المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء... 💬 أقوال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖 كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات

- 📖 من ❞ كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات ❝ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖

█ المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة أية مادة كانت كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات مجاناً PDF اونلاين 2024 نبذة عن الموضوع : بشأن الإجراءات والتحكيم المادة () إن رئيس الجمهورية بناء الدستور ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه وبمقتضى القانون العضوى رقم 01 المؤرخ 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله العضوي 03 3 يونيو محكمة التنازع وتنظيمها وعملها 05 11 10 جمادي الثانية 1426 17 يوليو 2005 بالتنظيم القضائي الأمر 66 154 18 1386 8 1966 والمتضمن المعدل والمتمم 155 الجزائية 156 العقوبات 75 58 20 رمضان 1395 26 سبتمبر 1975 المدني 59 التجاري 84 9 1404 1984 الأسرة 89 22 14 الألى 1410 12 ديسمبر 1989 بصلاحيات المحكمة العليا وسيرها 91 1411 16 يناير 1991 تعميم استعمال اللغة العربية 02 19998 بالمحاكم الإدارية وبعد رأي مجلس مصادقة البرلمان يصدر الآتي نصه: المادة (1) تطبق أحكام هذا الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات المادة (2) فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها ظل القديم (3) يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى القضاء للحصول ذلك الحق أو حمايته يستفيد الخصوم من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم يلتزم والقاضي بمبدأ الوجاهية تفصل المعروضة أمامها آجال معقولة (5) بقاض فرد بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم (6) المبدأ أن التقاضي يقوم درجتين لم ينص خلاف (7) الجلسات علنية تمس العلنية بالنظام العام الآداب العامة حرمة (8) يجب تتم والعقود عرائض ومذكرات باللغة تحت طائلة عدم القبول تقدم الوثائق والمستندات مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه المناقشات والمرافعات تصدر الأحكام البطلان المثار تلقائياً القاضي يقصد بالأحكام الأوامر والأحكام والقرارات (9) الأصل إجراءات تكون مكتوبة (10) تمثيل بمحام وجوبي جهات الاستئناف والنقض (11) مسببة (12) بالهدوء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة (13) لا لأي تكن له صفة وله مصلحة قائمة محتملة يقرها يثير تلقائيا انعدام الصفة المدعي المدعى عليه كما الإذن إذا اشترطه (14) ترفع الدعوى بعريضة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط قبل وكيله محاميه بعدد النسخ يساوي عدد (15) تتضمن عريضة افتتاح قبولها شكلاً البيانات الآتية: 1 الجهة 2 اسم ولقب وموطنه وموطن فإن يكن موطن معلوم فآخر الإشارة تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني الاتفاقي 5 عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل تؤسس عليها 6 عند الاقتضاء المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى (16) تقيد العريضة حالا سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب ورقم القضية وتاريخ أول جلسة يسجل أمين نسخ الافتتاحية ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم احترام أجل عشرين (20) يوماً الأقل تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول يمدد الأجل جميع ثلاثة أشهر كان المكلف مقيما الخارج (17) إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً يفصل كل نزاع يعرض حول بأمر غير قابل طعن إشهار لدى المحافظة العقارية تعلقت بعقار حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون وتقديمها ينادى فيها يثبت إيداعها للإشهار (18) يتضمن المحضر وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه التبليغ الرسمي وساعته ممثله وساعة انعقادها

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات