📘 ❞ الديات ❝ كتاب ــ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك اصدار 1986

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب الديات ❝ ــ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك 📖

█ _ أحمد بن عمرو أبي عاصم الضحاك 1986 حصريا كتاب الديات عن دار الأرقم للنشر والتوزيع الكويت 2024 الديات: نبذة الكتاب : الدية هي: "المال الواجب بجناية الحر نفس أو فيما دونها" كما عرفها به الخطيب الشربيني وهي الأصل واجبة بإجماع علماء المسلمين وبقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله يصدقوا ﴾ وقد جاءت أحاديث كثيرة وجوبها وبيانها والدية تكون نوعين: النوع الأول: دية النفس والنوع الثاني: ما دون وكلمة "دِيَة" مصدر للفعل ودى تقول: وَدَيْتُهُ وَدْيًا وَدَيْتُ القتيل أدِيهِ دِيَة؛ إذا أعطيت دِيَته فالهاء عِوَض الواو قولهم: شِيَةٌ من الوَشْي كما اتَّديت؛ أي: أخذت ديته وإذا أمرتَ "ودى" قلتَ: دِ فلانًا وللاثنين دِيَا وللجماعة دُوا وفي هذا المعنى جاء حديث القسامة: ((فوَدَاه إبل الصدقة))؛ أعطى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ((إن أحبوا قادوا وإن وَادَوا))؛ إن شاؤوا اقتصوا أخذوا الدِّيَة كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الدين الزركشي قول حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر الذي لم يكن فيه قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم فوضع أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الديات
كتاب

الديات

ــ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك

صدر 1986م عن دار الأرقم للنشر والتوزيع - الكويت
الديات
كتاب

الديات

ــ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك

صدر 1986م عن دار الأرقم للنشر والتوزيع - الكويت
عن كتاب الديات:
نبذة عن الكتاب :


الدية هي: "المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها"، كما عرفها به الخطيب الشربيني. وهي في الأصل واجبة بإجماع علماء المسلمين، وبقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.﴾ وقد جاءت أحاديث كثيرة في وجوبها وبيانها. والدية تكون على نوعين: النوع الأول: دية النفس، والنوع الثاني: دية ما دون النفس.


وكلمة "دِيَة" مصدر للفعل ودى، تقول: وَدَيْتُهُ وَدْيًا، أو تقول: وَدَيْتُ القتيل أدِيهِ دِيَة؛ إذا أعطيت دِيَته، فالهاء عِوَض عن الواو، كما في قولهم: شِيَةٌ من الوَشْي.

كما تقول: اتَّديت؛ أي: أخذت ديته، وإذا أمرتَ من "ودى"، قلتَ: دِ فلانًا، وللاثنين تقول: دِيَا، وللجماعة تقول: دُوا فلانًا.

وفي هذا المعنى ما جاء في حديث القسامة: ((فوَدَاه من إبل الصدقة))؛ أي: أعطى دِيَته.

ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أحبوا قادوا، وإن أحبوا وَادَوا))؛ أي: إن شاؤوا اقتصوا، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيَة.


الترتيب:

#4K

1 مشاهدة هذا اليوم

#25K

24 مشاهدة هذا الشهر

#35K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 143.
المتجر أماكن الشراء
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار الأرقم للنشر والتوزيع - الكويت 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث