█ _ أحمد عبد المقصود محمد 2006 حصريا كتاب الحبس الإحتياطي القانون الجنائي المصري 2024 المصري: تأليف:أحمد عبدالمقصود نبذه عن الكتاب: فهرس : الفصل الأول : الطبيعية القانونية للحبس الاحتياطي المبحث ماهي المطلب الثاني الاسلام تاريخ الثالث التميز بين والإجراءات المشابهة له السلطة المختلطة من حيث اصدار امر وحدود سلطتها بالأمر به الفصل معاملة المحبوسين احتياطيا الرابع النتائج والتوصيات الختامية ماهية وتعريفة التشريع لم يضع تعريفا محددا وانما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع قانون الإجراءات الجنائية ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الفقه وفى كتابات الباحثين القانونين تبنى الأستاذ الدكتور نجيب حسنى النحو التالي " سلب حرية المتهم مدة الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها كما عرفه المرصفاوى بأنه إجراء إجراءات يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول وحبسه ويبقى محبوسا قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج أثناء الابتدائي المحاكمة واما بصدور حكم الدعوى ببراءة بالعقوبة وبدء تنفيذها علية تضمنتها التعليمات العامة للنيابات المادة رقم 381 وذلك غايته ضمان سلامة خلال وضع تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه مواجهته كلما أستدعى ذلك والحيلولة دون تمكينه الهرب العبث بأدلة التأثير الشهود تهديد المجني وكذلك وقاية احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة مجمل هذه يمكن لنا إبراز مضمون فهو ينصب هو متهم ويكمن جوهرة حريته ولفترة محددة قابلة للمد التجديد وهو يختلف الحرية كعقوبة أوامر ويصدر الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات يبرز الطابع المؤقت وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه المطلق تظهر بجلاء علته والغاية وكما جاء تعريف معوض التواب آن بهذا المعنى ليس لانه يستهدف البحث دليل بالأدق – تستهدف تامين الأدلة سواء بها طمسها إذا بقى حرا تجنبا لتأثيره شهود الواقعة وعدا وعيدا ضمانا لعدم هروبه تنفيذ الحكم الذي سيصدر بالنظر إلى كفاية ضده " كتب مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع ينظم كيفية معاقبة خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء العقوبات علم لها صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي ويختلف المدني