█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ من الفوائد الفقهية لقصة الحديبية ..
🔸️وفي قول النبي ﷺ للمغيرة ( أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيء ) ، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم ، وأنه لا يملك ، بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ، ثم غدر بهم ، وأخذ أموالهم ، فلم يتعرض النبي ﷺ لأموالهم ، ولا ذب عنها ، ولا ضمنها لهم ، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة🔸️وفي قول الصدِّيق لعروة : امصُصْ بَطْرَ اللَّاتِ ، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال ، كما أذن النبي ﷺ أن يُصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ، ويقال له : اعضُضْ أَيْرَ أبيك ، ولا يُكْنَى له ، فلكل مقام مقال🔸️ومنها : احتمال قلة أدب رسولِ الكُفار ، وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ، ولم يقابل النبي ﷺ عُروة على أخذه بلحيته وقت خطابه ، وإن كانت تلك عادة العرب ، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك🔸️ومنها : طهارة النُّخَامَةِ ، سواء كانت من رأس أو صدر🔸️ومنها : طهارة الماء المستعمل🔸️ومنها : استحباب التفاؤل ، وأنه ليس من الطيرة المَكْرُوهة ، لقوله ﷺ لما جاء سهيل ( سَهُلَ أَمْرُكُم )🔸️ومنها : أن المشهود عليه إذا عُرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد ، لأن النبي ﷺ لم يزد على محمد بن عبد الله ، وقَنِعَ مِن سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة ، واشتراط ذكر الجد لا أصل له🔸️ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْم على المُسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ، ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما🔸️ومنها : أن من حَلَفَ على فعل شيء، أو نَذَره ، أو وَعَدَ غيره به ولم يُعين وقتاً لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي🔸️ومنها : أن الحلاقة نُسُكٌ ، وأنها أفضل من التقصير ، وأنه نُسُك في العُمرة ، كما هو نُسك في الحج ، وأنه نُسُك في عُمرة المحصور ، كما هو نسك في عُمرة غيره🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ ينحر هديه حيث أُحْصِرَ من الحِل أو الحَرَم ، وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه ، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله ، بدليل قوله تعالى { وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أن يبلغ حل }🔸️ومنها : أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم ، لأن الحَرَمَ كُلَّه محلُّ الهدي🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء ، لأنه أمرهم بالحلق والنحر ، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ، والعُمْرَةُ من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عُمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربعمئة ، وكانوا في عُمرة القضية دون ذلك ، وإنما سُمِّيت عُمرة القضية والقضاء لأنها العُمرة التي قاضاهم عليها ، فأُضيفت العُمرة إلى مصدر فعله . ❝