📘 ❞ القانون المدني الجزائري - ال الثاني - الألتزامات والعقود ❝ كتاب ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اصدار 2007

كتب القانون الجزائري - 📖 ❞ كتاب القانون المدني الجزائري - ال الثاني - الألتزامات والعقود ❝ ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖

█ _ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2007 حصريا كتاب القانون المدني الجزائري ال الثاني الألتزامات والعقود عن رئاسة الأمانة العامة للحكومة 2024 والعقود: نبذة الموضوع : الجزء الاول : نظرية الالتزام ينقسم إلى " أحوال شخصية قواعد عينية" أو معاملات " المشرع ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11 84 المؤرخ 1984 الحقوق التي تنظمها المعاملات إما عينية " التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) شيء معين بالذات (محل الحق) ـ التعريف الشخص (أو الالتزام) آخر (دائن ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي بالقيام بعمل (بناء منزل) بالامتناع عمل ـ تعريف الالتزام محلها القيام الامتناع عمل ذي قيمة مالية أدبية بمقتضاها يلتزم شخص نحو موجود سيوجد الكتـــاب الأول مــــصــــــادر مصدر "السبب" "المولد للالتزام مصادر :رتب المشرع أربعة فصول: الفصل القانون الفصل العقد الفصل الثالث العمل المستحق للتعويض الفصل الرابع شبه العقود الإثراء بلا سبب الدفع الغير مستحق الفضالة أما الترتيب التقليدي فهو : الإرادة المنفردة العقد العمل غير المشروع الجنحة الإثراء سبب الجنحة الجــزء الأول المصادر الإرادية : هما 1 العقد 2 الإرادة المنفردة (1) العقــــــــــد تنص المادة 54 من اتفاق بموجبه عدة أشخاص آخرين بمنح فعل عدم ما " تقسيم العقود أهم التقسيمات هي المسمى : العقد :هو الذي نظمه ( مثلا عقد البيع الإيجار الشركة) العقد لم يتناوله نصوص خاصة إنما تحكمه القواعد :عقد استعمال دراجة نارية إعطاء دروس خاصة) العقد الرضائي يتم بمجرد التراضي ويكون اقسام واشكال الشكلي يخضع لشكل أي الكتابة غالب الأحيان الرسمية أمام الموثق (وهدا لحماية المتقاعدين بيع عمارة ) العقد العيني يستوجب تسليم العين محل العقد العقد الملزم للجانبين ينشئ الالتزامات متقابلة ذمة كل المتعاقدين هذا طبقا للمادة يكون ملزما للطرفين تبادل بعضهما بعضا لجانب واحد التزاما أحد دون حسب 56 "" لعدة إذا تعاقد فيه التزام هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك 202 قانون "الهبة عوض عقد المعاوضة بعوض هو يأخذ العاقد مقابلا لما يعطي 58 : " يلزم الطرفين شئ " ملاحظة أغلب عقود ملزمة للجنبين البائع الشاري دفع الثمن ) عقد التبرع لا ملاحظة: مثلا: الهبة يخرج المتبرع ملكية ماله أخذ المعدد: التبادلي يستطيع عند التعاقد تحديد يحصل عليه 57 تبادلي متى التزم يعتبر معادلا يمنح يفعل له الكراء بسعر محدد) الغرر: الاحتمالي: يتحدد فيما بعد محقق الحصول لكن يعرف حسب الفقرة المدني: كان الشيء المعادل محتويا حظ ربح خسارة لكل حادث فإن غرر "( التأمين الرهان الثمار قبل انعقادها بثمن جزافي الفوري تنفيذه دفعة واحدة دفعات الزمن عنصرا أساسيا ( لو أقساط المدة: تعتبر المدة أساسا تحدد محله ذات التنفيذ المستمر ـ ) القســـــــــم أركـــــــان العقـــــد التراضي الركن الأساسي للعقد جرى القول ثلاثة أركان : 1 الــــــرضا المحــــــــل 3 الســــبب وتضيف شرط الشكلية التسلي البـــــــــــــــاب التـــــــراضي حسب 59 "ق م ج يتبادل الطرفان التعبير إرادتهما المتطابقتين الإخلال بالنصوص القانونية الـــــــــــفصل وجـــــــود ندرس الفصل : المبحث الإرادة المبحث تطابق الإراديتين المبحث النيابة المبحـــــــــث الأول: كقاعدة عامة الإطار 60 م" "التعبير باللفظ( )وبالإشارة المتداولة عرفا كما باتخاذ موقف يدع شك دلالته مقصود صاحبه ويجوز ضمنيا إذا ينص يتفق صريحا التعبير الصريح: الكلام موافقة مفاوضة الإشارة للبيع ) اتخاذ عرض أشياء السوق تجاري) التعبير الضمني البقاء تجاري انتهاء مدة كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي بعض التصنيفات للقانون والتعريف بها خلال مجموعة كالدستور وحقوق الانسان الجزائر والقضاء والمحامون حيث يندرج مشروع المتضمن التعديل الدستوري قــرر رئيس المبادرة به إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ويهدف ملاءمة الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية أفرزها التطور السريع لمجتمعنا

