█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ هديه ﷺ في الإِسترقاق
❞ وكان هديه ﷺ أن من أسلم قبل الأسر ، لم يُستَرَق ، وكان يسترق سَبْي العرب ، كما يَسْتَرِقُ غيرهم مِن أهل الكتاب ، وكان عند عائشة سبية منهم فقال ( أعتقيها فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ) ، ولما قسم سبايا بني المُصْطَلِقِ ، وقعت جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس ، فكاتبته على نفسها ، فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ كِتَابَتَها وَتَزَوَّجَهَا ، فَاعتَقَ بِتَزَوجِهِ إِيَّاهَا مِئةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ بني المُصْطَلِقِ إكراماً لصهر رسول الله ﷺ ، وهي من صريح العرب ، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام ، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء ، وأباح الله لهم ذلك ، ولم يشترط الإسلام ، بل قال تعالى { وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ } ، فأباح وطءَ مُلكِ اليمين ، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء ، وقال له سلمة بن الأكوع ، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوباً ، ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم ، لم يكن لهذا القول معنى ، ولم تكن قد أسلمت ، لأنه قد فَدَى بها ناساً من المسلمين بمكة ، والمسلم لا يُفادى به ، وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية ، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام ، وكان ﷺ يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدِها ، ويقول ( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَة ) ، وكان يؤتى بالسبي ، فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية أن يُفرّق بينهم . ❝