هديه ﷺ في الصدقة والزكاة كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل... 💬 أقوال محمد ابن قيم الجوزية 📖 كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل)
- 📖 من ❞ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل) ❝ محمد ابن قيم الجوزية 📖
█ هديه ﷺ الصدقة والزكاة كان الزكاة أكمل هدي وقتها وقدرها ونصابها وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه وقيد النعمة بها الأغنياء فما زالت بالمال من أدى زكاته بل يحفظه ويُنميه له ويدفعُ عنه الآفاتِ ويجعلُها سُوراً وحصناً وحارساً ثم إنه جعلها أربعة أصناف المال وهي أكثر دَوَراناً بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع والثمار 🔸️الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم 🔸️الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع أموال التجارة اختلاف أنواعها أوجبها مرَّةً كل عام وجعل حول الزروع عند كمالها واستوائها وهذا أعدلُ ما يكون إذ وجوبُها شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب ووجوبها العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين فلم يكن أعدل وجوبها كُلَّ فاوت مقادير الواجب بحسب سعي تحصيلها وسهولة ذلك مشقته فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً وهو الركاز ولم يعتبر حولاً كتاب زاد المعاد خير العباد (كامل) مجاناً PDF اونلاين 2024 تأليف ابن قيم الجوزية خمسة مجلدات يتناول الفقه وأصوله والسيرة والتاريخ وذكر فيه سيرة الرسول غزواته وحياته وبيّن معيشته وعباداته ومعاملته لأصحابه وأعدائه ألف هذا الكتب أثناء السفر تكن معه أية مصادر ينقل منها يحتاج إليه أحاديث وأقوال وآراء تتعلق بمواضيع الكتاب ومع فقد ضمن كتابه نبوية الصحاح والسنن والمعاجم والسير وأثبت حديث الموضوع الذي يخصه مع العلم أن القيم كان يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل يضم ثلاثين
كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝
❞ هديه ﷺ في الصدقة والزكاة كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ هديه ﷺ في الصدقة والزكاة
كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝
❞ قدوم وفد غسان على رسول الله ﷺ .. قدموا عليه ﷺ في شهر رمضان سنة عشر ، وهم ثلاثة نفر ، فأسلموا وقالوا : لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا ؟ وهم يُحبُّون بقاء مُلكهم ، وقُرب قيصر ، فأجازهم رسول الله ﷺ بجوائز ، وانصرفوا راجعين ، فقدِمُوا على قومهم فلم يستجيبوا لهم ، وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام ، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك ، فلقي أبا عبيدة فأخبره بإسلامه ، فكان يُكرمه. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ قدوم وفد غسان على رسول الله ﷺ . قدموا عليه ﷺ في شهر رمضان سنة عشر ، وهم ثلاثة نفر ، فأسلموا وقالوا : لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا ؟ وهم يُحبُّون بقاء مُلكهم ، وقُرب قيصر ، فأجازهم رسول الله ﷺ بجوائز ، وانصرفوا راجعين ، فقدِمُوا على قومهم فلم يستجيبوا لهم ، وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام ، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك ، فلقي أبا عبيدة فأخبره بإسلامه ، فكان يُكرمه. ❝