📘 ❞ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية ❝ كتاب ــ علاء الدين ابن اللحام البعلي اصدار 1965

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية ❝ ــ علاء الدين ابن اللحام البعلي 📖

█ _ علاء الدين ابن اللحام البعلي 1965 حصريا كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية 2024 المحمدية: نبذه عن الكتاب : القاعدة 1 الفقه له حدود مسائل ذلك القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف صبي ولا مجنون لا عقل وقال أبو البركات المسودة واختار قوم تكليفهما 3 الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال فعل أو ترك وأن لم يتوجه إليه ثبت 4 المغمى عليه هو مكلف أم قال الإمام أحمد وقد سئل المجنون يفيق يقضى ما فاته الصوم فقال غير فقيل لان رفع عنه القلم نعم القاضى فأسقط القضاء وجعل العلة فيه فاقتضى أنه مرفوع وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب الذمة انتهى 5 السكران وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين وكذا محمد المقدسى الروضة واختلف كلامه المغنى بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج لحوق المأثم روايتان برهان مذهب الفقهاء قاطبة مخاطب 6 المكره المحمول كالآلة وهو بما يطاق ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة منه وتركه ولهذا يأثم بلا خلاف قاله صاحب وغيره خاتمة 7 الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافى وبفروع الإسلام الصحيح رحمه الله تعالى وقاله الشافعى أيضا أكثر وأصحاب والرازى والكرخى وجماعة الحنفية وبعض المالكية وجمهور الاشعرية 8 يشترط يكون المكلف عالما 9 الترك قسم الأفعال مذهبان أصحهما عند الآمدى الحاجب وغيرهما الاول قالوا حد الأمر اقتضاء كف 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا أصح الروايتين اختارها جماعة منهم 11 قد كالصلاة والحج ويسمى واجبا معينا بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى الصيد فيهما والاشعرية نقله عنهم والبيضاوى الأصوليين 12 يجوز تحريم واحد بعينه كقوله تكلم زيدا بكرا فهو منع أحدهما والشافعية ظاهر كلام والقاضى 13 وقت الواجب إما بقدر فعله المضيق أقل والتكليف به خارج المحال الموسع والوجوب بجميع الوقت وجوبا موسعا ومحمد بن شجاع وأبى هاشم 14 يستقر العبادة الموسعة بمجرد دخول إمكان الأداء المذهب ونعنى بالاستقرار وجوب اذ إذا ممكن مأثوم تركه 15 الذى أريد جواز التراخى بدليل بمقتضاه يراه مات المأمور بعد تمكنه وقبل مسألة 16 ظن يعيش إلى آخر تضيقت تأخيرها غلب ظنه يبقى بعده لأن الظن مناط التعبد 17 يتم إلا للناس ضبطه طريقان إحداهما وعى طريقة الغزالى ينقسم مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى غيره كالإمام والعدد الجمعة 18 الزيادة إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن تتميز فهل هى واجبة لا؟ 19 المطلق يتناول المكروه والجرجانى الرازى الحنفى يتناوله وذكر التميمى الأول قول اختلفوا فعلى يستدل طواف بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق بآية الوضوء الترتيب يجب قدرنا دلالة فيها للتنافى إذ مطلوب إيجاده والمنهى إعدامه 20 الأعيان المنتفع قبل الشرع مباحة أبى الحسن الفرج والحنفية والظاهرية ومن سريح وأبو حامد الزورى مقدمة المجرد أومأ رواية طالب سأله قطع النخل بأس نسمع شيئا قيل فالنبق ليس حديث 21 البطلان والفساد حنيفة إنهما متباينان فـ الباطل عنده يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله وصف محرم كالربا 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت شرعى خلا معارض 23 تثبت اللغة قياسا أصحابهم ونفاه وذكره معظم وحكاه وللشافعية قولان واختلفوا الراجح وللنحاة اجتهادا يحسن أثبت مقدم 24 أنواع المجاز إطلاق اسم البعض الكل وعكسه وفى معناه الأخص الأعم 25 دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز فعند يحمل لأصالة يوسف لرجحانه شرح التنقيح الظهور 26 ينتظم الكلام بارتكاب مجاز النقصان فمجاز أولى الحذف العرب هكذا ذكر 27 تعارض والإضمار المحصول المنتخب هما سواء فيكون مجملا حتى يترجح الآخر لاشتراكهما الاحتياج القرينة احتمال خفائهما وذلك كلا منهما يحتاج قرينة تمنع المخاطب فهم الظاهر 28 المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار حقيقة نزاع 29 تفسير حروف تشتد حاجة معرفتها 30الفاء تقتضى تشريك بعدها لما قبلها حكمه واتفق الجمهور أنها تدل مهلة ويعبر بالتعقيب كأن الثانى أخذ بعقب 31 ثم العطف ويجوز إبدال ثائها فاء تلحق آخرها تاء التأنيب متحركة تارة وساكنة إخرى وهى تفيد بمهلة وكثير وغيرهم وتفيد التشريك الأكثر 32 إنما بالكسر الحصر تفيده بل تأكيد الإثبات حيان التسهيل البصريين جمهور النحاة يصحح 33 الباء للإلصاق دخلت لازم متعد أهل بعضهم للتبعيض 34 للغاية ومواضعها متعددة قوله تنكح زوجا كذلك ومعناها انتهاء التحريم بطلاق الزوج وطء فيعود الحل كان الطلاق بعقد جديد 35 لانتهاء الغاية وهل يدخل فيما المسألة مذاهب 36 للظرفية تحقيقا كزيد الدار تقديرا لأصلبنكم جذوع مجازا محضا ينظر العلم يخوض وأنكر الأدباء كونها للسببية 37 لفظة هشام مغنى اللبيب 38 ونحوه كالقول والكلمة تطلق الحروف المسموعة وتطلق مدلول وصححه والمنتخب الأوامر ونقل الكتابين المذكورين المحققين مشترك بينهما واقتصر 39 ناطق الارتشاف 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات حجة فمذهبنا ومذهب يحتج عبد البر 41 يلزم حكم الناسخ علمه وجهان 42 والنواهى "أ م ر" القول المخصوص مجاز؟ 43 يقتضى 44 فرعنا للوجوب فورد حظر فماذا 45 فوجد أمر استئذان فإنه الإباحة محل وفاق قلت وكذلك 46 ورد مقيدا بالمدة التكرار حمل ولم أر خلافا بشرط فسيأتى مطلقا يقيد بشيء فما 47 قلنا يقتضي فيقتضي الفور اتفاقا 48 بالشيء نهى أضداده والنهي طريق المعنى دون أبي والشافعي ومالك 49 طلب كل بخصوصه معين كخصائص النبي صلى سلم فرض العين المقصود إيقاع النظر فيسمى فرضا 50 يأمر يعلم يفعله نص أمره ونهيه للمعتزلة واستدل عليهم بالإجماع بامتناع إبليس المسلمين أجمعوا وهؤلاء يخالفون هذه أنكر هذا الوجه 51 النهى صيغة تفعل الأعلى للأدنى تجردت تقدم العلو والاستعلاء يشترطان فالنهى مثله وإطلاق ماذا 52 المفرد المحلى بالألف واللام العموم تكن هناك عهد إمامنا مواضع الجرجانى الطيب ونص الرسالة البويطى والأكثرين فخر والمبرد 53 المضاف يعم مذهبنا تبعا لابن عباس وعلى رضى عنهما ومختصر 54 النكرة سياق النفى تعم باشرها النافى نحو أحد قائم عاملها قام وسواء لن غيرها 55 كانت للامتنان عمت أخذا استدلال حلف يأكل فاكهة يحنث بأكل التمر والرمان ونخل ورمان العلماء أوائل تعليقه 56 الشرط إمام الحرمين البرهان وتابعه الأنبارى شرحه واقتضاه مسألة أكلت ونوى تخصيصه وكلامه الرشد 57 المتكلم الخلق عموم متعلق خطابه الأكثرين أمرا نهيا خبرا إنشاء وقيل 58 بفتح الطاء العمومات الواقعة معه قاعدة عدم الدخول المرجح الحطاب العام مثل يا أيها الناس الرسول 59 العبيد يدخلون مطلق 60 ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين إحدى عم والأخرى تحمل ذكرها والحلوانى وبه 61 دليل بلفظ عام مستقبل سبب خاص العبرة بعموم بخصوص السبب 62 الاستثناء إخراج الجملة بإلا الباب مقامها وليس وحاشا وخلا وعدا وسوى عدا وأما سيما انتصب المعرفة فمنع النصب اعرف وجها ووجهه بأن كافة بمنزلة 63 بطل الخصوص يبطل وينبني الصلاة فتعطى حكمها 64 يتأول واحدا شاملة لجنسه تحرير رقبة والمقيد موصوفا بزائد جنسه مؤمنة كتب أصول وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية
كتاب

