█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها 2024 وترميمها: يهدف هذا القانون إلى: تأطير مجهود من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية واستدامة المخزونالسمكي عبر تقنين شروط بناء ؛ الوقاية ومحاربة غير القانوني وغير المصرح به المنظم؛ تعميم الترخيص المسبق ليشمل جميعأنواع بالنسبة لبنائها واقتنائها أوترميمها المادة الأولى يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة: أ بناء كل سفينة بالمغرب أو بالخارج مخصصة لممارسة التجاري تحت العلم المغربي اقتنائها استبدال صيد مسجلة خلال جديدةأو اقتنائها؛ ب ترميم عندما: ينتج عن الترميم تغييرفي خصائصها الأساسية المبينة فيوثيقة جنسية السفينة المذكورةأو جواز أمانها ؛ خاصة تغيير حمولتيهاو محركها نوع الذي تمارسه أو؛ يتطلب إزالة محرك السفينةلأسبابأخرى إصلاحه أضلع دون تؤدي الأشغال إلى الخصائص وثيقة المذكورة أمانها؛ ج البيع الجزئي الكلي لكل يقدم طلب الرخصة المسبقةالمشار إليهاأعلاه: في الحالات المنصوص عليها البند أ)أعلاه: قبل الشخص الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكية حالة السفينةأو ومن مالك مالكي المسجلة المذكورة؛ في البندين ب) ج)أعلاه: مالكأو المعنية تُسلم المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي الإخلال بكل وثيقةأخرىضروريةبموجب نص تشريعي اخر يُطبق 2 يجب للتصدير تصريح لدى المختصة يُنجز التصريح بنصتنظيمي مسير ورش السفن عُهد إليه ببناء 3 تُسلم المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيعالجزئي لسفينةالصيد أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخططتهيئة وتدبير المصايد المطبقة طبقا لمقتضيات الفصل 5 2 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 73 255 الصادر 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم البحري كما تم تغييره وتتميمه المصيدة التي تمارس فيهاأو يجب فيها موضوعطلب الحالة أنشطتها كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