❞محمد إبراهيم الحفناوي❝ المؤلِّف - المكتبة

- ❞محمد إبراهيم الحفناوي❝ المؤلِّف - المكتبة

█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ محمد إبراهيم الحفناوي ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2025 ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها أثر الإجمال والبيان الفقه الإسلامي الفتح المبين حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين إتحاف الأنام بتخصيص العام الناشرين : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الحديث القاهرة ❱

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المؤلِّف محمد إبراهيم الحفناوي محمد إبراهيم الحفناوي محمد إبراهيم الحفناوي
محمد إبراهيم الحفناوي
المؤلِّف
المؤلِّف محمد إبراهيم الحفناوي محمد إبراهيم الحفناوي محمد إبراهيم الحفناوي
محمد إبراهيم الحفناوي
المؤلِّف
المؤلِّف
له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي ❝ ❞ الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين ❝ ❞ إتحاف الأنام بتخصيص العام ❝ ❞ أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي ❝ الناشرين : ❞ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ❝ ❞ دار الحديث - القاهرة ❝

#12K

53 مشاهدة هذا اليوم

#13K

37 مشاهدة هذا الشهر

#6K

13K إجمالي المشاهدات
(خصَّصَه واختصَّه في اللغة: أَفْرَدَه به دون غيره، ويقال: اختص فلانٌ بالأمر، وتخصَّصَ له، إذا انفرد). أما في الاصطلاح عند الأصوليين، فهو قصر العام على بعض أفراده، بإخراج بعضٍ مما يتناوله، بدليل متصلٍ بالنص، أو مستقلٍّ عنه، فمما قالوه فيه أنه: (قصرُ العام على بعض أفراده)، و(إخراج بعضِ ما يتناوله الخطاب عنه، وهو إما متصل، أو منفصل). ولتوضيح فكرةِ التخصيص فإن قولنا: (جاء القوم إلا زيدًا)، فيه إثبات المجيء للقوم، وإفراد زيد بعدم المجيء، وهذا معنى التخصيص. كما عُرِّف بأنه: (بيانُ عدم شمولية حُكم النص العام لبعضِ أفراده بدليل متصل أو منفصل)؛ ففي مثل قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، لفظ (الرِّجال والنِّساء) من صِيَغ العموم، فكل منهما جمعُ تكسير محلى بـ: (أل) الاستغراق، فيشمل (الرجالُ) كلَّ ذَكر، و(النساء) كل أنثى، لكن هذا العموم غيرُ مراد لله تعالى في حُكم الميراث؛ فالقاتل من الذكور والإناث لا يثبُتُ له هذا الحُكم، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ((لا يرِثُ القاتلُ))، فهذا الحديثُ الشريف لم يُخرِج القاتلَ من كونه من الرجال أو من النساء، وإنما منَع عنه حُكمًا شرعيًّا، هو الميراث؛ فالمخصوصُ حقيقةً هو الحُكم لا اللفظ. ويظهر أن للتخصيص عناصرَ ينبغي توافرها، فيجب أولاً وجودُ لفظ عام يدل ظاهره على أن جميعَ أفراده ينطبقُ عليهم الحُكم الوارد في النص، ثم يجب أن يكون الحُكم قابلاً للتخصيص لبعض أفراد العام دون بعض؛ فالحُكم الثابت لجميع أفراد العام بدليل قطعي نقلي أو عقلي لا يجوزُ قَصرُه على بعضها بإخراج بعض؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 126]، فلا يجوز إخراجُ بعضٍ مما تشمله (ما) - مما في السموات والأرض - من مُلك الله تعالى، ثم يجب أن يكون الدليلُ المخصِّص معترَفًا به في الشرع. حول هذه المسألة الأصولية في الفقه الإسلامي يدور موضوع هذا الكتاب المفيد..
عدد المشاهدات
7931
عدد الصفحات
531
نماذج من أعمال محمد إبراهيم الحفناوي:
📚 أعمال المؤلِّف ❞محمد إبراهيم الحفناوي❝:

منشورات من أعمال ❞محمد إبراهيم الحفناوي❝: