█ _ القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي نصر البغدادي السجلماسي 2004 حصريا كتاب ❞ التلقين الفقه المالكي ومعه الحاشية تحصيل ثلج اليقين حل معقدات مع ما إنضاف إلى تهذيبه من تفسير مشكل الغريب (ت: التطواني والطنجي) ❝ عن دار الكتب العلمية بلبنان 2024 والطنجي): المذهب أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك أنس تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً القرن الثاني الهجري أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة ويمثل 35% إجمالي المسلمين وينتشر بشكل أساسي شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا وفي شبه الجزيرة العربية البحرين والإمارات المتحدة والكويت وأجزاء السعودية وعمان وبلدان أخرى الشرق الأوسط كما ينتشر السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا غرب وكان يتبع الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية ويعد مذهب الإمام وسطاً معتدلاً بين الرأي وأهل الحديث لكثرة استناده إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما يعتمد النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الصحابة وورثوا السنة لم يتح لغيرهم الأمصار قال الشافعي: ظهر الأرض بعد الله أصح رواية أكثر صواباً أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري يُعدُّ أصولاً وإن كان ينص بالتفصيل أصوله اعتمد عليها وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به الناس حكمان: أو أحكمته السنّة؛ فذلك الواجب وذلك الصواب والحكم يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق» وهذا النص يدل أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو نوعين: نصِّيَّة نقليّة عقلية اجتهادية وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول باستقراء موطّئه والنظر المسائل والفتاوى نقلت وهي ترجع حقيقة الأمر عشر أصلاً؛ هي كالتالي: أولاً: القرآن الكريم مراعياً ترتيبه وكذلك النبوية الوضوح؛ بتقديم نصوصه ثم ظواهره مفهوماته وظاهر مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة الشرعية؛ لاستدلاله بها (موطّئه) بعض ثانياً: النبوية متواترها ومشهورها وآحادها والمشهور ذهب قبول المرسَل والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة واحتج ولكن ذلك مشروط بكون المرسِل ثقة عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل ثالثاً: الإجماع مذهب إجماع المجتهدين الأمة عصر الأعصار حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع عصرهم حُجَّة بعدهم وإجماع التابعين حجة وهكذا ويصح يكون مستنَد الإجماع دليلاً الكتاب والسُّنة قياساً رابعاً: القياس كان العمل بالقياس ورد نص والسنة وإلحاق الفروع بالأصول مما يدخل قوله سبق : «والحكم برأيه» توسع وأصحابه باب القياس؛ يحصروه القياس المنصوص عليها؛ بل عدَّوه ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون والمسائل المستنبطة نقل بعضهم تقديم خبر الواحد إذا تعارضا ولم يمكن بهما جميعاً يصح التحقيق يليق عُرِف تعظيم السنّة والأثر؛ الصحيح مذهبه: الخبر وهذه الأربع خلاف عند أئمة الجملة؛ بكر العربي: «فأصول خمسة: أربعة متفق الأمّة: والإجماع والاجتهاد » خامساً: عمل المدينة وهذا الأصل اختص باعتماده دون غيره احتج مسائل يكثر تعدادها والمراد المختار: اتفاق العلم بالمدينة أكثرهم زمن أمر الأمور والمشهور: يحتج طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع والمُد والأذان وإليه النَّاظم بقوله: وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني فيما أمره بُنِي وهذا النوع ظاهراً متصلاً أقوى الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه التعارض؛ لأنه يجري مجرى نُقل نَقْل المتواتر الأخبار سادساً: قول الصحابي والمراد به: قاله اجتهاد يُعلَم له مخالِف يشتهر يعلم اشتهر أم لا؟ وأما اشتُهر يُعلم مخالف؛ فهو وحُجة حُجة وليس بإجماع؛ معروف الخلاف السكوتي فالمشهور دلَّ تصرُّفه هو: حُجية الصحابي مطلقاً ومن جواز تخصيص ظاهر بقول الصحابي؛ واشتهر سابعاً: شرع قبلنا والمراد الثابت شريعة الرسل بنص الصحيحة الدليل شرعنا نسخه إقراره دل صنيع مواضع (الموطأ) وغيره اعتماد هذا والتمسك الاحتجاج ثامناً: المصالح المرسلة وهي المطلقة الاعتبار والإلغاء؛ أي: يرد الشّارع أمرٌ بجلبها نهيٌ عنها؛ سكت عنها أو: الوصف المناسب جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن دليل اعتباره إلغائه فكان بالأصلح بالمصلحة ورعايتُها؛ يمنع يوجب الانقياد المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها: الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث تنافي أصلاً دلائله أن تكون المناسبات المعقولة عُرضت العقول تلقَّتها بالقبول؛ مدخل لها التعبُّدات جرى مجراها الشرعية حفظ ضروري ورفع حرج لازم الدين المصلحة عامة كلية خاصة جزئية الناظر المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ ينبو عقله وطبعه مخالفتِها وقد الأصوليين اختصاص باعتبار والصحيح يخلو اعتبارها الجملة لمالك ترجيح وتوسع ويليه أحمد تاسعاً: الاستحسان والاستحسان اعتمده والفتوى معناه: بأقوى الدليلين؛ الحادثة متردِّدة أصلين وأحد الأصلين شبهاً وأقرب والأصل الآخر أبعد الظاهر عُرف جارٍ ضَربٍ خوف مفسدة ضربٍ الضرر والعذر ؛ فيعدل القريب البعيد عوّل الاستحسان وبنى أبواباً ومسائل مذهبه ورُوي «تسعة أعشار العلم: الاستحسان» فالإمام وجد فقهياً قاعدة قياسية يؤدي منع مصلحة جلب مفسدة؛ فإنه اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً وتخصيصاً للقاعدة ومقتضاه: الاستدلال المُرسَل بناء يُفهم مقصد بمجرد الذوق والتَّشهِّي وقد ذكر العربي أقسام؛ سنده وما العرف إيثار التوسعة الحرج الخلق ومما يرجع أصل المالكية: مراعاة جعلها عندهم والأقرب والله أعلم أنها ليست للاستنباط ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ يذكرها كثير ممن أحصى عاشراً: سد الذرائع ومعناه: «منع يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق يجوز» عرّف المالكية الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لأن الوسائل تأخذ أفضت إليه؛ فكما وسيلة واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة ووسائل ثلاثة أقسام: الأول: منعه؛ كسَبِّ الأصنام حاله: يسبُّ والثاني: جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها تمنع خشية تُتخَذ ثمرتها خمراً والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة شهر اشتراها بخمسة الشهر)؛ الربا منعها أعمل القاعدة وحَكَّم أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه مالكاً ينفرد كل تقول خصوصية جهة إكثارهم منه الحادي عشر: الاستصحاب وهو نوعان: الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة وهو: البقاء عدم عليه؛ براءة الذمة لزوم الشرعي؛ ثبوته لوجود سببه ومنه الفقهاء: بقاء كان؛ ينُصَّ فتاويه تدل اعتماده الأصل؛ سئل فقال: «لم يفعل النبي صلى وسلم ذلك» يقول: «ما رأيت أحداً فعله» بإيجاب شيء يجب كتب مجاناً PDF اونلاين (مكتبة الفقة المالكى): يوجد جميع التى تخص المالكى ويحتوى : 1 أطوار ومراحله التاريخية 2 3 مصنفات 4 مصطلحات الفقهية 5 أعلام المالكي (المذهب المالكي): أحد (النشأة والتطور): 1_تأسس يد أوائل وتطورت معالمه تلاميذه بعده 2_توسعت الحجاز والمدينة المنورة وانتشر سريعاً 3_في عام 237 هـ أخرج قاضي أصحاب حنيفة والشافعي المسجد فلم يبق سوى للقاضي الحارث سكين الأثر الفاعل نشر هناك (أطوار التاريخية): مر منذ بداية تأسيسه نضج واكتمل بمراحل علمية مختلفة وأطوار متعددة ولكل مرحلة المراحل خصائصها وميزاتها؛ تميِّزها غيرها ويتلخص الشرح فى المنسق (أشهر الفقهية): لكل اصطلاحات تختص يشترك فيها ومصطلحات تقسيمها بالأعلام والأئمة بالكتب بالمذاهب والآراء بالترجيح والتشهير