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
القانون المدني الجزائري - الكتاب الثاني - الألتزامات والعقود
كتاب

القانون المدني الجزائري - ال الثاني - الألتزامات والعقود

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2007م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
القانون المدني الجزائري - الكتاب الثاني - الألتزامات والعقود
كتاب

القانون المدني الجزائري - ال الثاني - الألتزامات والعقود

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2007م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
عن كتاب القانون المدني الجزائري - ال الثاني - الألتزامات والعقود:
نبذة عن الموضوع :




الجزء الاول : نظرية الالتزام
ينقسم القانون المدني إلى " أحوال شخصية " و " قواعد أحوال عينية" أو معاملات "
المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية " و إما " شخصية "
التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق)
ـ التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل
ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
- الكتـــاب الأول -
- مــــصــــــادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " "المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول:
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
- الإثراء بلا سبب
- الدفع الغير مستحق
- الفضالة
أما الترتيب التقليدي فهو :

الإرادة المنفردة - شبه العقد
العمل غير المشروع - الجنحة
الإثراء بلا سبب - شبه الجنحة
- القانون.




الجــزء الأول
- المصادر الإرادية للالتزام :
هما : 1/-العقد 2/- الإرادة المنفردة
(1) العقــــــــــد
-تعريف : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ."
-تقسيم العقود : أهم التقسيمات هي : العقد المسمى و العقد غير المسمى :
العقد المسمى :هو الذي نظمه المشرع ( مثلا : عقد البيع أو الإيجار عقد الشركة)
العقد غير المسمى :هو الذي لم يتناوله المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمه القواعد العامة ( مثلا :عقد استعمال دراجة نارية ) أو ( إعطاء دروس خاصة)
العقد الرضائي : هو الذي يتم بمجرد التراضي ويكون على اقسام واشكال :
العقد الشكلي : هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة و في غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق،(وهدا لحماية المتقاعدين ( عقد بيع عمارة،...)
العقد العيني : هو الذي يستوجب تسليم العين،محل العقد
العقد الملزم للجانبين : هو الذي ينشئ الالتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين و هذا طبقا للمادة من القانون المدني التي تنص " يكون العقد ملزما للطرفين،تبادل المتقاعدين الالتزام بعضهما بعضا.
-العقد الملزم لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين دون آخر و هذا حسب المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ".
عقد المعاوضة : (أو العقد بعوض ).
هو الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني تنص أن :
" العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما "
ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع : إعطاء الشاري : دفع الثمن )
عقد التبرع : هو الذي لا يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي .
ملاحظة: أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد مثلا: الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا )
العقد المعدد: أو التبادلي : هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ،تحديد ما يحصل عليه . تنص المادة 57 من القانون المدني " يكون العقد تبادلي متى التزم أحد الطرفين بمنح ، أو فعل شئ ،يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له ".(مثلا : الكراء بسعر محدد).
عقد الغرر: أو العقد الاحتمالي: هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد، و إنما يتحدد هذا فيما بعد، أو محقق الحصول و لكن لا يعرف متى يحصل.
حسب المادة 57 الفقرة 2 من القانون المدني: " إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر "( مثلا: التأمين الرهان و بيع الثمار قبل انعقادها بثمن جزافي....)
العقد الفوري : هو الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون الزمن عنصرا أساسيا فيه.
( مثلا: البيع ( و لو كان دفع الثمن على أقساط )
عقد المدة: هو الذي تعتبر المدة عنصرا أساسا فيه، إذا تحدد محله .
( مثلا : العقود ذات التنفيذ المستمر : ـ عقد الإيجار ـ عقد العمل )
القســـــــــم الأول : أركـــــــان العقـــــد
التراضي هو الركن الأساسي للعقد و لكن جرى القول أن للعقد ثلاثة أركان هي :
1 /-الــــــرضا 2 /-المحــــــــل 3 /-الســــبب
وتضيف شرط آخر : هو الشكلية ، أو التسلي .
البـــــــــــــــاب الأول : التـــــــراضي
حسب المادة 59 من "ق م ج " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ،دون الإخلال بالنصوص القانونية ".
الـــــــــــفصل الأول : وجـــــــود التراضي ندرس في هذا الفصل :
المبحث 1 /-التعبير عن الإرادة
المبحث 2 /- تطابق الإراديتين
المبحث 3 /- النيابة في التعاقد .
المبحـــــــــث الأول: التعبير عن الإرادة كقاعدة عامة التعبير لا يخضع لشكل ما. في هذا الإطار ،تنص المادة 60 من "ق.م" "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ( )وبالإشارة المتداولة عرفا،كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا
إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ".
التعبير الصريح: مثلا: الكتابة ( عقد. . . . ) الكلام ( موافقة / مفاوضة ) الإشارة ( " للبيع "...)
اتخاذ موقف : عرض أشياء في السوق (محل تجاري)
التعبير الضمني : مثلا : البقاء في محل تجاري بعد انتهاء مدة الكراء
الترتيب:

#10K

0 مشاهدة هذا اليوم

#11K

42 مشاهدة هذا الشهر

#62K

5K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 100.
المتجر أماكن الشراء
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث