█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ هديه ﷺ في الأذان وأذكاره .
ثبت عنه ﷺ أنه سَنَّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامَةِ ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) ، ولم يصح إفرادها البتة ، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعاً ، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين وأما حديث أُمِرَ بِلال أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ ، فلا ينافي الشفع بأربع ، وقد صح التربيع صريحاً في حديث عبد الله بن زيد ، وعمر بن الخطاب ، وأبي محذورة رضي الله عنهم ، وأما إفراد الإقامة ، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة ، فقال : إنما كانَ الأذان على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، والإقامة مرَّةً مرَّةً ، غير أنه يقول ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) وفي صحيح البخاري عن أنس : أُمِرَ بِلال أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، ويُوتِرَ الإِقَامَةَ ، إِلَّا الإقامَةَ ، وصح من حديث عبدالله بن زيد وعمر في الإقامة ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) ، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلماتِ الأذان ، وكُل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض ، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته ، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال ، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة ، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ، رحمهم الله كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة . ❝