📘 ❞ قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات ❝ كتاب ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اصدار 2008

كتب القانون الجزائري - 📖 ❞ كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات ❝ ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖

█ _ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2008 حصريا كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات عن رئاسة الأمانة العامة للحكومة 2024 النزاعات: نبذة الموضوع : بشأن الإجراءات والتحكيم المادة () : إن رئيس بناء الدستور ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه وبمقتضى القانون العضوى رقم 01 المؤرخ 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله العضوي 03 3 يونيو محكمة التنازع وتنظيمها وعملها 05 11 10 جمادي الثانية 1426 17 يوليو 2005 بالتنظيم القضائي الأمر 66 154 18 1386 8 1966 والمتضمن المعدل والمتمم 155 الجزائية 156 العقوبات 75 58 20 رمضان 1395 26 سبتمبر 1975 المدني 59 التجاري 84 9 1404 1984 الأسرة 89 22 14 الألى 1410 12 ديسمبر 1989 بصلاحيات المحكمة العليا وسيرها 91 1411 16 يناير 1991 تعميم استعمال اللغة العربية 02 19998 بالمحاكم الإدارية وبعد رأي مجلس مصادقة البرلمان يصدر الآتي نصه: المادة (1) تطبق أحكام هذا الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات المادة (2) فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها ظل القديم (3) يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى القضاء للحصول ذلك الحق أو حمايته يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم يلتزم والقاضي بمبدأ الوجاهية تفصل المعروضة أمامها آجال معقولة (4) يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أية مادة كانت (5) بقاض فرد بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم (6) المبدأ أن التقاضي يقوم درجتين لم ينص خلاف (7) الجلسات علنية تمس العلنية بالنظام العام الآداب حرمة (8) يجب تتم والعقود عرائض ومذكرات باللغة تحت طائلة عدم القبول تقدم الوثائق والمستندات مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه المناقشات والمرافعات تصدر الأحكام البطلان المثار تلقائياً القاضي يقصد بالأحكام الأوامر والأحكام والقرارات (9) الأصل إجراءات تكون مكتوبة (10) تمثيل بمحام وجوبي جهات الاستئناف والنقض (11) مسببة (12) بالهدوء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة (13) لا لأي تكن له صفة وله مصلحة قائمة محتملة يقرها يثير تلقائيا انعدام الصفة المدعي المدعى عليه كما الإذن إذا اشترطه (14) ترفع الدعوى بعريضة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط قبل وكيله محاميه بعدد النسخ يساوي عدد (15) تتضمن عريضة افتتاح قبولها شكلاً البيانات الآتية: 1 الجهة 2 اسم ولقب وموطنه وموطن فإن يكن موطن معلوم فآخر الإشارة تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني الاتفاقي 5 عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل تؤسس عليها 6 عند الاقتضاء المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى (16) تقيد العريضة حالا سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب ورقم القضية وتاريخ أول جلسة يسجل أمين نسخ الافتتاحية ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم احترام أجل عشرين (20) يوماً الأقل تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول يمدد الأجل جميع ثلاثة أشهر كان المكلف مقيما الخارج (17) إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً يفصل كل نزاع يعرض حول بأمر غير قابل طعن إشهار لدى المحافظة العقارية تعلقت بعقار حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون وتقديمها ينادى فيها يثبت إيداعها للإشهار (18) يتضمن المحضر وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه التبليغ الرسمي وساعته ممثله وساعة انعقادها كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي بعض التصنيفات والتعريف بها خلال مجموعة كالدستور وحقوق الانسان الجزائر والقضاء والمحامون حيث يندرج مشروع المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر المبادرة به إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ويهدف ملاءمة الاسمي للبلاد المتطلبات الدستورية أفرزها التطور السريع لمجتمعنا

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات
كتاب

قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2008م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات
كتاب

قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2008م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
عن كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات:
نبذة عن الموضوع :


بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتحكيم.
المادة () : إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه، وبمقتضى القانون العضوى رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادي الألى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 19998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبعد رأي مجلس الدولة. وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.

المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.

المادة (3) : يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته. يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.

المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.

المادة (5) : تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة (6) : المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (7) : الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.

المادة (8) : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائياً من القاضي. يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.

المادة (9) : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.

المادة (10) : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (11) : يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.

المادة (12) : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.

المادة (13) : لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.

المادة (14) : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة. موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.

المادة (15) : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. 2- اسم ولقب المدعي وموطنه، 3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم. فآخر موطن له، 4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو الاتفاقي، 5- عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. 6- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

المادة (16) : تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوماً على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.

المادة (17) : لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن. يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.

المادة (18) : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2- اسم ولقب المدعي وموطنه. 3- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه. 4- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 5- تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
الترتيب:

#2K

3 مشاهدة هذا اليوم

#6K

84 مشاهدة هذا الشهر

#70K

4K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 8.
المتجر أماكن الشراء
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث