو فعل لأجل كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم الثالث المقصود هنا المحتمل للجبلي والتشريعي وضابطه: تكون بطبيعتها وقع متعلقا بعبادة بأن أو وسيلتها كالركوب ركوبه حجه محتمل للجبلّة ; لأن تقتضي الركوب يركب أسفاره متعبد بذلك بل لاقتضاء إياه ومحتمل للشرعي حال تلبسه بالحج وقال: ومن فروع هذه المسألة: جلسة الاستراحة والرجوع العيد طريق أخرى ذهب والضجعة الشق الأيمن بين ركعتي وصلاة الصبح مكة كَداء بالفتح والمد والخروج كُدى بالضم والقصر والنزول بالمُحصّب النفر منى ففي كل المسائل أهل العلم لاحتمالها والتشريعي" انتهى أضواء البيان (4 300) ثانيا: الأصل مشاركة إلا الدليل الخصوصية ولهذا الصحابة رضي عنهم يقتدون به فيما ولم يكونوا يسألونه خاص أم ؟ حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عنه أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ (لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟) فَقَالُوا يَا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أحمد 17 242 243 وصححه محققو المسند بل إن غضب بعض أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً للخصوصية فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَجُلاً لِرَسُولِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ (وَأَنَا فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ الرَّجُلُ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ! قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ تَأَخَّرَ فَغَضِبَ وَقَالَ وَاللَّهِ لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ أبو داود 2389 الألباني " صحيح أبي ابن حزم الله: "ولا يجوز يقال شيء السلام إنه خصوص له بنص ؛ قد قال وكل أغضب رسول حرام" الإحكام أصول 4 433 وقال القيم "الأصل خصه ولذلك قالت أُمُّ سلمة عنها (اخرُجْ ولا تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) وعلمت الناس سيتابعونه" زاد المعاد 3 307 ثالثا: كل نقل التفصيل السابق يكن الجبلّة فإنه موضوع للتأسي تثبت خصوصيته بدليل فرق يراه جمع واحد والبول أصله صفته قيام قعود تدخل ويتعلق بها التأسي؛ لورود النهي البول قائما؛ والنهي وحقه الامتثال ثم ثبوت قائما فينظر كيفية الجمع كتب الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة
كتاب

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة

ــ د.محمد العروسي عبدالقادر

صدر 1991م عن دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة
كتاب

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة

ــ د.محمد العروسي عبدالقادر

صدر 1991م عن دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة
عن كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام نسخة مصورة:
نبذه عن الكتاب:
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فمنها ما هو تشريع، ومنها ما يفعله بمقتضى الجبلة البشرية كالأكل والنوم، ومنها ما يحتمل التشريع والجبلة كحجه راكبا، واضطجاعه بعد سنة الفجر.

فأما الأفعال المتمحضة للتشريع كصلاته صلى الله عليه وسلم، وصومه وحجه، وأذكاره، وما اقترن بِحَثِّ أمته عليه كالسواك، والتسمية عند الأكل، ودخول المسجد باليمين، ونحو ذلك، فالأصل اتباعه فيه؛ لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) الأحزاب/21، وقوله: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) آل عمران/31، وقوله: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر/7

وأما الأفعال الجبلية، التي يفعلها بمقتضى البشرية والعادة كالأكل والشرب والنوم والمشي ، ونحو ذلك ، فهذه لا يطلب فيها التأسي.

وما احتمل التشريع والجبلة، فهو محل خلاف.

قال في مراقي السعود:

وفعله المركوز في الجبلهْ  * * كالأكل والشرب فليس مِلّهْ

من غير لمح الوصف والذي احتمل  * * شرعا ففيه قل تردد حَصَلْ

فالحج راكبا عليه يجرى  * * كضجعة بعد صلاة الفجر

وقوله: "من غير لمح الوصف" أي أن الأكل في الأصل جبلي، لكن كونه باليمين، ومما يلي الإنسان، والتسمية قبله، فهذا مما يشرع فيه التأسي.

قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:

" أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام:

القسم الأول: هو الفعل الجبلي المحض: أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها؛ كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقربا لله ، واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يقوم ويجلس؛ لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول: يقتضي الندب.

والظاهر ما ذكرنا : من أنه لم يفعل للتشريع، ولكنه يدل على الجواز.

القسم الثاني: هو الفعل التشريعي المحض. وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع، كأفعال الصلاة ، وأفعال الحج ، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله: خذوا عني مناسككم.

القسم الثالث ، وهو المقصود هنا : هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي.

وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة ، بأن وقع فيها ، أو في وسيلتها، كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلّة ; لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب، بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرعي ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج، وقال: خذوا عني مناسككم .

ومن فروع هذه المسألة: جلسة الاستراحة في الصلاة، والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجعة على الشق الأيمن، بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ودخول مكة من كَداء - بالفتح والمد - والخروج من كُدى - بالضم والقصر - والنزول بالمُحصّب بعد النفر من منى، ونحو ذلك.

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم ; لاحتمالها للجبلي والتشريعي" انتهى من أضواء البيان (4/ 300).

ثانيا:

الأصل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الأحكام، إلا أن يدل الدليل على الخصوصية.

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم فيما فعله ، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا ؟ كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : (لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، قَالَ : (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أحمد ( 17 / 242 ، 243 ) وصححه محققو المسند.

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً فعله صلى الله عليه وسلم للخصوصية .

فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ) ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ ) رواه أبو داود ( 2389 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال ابن حزم رحمه الله: "ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص في ذلك ؛ لأنه عليه السلام قد غضب على من قال ذلك ، وكل شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام" انتهى من " الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ).

وقال ابن القيم رحمه الله: "الأصل : مشاركة أمته له في الأحكام ، إلا ما خصه الدليل ، ولذلك قالت أُمُّ سلمة رضي الله عنها : (اخرُجْ ولا تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) ، وعلمت أن الناس سيتابعونه" انتهى من زاد المعاد ( 3 / 307 ).

ثالثا:

كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التفصيل السابق، فإن لم يكن من أفعال الجبلّة، فإنه موضوع للتأسي إلا أن تثبت خصوصيته بدليل، ولا فرق بين أن يراه جمع من الصحابة أو يراه واحد.

والبول أصله جبلي، لكن صفته من قيام أو قعود، تدخل في التشريع ، ويتعلق بها التأسي؛ لورود النهي عن البول قائما؛ والنهي تشريع وحقه الامتثال. ثم ثبوت فعله صلى الله عليه وسلم له قائما، فينظر هنا في كيفية الجمع.
الترتيب:

#7K

1 مشاهدة هذا اليوم

#22K

24 مشاهدة هذا الشهر

#25K

10K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 293.
المتجر أماكن الشراء
د.محمد العروسي عبدالقادر ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية