❞ الشقة من حق الزوجة من الزور والبهتان (3)
أيها الإخوة الأحباب كم حذر ربنا تبارك وتعالي من أكل أموال الحرام قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
ومن بين هذا المال الحرام هو استحواذ المطلقات علي سكن الزوجية بشبهة أنها حاضنة للأولاد فإذا كان الله عز وجل قد جعل للمرأة المطلقة نفقة متعة هي بمثابة مكافئة نهاية الخدمة التي فرضها الله عز وجل علي المتقين قال تعالي
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بل أن القرآن أشار إلي إعطاء نفقة العدة للمطلقة بعد الدخول من باب التقوي أما من طلقت من غير دخول فإن إعطائها نفقة المتعة من باب الإحسان قال تعالي ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
فجعل طلاقها من غير دخول عدم استحقاق للميراث وإعطائها صدقة المتعة من باب الإحسان إذ أنها بطلاقها لم تستحق ميراث فعوضها بصدقة المتعة أما الأرملة فاستبدل صدقة المتعة بنصيبها من الميراث .
فكيف بالمرأة أن تستخوذ علي شقة الزوجية في حال طلاقها وقد جعل ربنا شقة الزوجية من الميراث الذي يوزع وفق تشريعات المواريث فهي ليست من ميراث الزوجة إنما توزع شأنها شأن بقية االتركة .
فكيف وقد جاءت القوانين الوضعية لتمكن المطلقات من شقة الزوجية أو تفرض علي طليقها أن يوفر لها سكنا كونها حاضة للأطفال الذين استحوذت عليهم بالقوانين الوضعية التي جعلت الأولاد في حضانتها إلي مالا نهاية فمن وضع هذه التشريعات إلا شياطين المنظمات النسوية
ألا فليعلم الناس أن هذا من المال الحرام الذي تأكله المطلقات بفعل قوانين الماسون الغربية ألا لا بارك لكل من أكلت المال الحرام وصدق ربنا حيث قال (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا)
انتهي....... ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الشقة من حق الزوجة من الزور والبهتان (3)
أيها الإخوة الأحباب كم حذر ربنا تبارك وتعالي من أكل أموال الحرام قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
ومن بين هذا المال الحرام هو استحواذ المطلقات علي سكن الزوجية بشبهة أنها حاضنة للأولاد فإذا كان الله عز وجل قد جعل للمرأة المطلقة نفقة متعة هي بمثابة مكافئة نهاية الخدمة التي فرضها الله عز وجل علي المتقين قال تعالي
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بل أن القرآن أشار إلي إعطاء نفقة العدة للمطلقة بعد الدخول من باب التقوي أما من طلقت من غير دخول فإن إعطائها نفقة المتعة من باب الإحسان قال تعالي ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
فجعل طلاقها من غير دخول عدم استحقاق للميراث وإعطائها صدقة المتعة من باب الإحسان إذ أنها بطلاقها لم تستحق ميراث فعوضها بصدقة المتعة أما الأرملة فاستبدل صدقة المتعة بنصيبها من الميراث .
فكيف بالمرأة أن تستخوذ علي شقة الزوجية في حال طلاقها وقد جعل ربنا شقة الزوجية من الميراث الذي يوزع وفق تشريعات المواريث فهي ليست من ميراث الزوجة إنما توزع شأنها شأن بقية االتركة .
فكيف وقد جاءت القوانين الوضعية لتمكن المطلقات من شقة الزوجية أو تفرض علي طليقها أن يوفر لها سكنا كونها حاضة للأطفال الذين استحوذت عليهم بالقوانين الوضعية التي جعلت الأولاد في حضانتها إلي مالا نهاية فمن وضع هذه التشريعات إلا شياطين المنظمات النسوية
ألا فليعلم الناس أن هذا من المال الحرام الذي تأكله المطلقات بفعل قوانين الماسون الغربية ألا لا بارك لكل من أكلت المال الحرام وصدق ربنا حيث قال (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا)
انتهي. ❝