█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ قـال ابـن تيمية :(فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير ، فليس لها أن تخرج من مترله إلا بإذنه سواء أمرها
أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.
وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخـر ، مـع
قيامه بما يجب عليه ، وحفظ حدود االله فيها ، وأمرها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيـع
زوجها دون أبويها ، فإن الأبوين هما ظالمان ، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ،
وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقهـا ، مثـل أن
تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في
طلاقه إذا كان متقيا الله فيها)
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يلي:
قال تعالي :
(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) . ❝