📘 ❞ المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ❝ كتاب ــ كاتب غير معروف

القانون الاداري والمالي - 📖 ❞ كتاب المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ❝ ــ كاتب غير معروف 📖

█ _ كاتب غير معروف 0 حصريا كتاب المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2024 المرفقي: تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات المرافق الهيئات العامة نهائيا بدفع التعويض الضرر الأضرار تسببت للغير بفعلها المشروع أساس الرفقي الإداري نظرية المخاطر و تتميز بعدة صفات خصائص خصائص : من أهم أنها : 1 مسؤولية قانونية :لقيام يتطلب توفر شروط هي : أ اختلاف السلطة صاحبة الأعمال الضارة الأشخاص المضرورين ب تتحمل الإدارات عبء بصفة نهائية للمضرور مع العلاقة السببية الأفعال النتيجة أصابت المضرور ج عدم دخول مال ذمة من قبل الإدارة بصورة مسبقة 2 مباشرة يظهر ذلك خلال تحمل لأعمال موظفيها وجود علاقة التبعية 3 ذات نظام قانوني مستقل خاص بها قد تخضع لقواعد القانون تفصل جهات القضاء المختص العادي ( مدني ) , تجاري فهي مسؤولة ليست عامة لا مطلقة إنما لنظام 4 حديثة سريعة التطور : هي جدا قياسا بالمسؤوليات الأخرى فباعتبارها مظهر مظاهر تطبيقات فكرة لم تظهر إلا نهاية القرن 19 بداية 20 فبعدما كان يسود مبدأ ظهر تدريجيا العامل الموظف إلى الأخطاء الجسيمة فقط كل خطأ إداري مرفقي يسير جسيم مسؤوليتها أعمال بدون المذاهب المختلفة للمسؤولية الإداري في النظام الانجلو سكسوني: كانت بريطانيا تعتنق القائم عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك يخطي شخصو شخص فالملك يسأل أعماله المشروعة امتدت تلك الحماية الحصانة موظفي لاانهم خدمة هذا المبدأ يكن مطلقا فقد عليه استثناءات : تقررت العقود تبرمها انحصر تطبيقه دائرة التقصيرية اقتصر الموظفين التابعين للمصالح العمومية المركزية إقامة عاتق شخصيا قرار مجلس اللوردات إعفاء التاج و سنة 1947 صدر قانون يقر موظفيه أقام نفس الأسس تقوم عليها لدى الطبيعيين منه أصبحت قانونيا إذا ما أضرت المواطن نتيجة قامت به هذا الذي أتى قانون: أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور منازعات في الولايات المتحدة الأمريكية : كانت المحاكم تأخذ تطبق بادىء الأمر إن يخطى – الإنجليزية بالتالي تسأل تطبيق هذه أدى نتائج منطقية لان انجلترا مصدر السلطات لكن هو الشعب لذلك اتجه تقرير تصيب الأفراد حتى تكفل المشرع عام 1946 لأول مرة بتقرير قرر الاتحادية أمام الفرنسي : عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة ساد خاصة بتأثير أفكار الفلاسفة توجيه الفقه بدأ تحول فرنسا التفرقة نوعين للدولة إدارية شبيهة بأعمال العاديين مجردة) بأساليب تصرفات الخاص يوصفها تاجر صانع …و شملها مستمدة كسلطة إكراه لها منتصف أخذت الفرنسية الأخذ بمسؤولية تسبب إضرار جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الضوء الأخضر مواجهة رسم معالم إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة قواعد المدنية أخذ مستغلا بقواعده الاختصاص تحكم يتوسع طريق التوسع الأساس القانوني لهذه توصل ليشمل بمبدأ دون تمييز تطور الجزائري الاحتلال :كان السائد الجزائر هاته الفترة الإسلامي للحديث الشريف ضرار الإسلام يرفع الظلم الرعية مهما مصدره تطور الزمن غلبة الطابع الدنيوي استدعى إيجاد يتولى النظر المظالم فظهرت نظر بالمفهوم الحالي يهدف محاكمة كبار المسؤوليين العهد الأتراك تتغير الأمور كثيرا احتفظ الدايات البايات بنظر انه حسب أهوائهم مما هوة جعلت للجزائريين يحجمون التظلم سلطات أثناء عهد الأمير عبد القادر مختصا بذاته حفاظا حقوق المواطنين مطبقا أحكام الشريعة الإسلامية أحكامه تعد يجوز الطعن بما سياسة تهدف تحقيق مصالحه فمن الطبيعي يهدم أعمالها تجاه الجزائريين رغم إنشاء محاكم قضاء بموجب مرسوم 30 09 1953(­قسنطينة وهران تحت إشراف بقي حكرا تعلق بالفرنسيين الأجانب يفتح المجال للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر فمبدأ سائدا كذا التمييز العنصري أسست سيطر محلفون أوربيون مجالس بلدية يهيمن العنصر فيما يخص الملكية الظرائب مبدأ بعد استعادة السيادة الوطنية :الجزائر عانت طويلا استبداد تعسف الاحتلالية انحرف العدالة صار يتعين تصبح أداة للدفاع المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير قهر فكان ينظر فعلا عرفت الاستقلال طبقت النظرية المتكاملة قضائيا تشريعيا فقهيا غاية 1965 حيث صارت وتوسعت للموظف العام ثم عقب موجه التشريعات حدثت قررت المادة: 145 البلدية يرتكبها رئيس رقم 90 المؤرخ 17 04 الولاية مدنيا أعضاء المجلس الشعبي الولائي يمكنها لدلى ضد مرتكبي يرتب القضائي تعويض يحدد كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي اعتناق للنظام لمبدأ واسعة يرجع :1 نزعة حب الحرية الديمقراطية الاجتماعية كره مساواة 2 انتشار الوعي الاجتماعي السياسي الرأي بفعل السياسات التعليم التكوين فأصبح الفرد يواجه يطالبها بواسطة دعوى المسؤولة بالتعويض يصيبه نشاط الضار 3 مساعدة تبيين لأسباب تاريخية قرارات المحكمة العليا الغرفة قرارها الصادر 1982 قضية وزير الصحة مدير القطاع الصحي لمدينة القل المؤمن الطاهر معه إحدى حيثياته « ذاتية المدني أجنبية مطبقة فنظم تقسم قضائي نظم تشريعية الاداري والمالي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع يحتوي علي مجموعة الكتب المجانية المتخصصة مجال : القانون المالي القواعد تنظم مالية كما تبين النفقات التسيير التجهيز الإيرادات الضرائب الرسوم القانون هوفرع الداخلي وكذالك التنفيذية تأدية وظائفها وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة تحديد بموظفيها التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير العلاقات وهو ويعتبر الفقيه رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته التى تزال مرجعاً لدراسة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
كتاب

المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ــ كاتب غير معروف

المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
كتاب

المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ــ كاتب غير معروف

عن كتاب المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:
المسؤولية الإدارية تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ الرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر.

و تتميز المسؤولية الإدارية بعدة صفات و خصائص .

خصائص المسؤولية الإدارية :

من أهم خصائص المسؤولية الإدارية أنها :

1- مسؤولية قانونية :لقيام المسؤولية الإدارية يتطلب توفر شروط و هي :

أ/ اختلاف السلطة الإدارية و المرافق و المؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عن الأشخاص المضرورين .

ب/ تتحمل الدولة و الإدارات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عبء التعويض بصفة نهائية للمضرور مع توفر العلاقة السببية بين الأفعال الضارة و النتيجة التي أصابت المضرور

ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورين من قبل الدولة و الإدارة العامة بصورة مسبقة

2- المسؤولية الإدارية غير مباشرة : و يظهر ذلك من خلال تحمل الدولة و الإدارة العامة لأعمال موظفيها الضارة مع وجود علاقة التبعية .

3- ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها :

قد تخضع لقواعد القانون الإداري و تفصل فيها جهات القضاء الإداري المختص و قد تخضع لقواعد القانون العادي ( مدني ) , ( تجاري ) , و تفصل فيها جهات القضاء العادي فهي مسؤولة ليست عامة و لا مطلقة و إنما تخضع لنظام قانوني خاص .

4-المسؤولية الإدارية حديثة و سريعة التطور :

هي مسؤولية حديثة جدا قياسا بالمسؤوليات القانونية الأخرى فباعتبارها مظهر من مظاهر تطبيقات فكرة الدولة القانونية لم تظهر إلا في نهاية القرن 19 و بداية القرن 20 .فبعدما كان يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الإدارة العامة ظهر مبدأ مسؤولية الدولة تدريجيا من مسؤولية العامل و الموظف إلى المسؤولية عن الأخطاء الإدارية الجسيمة فقط إلى مسؤولية الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسير أو جسيم إلى مسؤوليتها عن أعمال الضارة بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر .

المذاهب المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري

في النظام الانجلو سكسوني: كانت بريطانيا تعتنق مبدأ عدم المسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها القائم على عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك لا يخطي و شخصو الدولة في شخص الملك , فالملك لا يسأل عن أعماله غير المشروعة .امتدت تلك الحماية و الحصانة إلى موظفي الدولة لاانهم في خدمة الملك إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا فقد عليه استثناءات :

تقررت مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها انحصر تطبيقه في دائرة المسؤولية التقصيرية فقط .

اقتصر مبدأ عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية و الهيئات المركزية إقامة المسؤولية على عاتق الموظف شخصيا ( قرار مجلس اللوردات ) إعفاء المسؤولية عن شخص التاج .
و في سنة : 1947 صدر قانون يقر مسؤولية التاج عن أعمال موظفيه و أقام مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين .و منه أصبحت الدولة مسؤولة قانونيا إذا ما هي أضرت المواطن نتيجة خطأ قامت به .

هذا التطور الذي أتى به قانون: 1947 , أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور القضاء الإداري في منازعات الإدارة .

في نظام الولايات المتحدة الأمريكية :

كانت المحاكم الأمريكية تأخذ و تطبق في بادىء الأمر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها الضارة على أساس ( إن الملك لا يخطى ) – القاعدة الإنجليزية – و بالتالي لا يسأل الموظف و لا تسأل الدولة . و تطبيق هذه القاعدة أدى إلى نتائج غير منطقية لان التاج في انجلترا مصدر جميع السلطات و لكن مصدر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب . لذلك اتجه القضاء إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد تدريجيا حتى تكفل المشرع عام : 1946 .لأول مرة بتقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها في قانون خاص الذي قرر مسؤولية الدولة الاتحادية عن أعمال موظفيها أمام القضاء على أساس الخطأ .

في النظام الفرنسي :

عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة و ساد فيها مبدأ عدم مسؤولية الدولة عامة و مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها خاصة و بتأثير من أفكار الفلاسفة و توجيه الفقه و القضاء , بدأ تحول فرنسا عن تطبيق مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية و لا على أساس التفرقة بين نوعين من الأعمال للدولة : أعمال إدارية شبيهة بأعمال الأفراد العاديين ( أعمال إدارية مجردة) تقوم بها الدولة بأساليب و تصرفات القانون الخاص يوصفها تاجر أو صانع …و هذه الأعمال شملها مبدأ مسؤولية الدولة ، و أعمال مستمدة من السلطة العامة و هي التي فيها الدولة كسلطة إكراه لها منتصف القرن : 19 أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بمسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها التي تسبب إضرار للغير و جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة في الدولة في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة من قواعد المسؤولية المدنية و قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا بقواعده الموضوعية و قواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية يتوسع في مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن : 20 ليشمل بمبدأ المسؤولية هذا جميع أعمال الدولة دون تمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة .

تطور مبدأ مسؤولية الدولة في النظام الجزائري :

أ/ المسؤولية قبل الاحتلال :كان النظام السائد في الجزائر خلال هاته الفترة هو النظام الإسلامي و تطبيق للحديث الشريف لا ضرار في الإسلام .إذا كان يرفع الظلم عن الرعية مهما كان مصدره .و مع تطور الزمن و غلبة الطابع الدنيوي استدعى الأمر إيجاد نظام قانوني يتولى النظر في المظالم فظهرت نظرية ( نظر المظالم ) .و هي القضاء الإداري بالمفهوم الحالي .يهدف هذا النظام إلى محاكمة كبار المسؤوليين في الدولة .و في العهد الأتراك لم تتغير الأمور كثيرا إذا احتفظ الدايات و البايات بنظر المظالم . إلا انه كان نظر حسب أهوائهم مما أحدث هوة جعلت للجزائريين يحجمون عن التظلم أمام سلطات الأتراك .

ب/ مسؤولية الدولة أثناء الاحتلال الفرنسي : في عهد الأمير عبد القادر كان الأمير مختصا بذاته في نظر المظالم حفاظا على حقوق المواطنين مطبقا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية و أحكامه تعد نهائية لا يجوز الطعن فيها .بما أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تحقيق مصالحه فمن الطبيعي انه يهدم مبدأ تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة تجاه الجزائريين .و رغم انه إنشاء محاكم قضاء إداري بموجب مرسوم : 30/09/1953(­قسنطينة , الجزائر , وهران ) تحت إشراف مجلس الدولة الفرنسي إلا أن تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بقي حكرا على ما تعلق بالفرنسيين و الأجانب و ذلك حتى لا يفتح المجال للجزائريين للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر إلى ذلك .إذا فمبدأ عدم مسؤولية الدولة هو الذي كان سائدا , و كذا التمييز العنصري , أسست محاكم سيطر عليها محلفون أوربيون و مجالس بلدية يهيمن عليها العنصر الفرنسي فيما يخص الملكية و نظام الظرائب .

مبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة في الجزائر بعد استعادة السيادة الوطنية :الجزائر التي عانت طويلا من استبداد و تعسف الإدارة الاحتلالية و انحرف العدالة صار يتعين عن العدالة أن تصبح أداة للدفاع عن المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير لا أداة قهر و إكراه . فكان ينظر أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة .فعلا عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولية الدولة و طبقت النظرية الفرنسية المتكاملة قضائيا و تشريعيا و فقهيا إلى غاية : 1965 .حيث صارت الدولة مسؤولة وتوسعت مسؤوليتها القانونية على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي ثم نظرية المخاطر الإدارية . و عقب موجه التشريعات التي حدثت .قررت المادة: 145 من قانون البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس البلدية رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/90 الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدلى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء .يرتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي على اعتناق الدولة للنظام القانوني و القضائي الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة بصورة واسعة و يرجع ذلك إلى :1/ وجود نزعة حب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و كره الظلم و لا مساواة .2/ انتشار الوعي الاجتماعي و السياسي و القانوني لدى الرأي العام الجزائري .بفعل السياسات التعليم و التكوين فأصبح الفرد يواجه السلطات و المؤسسات العامة في الدولة و يطالبها قضائيا بواسطة دعوى التعويض و المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بفعل نشاط الدولة و الإدارة العامة الضار .3/ مساعدة النظام القضائي الجزائري على تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بصورة واسعة و تبيين النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في فرنسا لأسباب تاريخية و منطقية .و من بين قرارات المحكمة العليا – الغرفة الإدارية – قرارها الصادر : 17/04/1982 . قضية وزير الصحة العمومية و مدير القطاع الصحي لمدينة القل , ضد عبد المؤمن الطاهر و من معه , حيث جاء في إحدى حيثياته « حيث أن المسؤولية الإدارية تخضع لقواعد ذاتية لها و إن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها – فنظم المسؤولية الإدارية تقسم إلى نظام قضائي و نظم تشريعية
الترتيب:

#2K

2 مشاهدة هذا اليوم

#4K

142 مشاهدة هذا الشهر

#5K

31K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 34.
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية