📘 ❞ شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب ❝ كتاب ــ عبد الكريم محمد اللاحم اصدار 2006

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب ❝ ــ عبد الكريم محمد اللاحم 📖

█ _ عبد الكريم محمد اللاحم 2006 حصريا كتاب شرح تحفة أهل الطلب تجريد أصول قواعد ابن رجب عن دار كنوز إشبيليا 2024 : فإن القواعد الفقهية كما عرفها العلماء هي ومبادئ كلية نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة الحوادث التي تدخل تحت موضوعها وقد صاغ الفقهاء كثيرة بعبارات تحتها فروع من أبواب مختلفة الفقه وألفوا فيها كتباً ومن هذه خمس متفق عليها وقصرها بعضهم أربعة فقط وهي الأربع الأولى سنذكرها إن شاء الله تعالى وهذه هي: القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك قال المقري قواعده: المعتبر الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم ولما تعذر أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى الأصل القاعدة: لزوم البناء لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا ولهذا قلنا: يرفع فروعها: البينة المدعي والأصل القاعدة جاء الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى وسلم قال: الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء الصلاة أيقطع الصلاة؟ حتى يسمع صوتاً ريحاً الولاتي: تشتمل قاعدة العمل باستصحاب وتندرج قاعدة: إلغاء المانع واعتباره المقتضي الشرط القاعدة الثانية: إزالة الضرر يزال أي وجوب عمن نزل به والأصل رواه مالك الموطأ رسول ضرر ضرار قال الشريعة مبنية جلب المصالح ودفع المفاسد ارتكاب أخف الضررين ومن شرع الزواجر الحدود والضمان ورد المغصوب ضمانه بالتلف والتطليق بالإضرار وبالإعسار الثالثة: المشقة تجلب التيسير كلما وقعت حساً شرعا والأصل قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] ومن الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر السفر والمشقة قسمان: قسم تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيفاً قررت معه كالوضوء البرد والصوم الحر وقسم وهو ثلاثة أقسام: فإن كان مرتبة الضروريات عفي إجماعاً إذا فيه هلاك نفس تلف عضو وإن التتميمات "التحسينات" لم يعف مجرد جهد وإن الحاجيات: فمحل خلاف مرض خفيف الرابعة: العادة محكمة معتبرة أي عادة العوام القولية والفعلية الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه: تخصصه عاماً وتقيده مطلقاً وتبينه مجملاً والذي يدخل وتحكم هو ألفاظ الناس الأيمان والمعاملات العقود والفسوخ والاقرارات والشهادات والدعاوى؛ غلبة استعمال اللفظ معنى غير معناه الأصلي سواء جزئي أم يصير المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ويصير المعنى كالمهجور مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين حلف ألا يركب دابة ذوات يحنث بركوب غيرها كل يدب وجه الأرض فلفظ الدابة لغة يشمل لكن خصصته بذوات وهكذا الفعلية خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199] وقوله لهند بنت عتبة: خذي ماله يكفيك وولدك بالمعروف والحديث تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب وما الأنسب متاع البيت للرجال للنساء النزاع ذلك القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد بمقاصدها يعني حسنا قبيحاً وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ نوى البخاري ومسلم كتب وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب استعماله مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
كتاب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ــ عبد الكريم محمد اللاحم

صدر 2006م عن دار كنوز إشبيليا
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
كتاب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ــ عبد الكريم محمد اللاحم

صدر 2006م عن دار كنوز إشبيليا
عن كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب :

فإن القواعد الفقهية -كما عرفها العلماء- هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

وقد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقه، وألفوا فيها كتباً كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها، وقصرها بعضهم على أربعة فقط، وهي الأربع الأولى التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى، وهذه القواعد هي:
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.

قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة: لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومن فروعها: لزوم البينة على المدعي....

والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط.

القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال.

أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.

ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار..

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.

أي كلما وقعت المشقة حساً جاء التيسير شرعا.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
ومن فروعها: الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر....

قال الولاتي: والمشقة قسمان: قسم لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيفاً لأن العبادة قررت معه، كالوضوء في البرد والصوم في الحر...
وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام: فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعاً كما إذا كان فيه هلاك نفس أو تلف عضو.....

وإن كان في مرتبة التتميمات "التحسينات" لم يعف عنه إجماعاً كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات: فمحل خلاف، كما إذا كان فيه مرض خفيف....

القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة.
قال الولاتي: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً. والذي يدخل فيه عادة العوام القولية وتحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ، والاقرارات، والشهادات، والدعاوى؛ وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزئي معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين من حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، فلفظ الدابة لغة يشمل كلما يدب على وجه الأرض، لكن العادة القولية خصصته بذوات الأربع.. وهكذا العادة الفعلية.

والأصل في هذه العادة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199].
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.
ومن فروعها: تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب.... وما هو الأنسب من متاع البيت للرجال، وما هو الأنسب للنساء عند النزاع في ذلك.....
القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها.

يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحاً كان قبيحاً، والأصل في هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم.

الترتيب:

#91

0 مشاهدة هذا اليوم

#71K

11 مشاهدة هذا الشهر

#35K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 591.
المتجر أماكن الشراء
عبد الكريم محمد اللاحم ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار كنوز إشبيليا 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية