📘 ❞ أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى ❝ كتاب ــ فارس فالح الخزرجي اصدار 2013

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى ❝ ــ فارس فالح الخزرجي 📖

█ _ فارس فالح الخزرجي 2013 حصريا كتاب ❞ أَثر اعتبار المصالح والمفاسد الفتوى ❝ 2024 الفتوى: نبذه عن الكتاب: أولاً: قواعد المصالح: القاعدة الأولى: الشريعة مبناها تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم الدنيا والآخرة: مصالح ليست محدودة بالدنيا فقط بل تشمل والآخرة ومن ذلك إقامة الحدود مستحقيها فإنها مصلحة بردعهم ومصلحة الآخرة – وهي الأعظم بتكفير ذنبهم ففي حديث عبادة بن الصامت:” أصاب من شيئاً ثم عُوقب به فهو كفارةٌ له” متفق عليه وهذا مما يميز الإسلامية الأنظمة الوضعية التي تنظر إلى تلك العقوبات أنها مصادمة لحقوق الإنسان يقول الإمام الشاطبي: « وضع الشرائع إنما هو لمصالح العاجل والآجل»[1] ويقول ابن القيم:« إن وأساسها الحِكم ومصالح المعاش والمعاد عدل كلها ورحمة وحكمة فكل مسألة خرجت العدل الجور وعن الرحمة ضدها المصلحة المفسدة الحكة العبث فليست وإن أدخلت فيها بالتأويل »[2] ) ويقول أيضاً : «أساس جلب كل تنفع مفسدة تضر بهم» وهذه القاعدة تضمن أمور([3]) : الأمر الأول: أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى عما مفسدته الأصل شامل لجميع يشذ عنه شيء أحكامها الأمر الثاني: هذه لم تهمل قط فما خير وقد جاءت وما شر حذرت منه الثالث: أنه يمكن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة إذ يتصور الرابع: ادعى وجود يرد بها فأحد الأمرين لازم له: إما دل حيث يعلم هذا المدعي وإما ما اعتقده ليس بمصلحة فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله (والقول الجامع تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة يقرب الجنة حدثنا النبي صلى وسلم وتركنا البيضاء ليلها كنهارها يزيغ عنها بعده هالك لكن العقل كان أمرين الناظر لأن هي المنفعة الحاصلة الغالبة وكثيرا يتوهم الناس الشيء ينفع والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال [قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ] [سورة البقرة:219] وكثير ابتدعه العقائد والأعمال بدع أهل الكلام وأهل التصوف الرأي الملك حسبوه نافعا وحقا وصوابا وليس كذلك فإذا يرى حسنا سيئ استحسانه استصلاحه يكون الباب)([4]) فمفهوم (أن النعمة) فلن تجد راعتها غير فقد لزمه اتهام بالنقص وأن عقله تنبه لمصلحة يذكرها الوحي وهو محال مردود!! القاعدة الثانية: المعتبرة تحافظ مقصود : المصلحة لغة العرب تتضافر معانيها «المصلحة جماع الخير» فجاءت بمعنى: · الصلاح ضد الفساد · الرأفة والرحمة التعامل “أصلح الدابة: أحسن إليها” الصلح السلم ملازم للأمان والاطمئنان والاجتماع “صلاح” أسماء مكة جعلها حرما آمنا وفيها الاجتماع وهو يتناسب مع تعريفها الاصطلاحي فجماع الخير لذا عرفوا الشرعية (المحافظة الشارع) يقول الغزالي: (فإن ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح تحصيل مقاصدهم نعني بالمصلحة المحافظة ومقصود خمسة يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم وكل يتضمن حفظ الأصول الخمسة يفوتها ودفعها أي مصلحة) أما الشاطبي فقال: (انبنت قصد المراتب الثلاث الضروريات والحاجيات والتحسينات وكانت الوجوه مبثوثة فى أبواب الشريعة) وقال (والحفظ لها بأمرين أحدهما يُقيم أركانها ويُثبت قواعدها وذلك عبارة مراعاتها جانب الوجود والثاني يدرأ الاختلال الواقع المتوقع عبارةً العدم) كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى
كتاب

أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى

ــ فارس فالح الخزرجي

صدر 2013م
أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى
كتاب

أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى

ــ فارس فالح الخزرجي

صدر 2013م
حول
فارس فالح الخزرجي ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب أَثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى:
نبذه عن الكتاب:
أولاً: قواعد في اعتبار المصالح:
القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة:

مصالح العباد ليست محدودة بالدنيا فقط بل تشمل مصالح الدنيا والآخرة،ومن ذلك إقامة الحدود على مستحقيها،فإنها مصلحة في الدنيا بردعهم ، ومصلحة في الآخرة – وهي الأعظم- بتكفير ذنبهم ففي حديث عبادة بن الصامت:” ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم عُوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له”.متفق عليه ، وهذا مما يميز الشريعة الإسلامية عن الأنظمة الوضعية التي تنظر إلى تلك العقوبات على أنها مصادمة لحقوق الإنسان ..

يقول الإمام الشاطبي: « وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل»[1].
ويقول الإمام ابن القيم:« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل »[2]. )
ويقول – أيضاً – : «أساس الشريعة الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرء كل مفسدة تضر بهم».

وهذه القاعدة تضمن أمور([3]) :
الأمر الأول: أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها .
الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد جاءت به، وما من شر إلا وقد حذرت منه.
الأمر الثالث: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة.
الأمر الرابع: أن من ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فأحد الأمرين لازم له: – إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي. – وإما أن ما اعتقده مصلحة ليس بمصلحة.

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : (والقول الجامع : أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة ، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك . لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له: – إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر ، – أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة ، كما قال تعالى : [قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ] [سورة البقرة:219] وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك ، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب)([4]).

فمفهوم هذه القاعدة كما قال شيخ الإسلام (أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة) ، فلن تجد مصلحة إلا وقد راعتها الشريعة ، ومن ادعى غير ذلك فقد لزمه اتهام الشريعة بالنقص وأن عقله قد تنبه لمصلحة لم يذكرها الوحي، وهو محال مردود!!

القاعدة الثانية: أن المصلحة المعتبرة هي التي تحافظ على مقصود الشارع :

المصلحة في لغة العرب تتضافر معانيها على أن «المصلحة هي جماع الخير» ، فجاءت بمعنى:

· الصلاح ضد الفساد.
· الرأفة والرحمة في التعامل “أصلح الدابة: أحسن إليها”.
· الصلح وهو السلم، وهو ملازم للأمان والاطمئنان والاجتماع.
· “صلاح” وهو من أسماء مكة التي جعلها الله حرما آمنا. وفيها يكون الاجتماع
وهو ما يتناسب مع تعريفها الاصطلاحي فجماع الخير في الدنيا والآخرة هو ما جاءت به الشريعة ، لذا عرفوا المصلحة الشرعية أنها : (المحافظة على مقصود الشارع) . يقول الغزالي: (فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهي أن يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها – أي المفسدة- مصلحة).

أما الإمام الشاطبي فقال: (انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات وكانت هذه الوجوه مبثوثة فى أبواب الشريعة) ، وقال – أيضاً – : (والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يُقيم أركانها ويُثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارةً عن مراعاتها من جانب العدم)
الترتيب:

#10K

0 مشاهدة هذا اليوم

#68K

8 مشاهدة هذا الشهر

#37K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 225.