█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ وكان من هديه ﷺ أن لا يدخُل في صوم رمضان إلا برُؤيةٍ محققة أو بشهادة شاهد واحد ، كما صام بشهادة ابن عمر ، وصام مرة بشهادة أعرابي ، واعتمد على خبرهما ، ولم يُكلفهما لفظ الشهادة ، فإن كان ذلك إخباراً ، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد ، وإن كان شهادة فلم يُكلف الشاهد لفظ الشهادة ، فإن لم تكن رؤيةٌ ، ولا شهادة ، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ، وكان ﷺ إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب ، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ، ثم صامه ، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ، ولا أمر به ، بل أمر بأن تُكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ ، وكان يفعل كذلك ، فهذا فعله وهذا أمره ، ولا يُناقِضُ هذا قوله ( فإن غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا له) ، فإن القدر : هو الحِسابُ المقدَّر ، والمراد به الإكمال كما قال ( فَأَكْمِلُوا العدة ) والمراد بالإكمال ، إكمال عدة الشهر الذي غُمَّ ، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ( فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعبان ) ، وقال ( لا تَصُوموا حَتَّى تَروهُ ، ولا تُفْطِرُوا تروه ، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ) ، والذي أمر بإكمال عدته ، هو الشهر الذي يُغم ، وهو عند صيامه وعند الفطر منه ، وأصرحُ من هذا قوله ( الشَّهرُ تِسْعَةٌ وعِشرون ، فلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوه ، فإِنْ غُمَّ عليكم فَأَكْمِلُوا العِدَّة ) ، وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ﷺ يتحفَظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غيره ، ثم يَصُومُ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِن غُمَّ عَلَيْهِ ، عَدَّ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْماً ، ثم صَامَ . ❝