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية

ــ علاء الدين ابن اللحام البعلي

صدر 1965م
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية
كتاب

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية

ــ علاء الدين ابن اللحام البعلي

صدر 1965م
عن كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية:
نبذه عن الكتاب :

القاعدة 1 الفقه له حدود
مسائل من ذلك
القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما
القاعدة 3 لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال فى فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من
القاعدة 4 فى المغمى عليه هل هو مكلف أم لا قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب فى الذمة انتهى
القاعدة 5 فى السكران هل هو مكلف أم لا قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسى فى الروضة واختلف كلامه فى المغنى قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج فى لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب
القاعدة 6 المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغنى وغيره
خاتمة
القاعدة 7 الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافى وبفروع الإسلام فى الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى وقاله الشافعى أيضا واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعى والرازى والكرخى وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الاشعرية والمعتزلة
القاعدة 8 يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما
القاعدة 9 الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا فيه مذهبان أصحهما عند الآمدى وابن الحاجب وغيرهما الاول ولهذا قالوا فى حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
القاعدة 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا فى أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية
القاعدة 11 الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدى عنهم واختاره ابن الحاجب والبيضاوى وغيرهما وقاله بعض الأصوليين
القاعدة 12 يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله أبو البركات والقاضى
القاعدة 13 وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى هاشم
القاعدة 14 يستقر الوجوب فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء اذ الفعل إذا غير ممكن ولا مأثوم على تركه ذكره أبو البركات
القاعدة 15 الأمر الذى أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم
مسألة 16 إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذى غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده لأن الظن مناط التعبد
القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس فى ضبطه طريقان إحداهما وعى طريقة الغزالى وأبى محمد المقدسى وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد فى الجمعة فلا يكون واجبا
مسألة 18 الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هى واجبة أم لا؟
القاعدة 19 الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجانى من الحنفية وقال الرازى الحنفى يتناوله وذكر أبو محمد التميمى الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافى إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه
القاعدة 20 الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى واختاره القاضى فى مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث
القاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباينان فـ الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا
القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض
القاعدة 23 تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابهم ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية واختاره الآمدى وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضى عن أكثر المتكلمين وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره
القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفى معناه الأخص مع الأعم
القاعدة 25 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافى فى شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به
القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى لأن الحذف فى كلام العرب أكثر من الزيادة هكذا ذكر جماعة الأصوليين
القاعدة 27 إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما فى الاحتياج إلى القرينة وفى احتمال خفائهما وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر
القاعدة 28 إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد
القاعدة 29 فى تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
القاعدة 30الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها فى حكمه واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثانى أخذ بعقب الأول
القاعدة 31 ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء التأنيب متحركة تارة وساكنة إخرى وهى تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم وتفيد التشريك فى الحكم على قول الأكثر
القاعدة 32 إنما بالكسر تفيد الحصر واختار الآمدى أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان فى شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا
القاعدة 33 الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال بعضهم الباء للتبعيض
القاعدة 34 حتى فى اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهى فى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثانى فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق بعقد جديد
القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فى المسألة مذاهب
القاعدة 36 فى للظرفية تحقيقا كزيد فى الدار أو تقديرا كقوله لأصلبنكم فى جذوع النخل أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض فى الباطل وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية
القاعدة 37 لفظة من ذكر ابن هشام فى مغنى اللبيب أنها
القاعدة 38 الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الإمام فى المحصول والمنتخب فى الأوامر ونقل فى الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه
القاعدة 39 لا يشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو حيان فى الارتشاف
القاعدة 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود فى كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هى حجة أم لا فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعا
القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان
القاعدة 42 فى الأوامر والنواهى "أ م ر" هى حقيقة فى القول المخصوص وفى الفعل مجاز؟
القاعدة 43 الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا فى المسألة مذاهب
القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى فى المسألة مذاهب
القاعدة 45 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ذكره القاضى محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل
القاعدة 46 الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في ذلك مذاهب
القاعدة 47 إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب
القاعدة 48 الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك
القاعدة 49 إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه و سلم فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على
القاعدة 50 يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه
القاعدة 51 النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى نهى وقد تقدم فى الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان فالنهى مثله وإطلاق النهى ماذا يقتضى فى المسألة مذاهب
القاعدة 52 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك فى مواضع وقاله أبو عبد الله الجرجانى وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعى فى الرسالة وفى البويطى ونقله الآمدى عن الشافعى والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد
القاعدة 53 المفرد المضاف يعم هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلى رضى الله عنهما قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه
القاعدة 54 النكرة فى سياق النفى تعم سواء باشرها النافى نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافى نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها
القاعدة 55 النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه
القاعدة 56 النكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات فى المسودة وذكره إمام الحرمين فى البرهان وتابعه عليه الأنبارى فى شرحه واقتضاه كلام الآمدى وابن الحاجب فى مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه وكلامه فى المغنى فى مسألة الرشد ما هو يقتضى أنها لا تعم
القاعدة 57 المتكلم من الخلق يدخل فى عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء وقيل لا يدخل مطلقا
القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل فى العمومات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول
القاعدة 59 العبيد يدخلون فى مطلق الخطاب نص عليه
القاعدة 60 ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم فى إحدى الروايتين عم الإمام أحمد والأخرى تحمل على العموم ذكرها ابن عقيل والحلوانى وبه قال أكثر الشافعية
القاعدة 61 إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فى ذلك مذهبان
القاعدة 62 الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهى أم الباب وما قام مقامها وهى غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب وقال ابن برهان لا اعرف له وجها ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا سيما بمنزلة إلا فى الاستثناء
ومن مسائل الاستثناء
القاعدة 63 إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم في ذلك خلاف بين العلماء وينبني على ذلك مسائل
مسائل في الصلاة فتعطى حكمها
القاعدة 64 المطلق ما يتأول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير رقبة والمقيد ما يتأول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو تحرير رقبة مؤمنة
الترتيب:

#868

0 مشاهدة هذا اليوم

#34K

18 مشاهدة هذا الشهر

#45K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 350.
المتجر أماكن الشراء
علاء الدين ابن اللحام البعلي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث