█ _ عبد الرحمن عزیز اللطيف سمرة 2014 حصريا كتاب جرائم الاعتداء الأعراض وعقوباتها الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة عن مجلة الفرائد البحوث الإسلامية والعربية 2024 مقارنة: جعل الشارع الحکيم حفظ مقصدا من مقاصد الشريعة وشرع أجل ذلک مجموعة الأحکام الشرعية التي توصل إلى هذا المقصد ابتداء تشريع وجوب الاستئذان وغض البصر وتحريم الخلوة بالأجنبية والتبرج والسفور النظر المرأة الأجنبية لغير حاجة والنظر المحارم بشهوة والخضوع بالقول جانب الرجل أو حتى لا يطمع فيها – بطريق الحرام قلبه مرض اشتهاء النساء ومن هذه الحض الزواج وتيسيره بعدم المغالاة المهور وإباحة التعدد والأمر بالتفريق بين الأولاد المضاجع بعد البلوغ ووجوب ستر العورة أمام يحل له إليها وفرض الحجاب الخوض أعراض الناس بغير بينة واقتضت رحمة بالمکلف أنه ما أمر حرمه الله –تعالى عليه إلا وقد شرع بديلا عنه البديل إما أن يکون تشريعه سبيل الوجوب الندب الإباحة ففي الوقت الذي حرم الزنا أحل ورغبه فيه وفي بزوجته وحينما زوجته واستمتاعه بها بکل أوجه الاستمتاع المشروعة وکما کشف عورتها الأجانب وأوجب عليها الستر لها التخفف حجابها مع زوجها وإبداء زينتها أمامه وإغراءه حتي يحصل مقصود کل يقع المکلف دائرة المحظور فإن وقع کل شرعه البدائل بأن ارتکب فاحشة الفواحش فقد تعدى بحفظها وصيانتها مجرد العبث فما بالک انتهک سفاحا ؟! فمن فعل کبيرة وجرما عظيما يستوجب العقوبة ورحم ابن القيم يقول عبارته الشهيرة : "فإن مبناها وأساسها الحکم ومصالح العباد المعاش والمعاد وهي عدل کلها ورحمة وحکمة فکل مسألة خرجت العدل الجور وعن الرحمة ضدها المصلحة المفسدة الحکمة فليست وإن أدخلت بالتأويل"([1]) من أردت أسهم الکشف الجرائم تقع علي قديما وحديثا وبيان العقوبات المقدرة وغير لتلک المجتمع والأسرة والفرد حذر تلک والتفکير ألف مرة قبل الإقدام مجاناً PDF اونلاين ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل