❞ الحدود التعذيرية بقلم د محمد.عمر أيها الإخوة الأحباب لابد أن تعلموا أن قانون العقوبات الذي وضعه رب العزة تبارك وتعالي ضمن التشريعات السماوية المحكمة ما ترك شيئا إلا ووضعه في نصابه وفق مراد الله الخالق قال تعالي ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ). (الأنعام: 38 هذا القانون الذي يعنون بباب الحدود في كتب الشريعة الإسلامية إنما جاء رادعا للناس حتي ينعم المجتمع بأكمله بنعمة الأمن والأمان ضد الجرائم المجتمعية . فجاءت عقوبة محددة لكل جريمة ترتكب داخل المجتمع الإسلامي. فجاءت عقوبة القصاص للقتل العمد وجاءت الدية يدفعها القاتل مع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين والعفو من قبل أهل القتيل في حال القتل الخطأ وجاء جلد مائة جلدة والحبس لمدة عام في حال الزاني الغير محصن وجاء الرجم حتي الموت في حال الزاني المحصن والجلد ثمانين جلدة في حال شرب الخمر وفي حال قذف المحصنات وجاء قطع اليد للسارق والسارقة كما جاء القتل للمرتد وكذلك الساحر يقتل حدا كما وضع حدا مغلظا في حال الحرابة والإفساد في الأرض قال تعالي ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33 وجميع هذه الحدود لا تقام إلا بأمر القاضي نيابة عن أولياء الأمور فإن أقاموها فقد أقاموا حكم الله في الخلق وإن قصروا فيها أو عطلوها فمردهم إلي ربهم فهو أعلم بحالهم من الجهل بالأحكام أو العجز عن الإتيان بها وهو الذي يعذرهم أو يجازيهم علي قدر ما أقاموا أو فرطوا. ولابد أن يعلم أن هذه الحدود ليست مطلقة إنما لابد أن تقام بقرائن واضحة فإن لم تثبت القرائن إنما تقرن هذه الحدود بالشبهات فماذا عمن أتي جرم دون الحد هل تركت الشريعة الإسلامية مثل هذه الجرائم دون عقوبات ؟ كلا والله فإن شرع الله محكم قال تعالي ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50 علي سبيل المثال فإن حد الزنا لا يطبق إلا بوقع الزنا كاملا وبشهادة أربعة شهود عدول رأوا بأم أعينهم أو بالإقرار أو بالإتيان بأثر الزنا وهو الحمل فماذا عمن أتي بما دون الزنا كمن عاكس امرأة أو ماذا عمن ضرب أو أصاب رجل إصابات دون القتل أو ماذا عمن نشر صور للتشهير بامرأة أو أتي أيا من المخالفات التي لا تصل إلي الحد ؟ في هذه الحالة وجب علي ولي الأمر أو القاضي الذي ينوب عنه أن يأتي أيا من الحدود التعذيرية وهي أحكام لكل جريمة لا تصل إلي الحد كأن يوضع عليه غرامة مالية أو يجلد ما دون الحد أو يحبس ما دون الحد أو يسحب ترخيص أو يوقع عليه جزاء علي قدر تقدير القاضي كما يوقع القاضي غرامة مالية لتجاوز السرعة أو السير في الطريق المعاكس أو يقوم بسحب الرخصة لفترة معينة أو يقوم بتوقيع جزاء علي موظف من جراء الإهمال في عمله أو تأخير ترقيته أو خصم من راتبه وهذا الأمر يترك لرؤية القاضي لكن لابد من التأكيد علي أن الحدود التعذيرية لايجب أن تزيد عن الحد نفسه فمثلا من عاكس فتاة أو قبلها فعلي القاضي أن يعاقبه بالحد التعذيري وهو ما دون حد الزنا فإن كان الزاني الغير محصن يجلد ١٠٠ ويسجن عام فعلي القاضي أن يجلده ما دون المائة وإن أراد حبسه فلا ينبغي أن يزيد عن مدة العام وهي الحد الشرعي في حال الزنا كذلك في حال السب أو القذف أو اللمز أو ما يقال عنه التنمر يمكن في هذه الحالة تأديب المتنمر علي حد قولهم بأي عقوبة شريطة أن لا تتجاوز الحد الشرعي هدانا الله وإياكم إلي الحق المبين. ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الحدود التعذيرية بقلم د محمد.عمر أيها الإخوة الأحباب لابد أن تعلموا أن قانون العقوبات الذي وضعه رب العزة تبارك وتعالي ضمن التشريعات السماوية المحكمة ما ترك شيئا إلا ووضعه في نصابه وفق مراد الله الخالق قال تعالي ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ). (الأنعام: 38 هذا القانون الذي يعنون بباب الحدود في كتب الشريعة الإسلامية إنما جاء رادعا للناس حتي ينعم المجتمع بأكمله بنعمة الأمن والأمان ضد الجرائم المجتمعية . فجاءت عقوبة محددة لكل جريمة ترتكب داخل المجتمع الإسلامي.
فجاءت عقوبة القصاص للقتل العمد وجاءت الدية يدفعها القاتل مع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين والعفو من قبل أهل القتيل في حال القتل الخطأ وجاء جلد مائة جلدة والحبس لمدة عام في حال الزاني الغير محصن وجاء الرجم حتي الموت في حال الزاني المحصن والجلد ثمانين جلدة في حال شرب الخمر وفي حال قذف المحصنات وجاء قطع اليد للسارق والسارقة كما جاء القتل للمرتد وكذلك الساحر يقتل حدا كما وضع حدا مغلظا في حال الحرابة والإفساد في الأرض قال تعالي ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33 وجميع هذه الحدود لا تقام إلا بأمر القاضي نيابة عن أولياء الأمور فإن أقاموها فقد أقاموا حكم الله في الخلق وإن قصروا فيها أو عطلوها فمردهم إلي ربهم فهو أعلم بحالهم من الجهل بالأحكام أو العجز عن الإتيان بها وهو الذي يعذرهم أو يجازيهم علي قدر ما أقاموا أو فرطوا. ولابد أن يعلم أن هذه الحدود ليست مطلقة إنما لابد أن تقام بقرائن واضحة فإن لم تثبت القرائن إنما تقرن هذه الحدود بالشبهات فماذا عمن أتي جرم دون الحد هل تركت الشريعة الإسلامية مثل هذه الجرائم دون عقوبات ؟ كلا والله فإن شرع الله محكم قال تعالي ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ
مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50 علي سبيل المثال فإن حد الزنا لا يطبق إلا بوقع الزنا كاملا وبشهادة أربعة شهود عدول رأوا بأم أعينهم أو بالإقرار أو بالإتيان بأثر الزنا وهو الحمل فماذا عمن أتي بما دون الزنا كمن عاكس امرأة أو ماذا عمن ضرب أو أصاب رجل إصابات دون القتل أو ماذا عمن نشر صور للتشهير بامرأة أو أتي أيا من المخالفات التي لا تصل إلي الحد ؟ في هذه الحالة وجب علي ولي الأمر أو القاضي الذي ينوب عنه أن يأتي أيا من الحدود التعذيرية وهي أحكام لكل جريمة لا تصل إلي الحد كأن يوضع عليه غرامة مالية أو يجلد ما دون الحد أو يحبس ما دون الحد أو يسحب ترخيص أو يوقع عليه جزاء علي قدر تقدير القاضي كما يوقع القاضي غرامة مالية لتجاوز السرعة أو السير في الطريق المعاكس أو يقوم بسحب الرخصة لفترة معينة أو يقوم بتوقيع جزاء علي موظف من جراء الإهمال في عمله أو تأخير ترقيته أو خصم من راتبه وهذا الأمر يترك لرؤية القاضي لكن لابد من التأكيد علي أن الحدود التعذيرية لايجب أن تزيد عن الحد نفسه فمثلا من عاكس فتاة أو قبلها فعلي القاضي أن يعاقبه بالحد التعذيري وهو ما دون حد الزنا فإن كان الزاني الغير محصن يجلد ١٠٠ ويسجن عام فعلي القاضي أن يجلده ما دون المائة وإن أراد حبسه فلا ينبغي أن يزيد عن مدة العام وهي الحد الشرعي في حال الزنا كذلك في حال السب أو القذف أو اللمز أو ما يقال عنه التنمر يمكن في هذه الحالة تأديب المتنمر علي حد قولهم بأي عقوبة شريطة أن لا تتجاوز الحد الشرعي هدانا الله وإياكم إلي الحق المبين. ❝
❞ «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» كل نفس لا بدَّ أن تذوق الموت، وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم؛ ليحاسبهم. وإنما تُوفَّون أجوركم على أعمالكم وافية غير منقوصة يوم القيامة، فمن أكرمه ربه ونجَّاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة، فلا تغترُّوا بها.. ❝ ⏤كلام الله عز وجل
كل نفس لا بدَّ أن تذوق الموت، وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم؛ ليحاسبهم. وإنما تُوفَّون أجوركم على أعمالكم وافية غير منقوصة يوم القيامة، فمن أكرمه ربه ونجَّاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة، فلا تغترُّوا بها. ❝
❞ قال عُرْوَة: أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْعِبَادُ فِي الدُّنْيَا الْعَقْلُ وَأَفْضَلُ مَا أُعْطُوا فِي الْآخِرَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.. ❝ ⏤عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا