📘 ❞ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة) ❝ كتاب ــ محمد بن صالح العثيمين اصدار 2002

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة) ❝ ــ محمد بن صالح العثيمين 📖

█ _ محمد بن صالح العثيمين 2002 حصريا كتاب الشرح الممتع زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار المزارعة) عن دار ابن الجوزي 2024 المزارعة): المزارعة) : أنواع البيوع: أولًا: تقسيم باعتبار المبيع: ينقسم موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام: 1 المطلق: هو مبادلة العين بالنقد وهو أشهر الأنواع ويتيح للإنسان بنقوده كل ما يحتاج إليه من الأعيان وينصرف عند الإطلاق فلا كغيره تقييد 2 بيع السَّلَم: ويسمى السَّلَف الدين بالعين أو شيء مؤجل بثمن معجل 3 الصرف: جنس الأثمان بعضه ببعض وعرف بأنه النقد جنسًا بجنس بغير جنس؛ أي: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذلك أحدهما بالآخر وإنما يسمى صرفًا: لوجوب دفع يد واحد المتعاقدين صاحبه المجلس وشروطه أربعة: أ التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين؛ منعًا الوقوع ربا النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب مِثلًا بمثل يدًا بيد بيد)) ب التماثل اتحاد الجنس: إذا بِيع الجنس بالجنس كفضة بفضة ذهب بذهب بد التماثل؛ التساوي الوزن والمقدار دون النظر الجودة والصياغة ج أن يكون العقد باتًّا وألا خيار الشرط؛ لأن القبض هذا شرط وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك تمامه كما عرفنا د التنجيز أجل؛ قبض البدلين مستحق والأجل يؤخر فإذا اختل هذه الشروط فسد الصرف 4 المقايضة: مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته إن اتفقا وقدرًا فيجوز لحم بشاة حية؛ لأنه موزون بما ليس بموزون وخبز بدقيق متفاضلًا؛ مكيل ولا يجوز التين الرطب بالتين اليابس إلا تماثلًا ولا الحنطة بالدقيق البرغل مطلقًا ولو متساويين؛ لانكباس الأخيرين المكيال أكثر الأول أما موزونًا فالتماثل واجب[9] كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر الذي لم يكن قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة)
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة)

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة)
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة)

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
عن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة):
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة)

: أنواع البيوع:

أولًا: تقسيم البيع باعتبار المبيع:

ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام:

1 - البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد، وهو أشهر الأنواع، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وينصرف إليه البيع عند الإطلاق، فلا يحتاج كغيره إلى تقييد.



2 - بيع السَّلَم: ويسمى السَّلَف، هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.



3 - بيع الصرف: وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسًا بجنس، أو بغير جنس؛ أي: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما بالآخر.



وإنما يسمى صرفًا: لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس.



وشروطه أربعة:

أ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين؛ منعًا من الوقوع في ربا النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب مِثلًا بمثل، يدًا بيد، والفضة بالفضة مِثلًا بمثل، يدًا بيد)).



ب - التماثل عند اتحاد الجنس: إذا بِيع الجنس بالجنس، كفضة بفضة أو ذهب بذهب، فلا بد فيه من التماثل؛ أي: التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغة.



ج - أن يكون العقد باتًّا، وألا يكون فيه خيار الشرط؛ لأن القبض في هذا العقد شرط، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه، كما عرفنا.



د - التنجيز في العقد، وألا يكون فيه أجل؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يؤخر القبض.



فإذا اختل شرط من هذه الشروط، فسد الصرف.



4 - بيع المقايضة: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين، ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسًا وقدرًا، فيجوز بيع لحم بشاة حية؛ لأنه بيع موزون بما ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلًا؛ لأنه بيع مكيل بموزون.



ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا تماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقًا ولو متساويين؛ لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول، أما إذا بيع موزونًا فالتماثل واجب[9].




الترتيب:

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#110K

2 مشاهدة هذا الشهر

#64K

4K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 512.
المتجر أماكن الشراء
محمد بن صالح العثيمين ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار ابن الجوزي 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث