█ هديه ﷺ الأضاحي لم يكن يَدَعُ الأضحية وكان يُضَحي بكبشين ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ هذا الذي دلت عليه سُنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها وهذا هو ندين الله به وأمرهم يذبحوا الجَذَعَ مِن الضَّانِ والثنِي مِمَّا سِوَاهُ وهي المُسِنَّة ونهى عن إدخار لحوم فوق ثلاث ومن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخُذ شعره وبشره شيئاً اختيار واستحسانها وسلامتها العُيوب أَنْ يُضَحَى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ والقَرْنِ أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن النصف فما زاد وأمرَ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأُذُن : يُنظر إلى سلامتها وأن يُضحى بِعَوْرَاء ولا مُقابَلَة مُدَابَرَة شرقاءَ خَرْقَاءَ " والمُقَابَلَةُ هي الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِها والمُدَابَرَةُ الَّتى مُؤَخِّرُ أُذُنِهَا والشَّرْقَاءُ التي شُقَّتْ أُذُنُها والخَرْقَاءُ خُرِقَتْ وذكر عنه أيضاً أَرْبَعٌ لَا تُجْزِي كتاب المعاد هدي خير العباد (كامل) مجاناً PDF اونلاين 2024 تأليف ابن قيم الجوزية خمسة مجلدات يتناول الفقه وأصوله والسيرة والتاريخ فيه سيرة الرسول غزواته وحياته وبيّن معيشته وعباداته ومعاملته لأصحابه وأعدائه وقد ألف الكتب أثناء السفر ولم تكن معه أية مصادر ينقل منها ما يحتاج إليه أحاديث وأقوال وآراء تتعلق بمواضيع الكتاب ومع ذلك فقد ضمن كتابه نبوية الصحاح والسنن والمعاجم والسير وأثبت كل حديث الموضوع يخصه مع العلم القيم كان يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل يضم أكثر ثلاثين
❞ هديه ﷺ في ذبح هدي العُمرة والقِران
وكان من هديه ﷺ ذبح هدي العُمرة عند المروة ، وهدي القِرآن بمنى ، وكذلك كان ابن عمر يفعل ، ولم ينحر هديه ﷺ قط إلا بعد أن حَلَّ ، ولم ينحره قبل يوم النحر ، ولا أحد من الصحابة البتة ، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس ، وبعد الرمي ، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر ، أولها الرمي ، ثم النَّحرُ ، ثمَّ الحلق ، ثم الطواف ، وهكذا رتبها ولم يُرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة ، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه ، فحكمه حكم الأضحية إذا ذُبحت قبل طلوع الشمس . ❝
❞ هديه ﷺ في العقيقة
سُئل رسول الله ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ ، فقال ( لا أُحِبُّ العُقُوقَ ) وكَأَنَّهُ كَرِهَ الأَسْمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْسُكُ أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ ( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أَن يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَفْعَلْ ، عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة ) ، وصح عنه من حديث عائِشَةَ رضي الله عنها ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ ) ، وقال ﷺ ( كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ) ، قال الإمام أحمد : معناه : أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه ، والرهن في اللغة : الحبس، قال تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ، ممنوع محبوس عن خير يُراد به ، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة ، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عَقَّ عنه أبواه ، وقد يفوتُ الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه ، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه ، لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية ، لم يحصل للولد هذا الحفظ ، وأيضاً فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها ، فشبه لزومها وعدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن . ❝
❞ دُفن عبد الله بن عمرو بن حرام ، وعمرو بن الجموح في قبر واحد ، لِمَا كان بينهما مِن المحبة فقال ﷺ ( ادْفِنُوا هَذَيْنِ المُتَحَابَيْنِ في الدُّنْيَا في قَبْرٍ واحده ) ، ثمَّ حُفِرَ عنهما بعد زمن طويل ، ويد بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جُرحَ ، فأُمِيطَتْ يده عن جرحه ، فانبعثَ الدَّمُ ، فَرُدَّت إلى مكانها ، فسكن الدم ، وقال جابر : رأيتُ أبي في حُفرته حين حُفِرَ عليه ، كأنه نائم ، وما تغير من حاله قليل ولا كثير ، وقيل له : أفرأيت أكفانه ؟ فقال : إنما دُفن في نمرة خُمْرَ وجهه ، وعلى رجليه الحَرْمَل ، فوجدنا النَّمِرَةَ كما هي ، والحرمل على رجليه عَلى هَيْئَتِهِ ، وبين ذلك ست وأربعون سنة . ❝