█ _ محمد أبو زهرة 2008 حصريا كتاب محاضرات عقد الزواج وآثاره عن دار الفكر العربي بمصر 2024 وآثاره: نبذه الكتاب: يعنى هذا البحث ببعض القضايا التي تضمنتها اتفاقية CEDAW ضوء الفقه الإسلامى وبخاصة المادة (16) تتعلق بقضية الأسرة والزواج والمساواة بين الرجل والمرأة وعلة المسلك هو أننا معشر المسلمين مخاطبون بأحكام القرآن والسنة بل وأدلة الأحكام المجمع حجيتها والمختلف أيضاً لذا لزم علينا بموجب الخطاب والتكليف حماية الإسلام عقائده وأخلاقه وتنفيذه تشريعه وأحكامه ومع أن الواجب مخاطب به ولي الأمر ابتداءً إلا الكافة من ولاسيما يملك بضعا أدوات الصناعة الفقهية وهو ما دفعنا إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف ويحاك تدابير لهدم كيان ومن ثم المجتمع وسوف نتناوله الوجه التالي: أولاً: تعريف وأثره ثانياً: شروط ثالثاً: آثار رابعاً: مفهوم المساواة والشريعة الإسلامية خاتمة أولاً: المجتمع تعريف الزواج: في اللغة مادة زوج تعني: يعني الاقتران والازدواج فيقال بالشيء وزوجه إليه: قرنه وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد وفي الكريم جاء قوله تعالى: "وزوجناهم بحور عين" أي: قرناهم وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان معنى الله وأما اصطلاح الفقهاء: فهو يترادف مع النكاح عبارة يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وما ذلك إذا كانت المرأة محلاً للعقد عليها بأن لم تكن محارمه أو انضمام وازدواج كتب العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر الذي يكن فيه قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر فوضع أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة
❞ اعتقد الأقدمون أن للخطابة علماً، له أصول وقوانين ، من أخذ بها ، أو بعبارة أدق من استطاع الأخذ بها والسير في طريقها – عد خطيباً. وعرفوا هذا العلم بأنه مجموع قوانين ، تعرف الدارس طرق التأثير بالكلام، وحسن الإقناع بالخطاب؛ فهو يعني بدراسة طريق التأثير ، ووسائل الإقناع، وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفات، وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني في الموضوعات المختلفة . وما يجب أن تكون عليه ألفاظ الخطبة ، وأساليبها ، وترتيبها ، وهو بهذا ينير الطريق أما من عنده استعداد الخطابة؛ ليربي ملكاته ، وينمي استعداداته، ويطب لما عنده من عيوب ، ويرشده إلي طريق إصلاح نفسه ؛ ليسير في الدرب ، ويسلك السبيل. هذا العلم ينير الطريق، ولا يحمل علي السلوك؛ فهو يرشد دراسة إلي مناهج، ومسالك، ولا يحمله علي السير فيها ، هو يعطيه المصباح ، ولا يضمن له أن يري به إذا كان في عينيه رمد؛ وإن أرسطو واضع كتاب الخطابة لم يكن خطيباً، بل قال فيه الجاحظ إنه كان بكئ اللسان. وليس علم الخطابة بدعا في ذلك، فعلم النحو لا يضمن لمتعلمه أن ينطق بالفصحي ما لم يمرس نفسه عليه؛ وعلم الأخلاق لا يضمن لعارفه سلوكا قويماً ما لم يرض نفسه علي الأخذ به؛ وعلم العروض لا يكون شاعراًوعلم المنطق يسن قانونا لاعتصام الذهن ، ولا يضمن للعالم به عصمه الذهن ما لم يرض نفسه عليه رياضة كاملة.وهكذا كل العلوم النظرية التي تظهر ثمرتها في العمل ، تعطي من يريدها قانونا يساعده ، ولا تضمن له العمل إلا إذا راض نفسه علي قانونها. . ❝