📘 ❞ منظومة القواعد الفقهية ❝ كتاب ــ سعد بن ناصر الشتري اصدار 2016

القواعد الفقهية - 📖 ❞ كتاب منظومة القواعد الفقهية ❝ ــ سعد بن ناصر الشتري 📖

█ _ سعد بن ناصر الشتري 2016 حصريا كتاب منظومة القواعد الفقهية 2024 الفقهية: الدرس الأول: الفقه مبنيٌ قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ الإملاء: الفقه قواعد كلية أو أغلبية والقاعدة اللغة: الأساس وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الجزئية العامة تجمع المسائل المتشابهة من • وأشهر كتب ابن رجب الحنبلي والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي والفروق للقرافي المالكي لابن نُجيم الحنفي القاعدة الأولى: بمقاصدها: وفيها خمس مسائل: المسألة معناها: الأمور: جمع أمر ٍ وهو الحال والشأن والمقاصد مقصد وهي النيِّة والإرادة والمراد الحكم الذي يترتب يكون موافقًا لما هو المقصود ذلك الأمر المسألة الثانية: صيغها: قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد الثالثة: أدلتها: قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق الرابعة: أمثلتها: ♦ النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا ومن التحليل حرامًا ♦ وحكم الوصية: إن نفع الفقراء كانت مندوبة وإن إضرار الورثة محرمة الدرس الرابع: رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ الخامس: خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة الإملاء: القاعدة الخامسة: محكمة: معناها: العادة: ما استقر النفوس المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة أي يُحكم التنازع لم تخالف الشريعة اتفاق المتعاقدين الغالبة الناس يُرجع إليها تقييد تصرفات المكلفين تقدير الحدود تحدها تعتبر بالعوائد خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف: 199] وسلم لامرأة أبي سفيان جاءته تسأل عن النفقة: "خذي يكفيك ِ وولدك بالمعروف تحديد قدر السفر تُُقصر الصلاة بحسب عرف تمييز الألفاظ يقصد الطلاق غيرها أعراف فروعها: 1 المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا يتفق الزوجان مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها العرف 2 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا تُسمع دعواه 3 قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة حال كل زمان ومكان مجاناً PDF اونلاين (مكتبة الفقهية) يوجد جميع الكتب التى تخص وتحتوى : 1 تعريف الفقهية 2 علم الفقه 3 العلوم استمد منها هذا العلم 4 مستفادة أدلة شرعية 5 أهمية وفائدتها 6 أنواع وتقسيماتها 7 الأمثلة القسمين 8 المشتملة أبواب فروع الفقه 9 المشتمله مسائل محدده (القاعدة الفقهية) حكم كلي ينطبق جزئياته لتعرف أحكامها منه" هي: صور تضم عددا الصور (تعريف الفقهية) القاعدة الأساس والقواعد كليات نصوص موجزة تتضمن أحكامًا شرعية عامة الحوادث تدخل تحت موضوعها أو تعرف لانص عليها الكتاب السنة الإجماع وقاعدة شـرعي قـضية يتعرف دخل تحتها قضايا جزئية (علم الفقه) العلم يبحث القضايا جزئياتها فقهية حيث معناها وماله صلة بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وماتنطبق الجزئيات وما يستثنى منها (العلوم العلم) المصادر متعددة منها: الكتاب (القرآن الكريم) مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين وأخذت منه منها: (المشقة تجلب التيسير) و(الضرر يزال) وغيرها السنة النبوية المصدر الثاني والمفصلة للكتاب وأخذ مثل: (اليقين لايزول بالشك) و(الخراج بالضمان) و(جناية العجماء جبار) وغير

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
منظومة القواعد الفقهية
كتاب

منظومة القواعد الفقهية

ــ سعد بن ناصر الشتري

صدر 2016م
منظومة القواعد الفقهية
كتاب

منظومة القواعد الفقهية

ــ سعد بن ناصر الشتري

صدر 2016م
عن كتاب منظومة القواعد الفقهية:


الدرس الأول:

الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ



الإملاء:

الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.



والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.



• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.



القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.



المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.



المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.



المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.

♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.





الدرس الرابع:

رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ





الدرس الخامس:

خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة

الإملاء:

القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.



المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.



المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: "خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف " متفق عليه.



المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.

♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.



المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.

2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.

3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.





الترتيب:

#13K

0 مشاهدة هذا اليوم

#20K

28 مشاهدة هذا الشهر

#46K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 203.
المتجر أماكن الشراء
سعد بن ناصر الشتري ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث