📘 ❞ أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس ❝ كتاب ــ بدر بن راشد الديبان اصدار 2003

قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 كتاب ❞ أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس ❝ ــ بدر بن راشد الديبان 📖

█ _ بدر بن راشد الديبان 2003 حصريا كتاب ❞ أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس ❝ عن نايف العربية للعلوم الأمنية 2024 الناس: نبذة الكتاب : فهرس المحتويات المبحث الأول مصطلحات الدراسة الثاني السابقة الثالث وأدلته ومشروعيته وشروطه وقواعده وضوابطه الرابع مدي مادون النفس بين الذكر والأنثي نبذة عامة الفرق قتل والحرابة: 1 أن يُرجع فيه إلى أولياء القتيل فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب وإذنهم؛ لأن الحق لهم 2 أما الحرابة يَرجع ولا يستأذنهم؛ لله وصيانة للأنفس والأموال من العابثين حكم الصبي والمجنون: من قَتل صبياً أو مجنوناً قُتل به قصاصاً وإذا المجنون أحداً يقاد ولكن تجب عليه الدية؛ مرفوع عنه القلم وغير مكلف مؤاخذ وهكذا لو غير المكلف قطع عضواً ضرب شخصاً فأتلف فإنه يجب ضمان هذه الجناية عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبيِّ يَحْتَلِمَ المَجْنُونِ يَعْقِلَ» أخرجه أحمد وأبو داود عصمة الإنسان: يكون الإنسان معصوم الدم بأحد أمرين: الإيمان والأمان فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله وأما العصمة بالأمان فهي نوعان: الأول: أمان مؤبد وهذا هو عقد الذمة الثاني: مؤقت المستأمن وهذا الأمان بنوعيه يعقده مع المسلمين فيصبح الذمي بعقد مواطني دار الإسلام لا يجوز الاعتداء والأمان المؤقت يمنحه لمن أراد دخول لحاجة ثم يخرج بلده فهذا يحرم قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [6]} [التوبة: 6] أصناف المعصومين: 1 الكافر الحربي: فلا قصاص قتله سواء داره إذا دخلها متلصصاً بغير أمان؛ لأنه مهدَر الذمي: وهو الحربي الذي دخل بأمان ارتكب جرماً صيَّره 3 المرتد الإسلام: فمن لكن يعاقب تعزيراً؛ لافتياته السلطة العامة 4 عمداً: فالقاتل عمداً فمن عليه؛ فقط ومن غيرهم فعليه 5 قاطع الطريق: فلا قطاع الطريق يعزر الحاكم إقامة الحدود طريق 6 الباغي: وهو العادل البغاة بقوة السلاح وله شوكة ومَنَعة فيُقتل الباغي بالعادل يُقتل بالباغي؛ 7 الزاني المحصن: فلا دية كفارة المحصن؛ مباح كالمرتد يعزر؛ القتيل: أولياء الذين يقتصوا يعفو هم جميع ورثة المقتول الرجال والنساء والكبار والصغار فإن اختاروا كلهم وجب وإن عفا أحدهم سقط أيضاً ولو لم يعف الباقون وتعيَّن نصيبه الدية وإن كثر التحيل لإسقاط وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو اختص بالعصبة النساء والحكم يدور علته والضرورة تقدَّر بقدرها قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي الإسلامية فالشريعة هي ما شرعه لعباده وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة يحقق الكليات يقترب منها فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس
كتاب

أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس

ــ بدر بن راشد الديبان

صدر 2003م عن نايف العربية للعلوم الأمنية
أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس
كتاب

أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس

ــ بدر بن راشد الديبان

صدر 2003م عن نايف العربية للعلوم الأمنية
حول
بدر بن راشد الديبان ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
نايف العربية للعلوم الأمنية 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس:
نبذة عن الكتاب :

فهرس المحتويات :

المبحث الأول : مصطلحات الدراسة

المبحث الثاني : الدراسة السابقة

المبحث الثالث : القصاص وأدلته ومشروعيته وشروطه وقواعده وضوابطه

المبحث الرابع : مدي القصاص في مادون النفس بين الذكر والأنثي

نبذة عامة :

.الفرق بين قتل القصاص والحرابة:

1- أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم.
2- أما في قتل الحرابة فلا يَرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق لله، وصيانة للأنفس والأموال من العابثين.

.حكم قتل الصبي والمجنون:

من قَتل صبياً أو مجنوناً قُتل به قصاصاً.
وإذا قتل الصبي أو المجنون أحداً فلا يقاد به، ولكن تجب عليه الدية؛ لأن القاتل مرفوع عنه القلم، وغير مكلف، وغير مؤاخذ.
وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضواً، أو ضرب شخصاً فأتلف عضواً، فإنه يجب ضمان هذه الجناية، ولا يجب عليه القصاص.
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». أخرجه أحمد وأبو داود.

.عصمة الإنسان:

يكون الإنسان معصوم الدم بأحد أمرين:
الإيمان.. والأمان.
فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله.
وأما العصمة بالأمان فهي نوعان:
الأول: أمان مؤبد، وهذا هو عقد الذمة.
الثاني: أمان مؤقت وهذا هو المستأمن.
وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين، فيصبح الذمي بعقد الذمة من مواطني دار الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه.
والأمان المؤقت يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة، ثم يخرج إلى بلده، فهذا يحرم الاعتداء عليه.
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [6] [التوبة: 6].

.أصناف غير المعصومين:

1- الكافر الحربي:
فلا قصاص على من قتله، سواء قتله في داره، أو في دار الإسلام إذا دخلها متلصصاً بغير أمان؛ لأنه مهدَر الدم.
2- المستأمن الذمي:
وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرماً صيَّره مهدَر الدم.
3- المرتد عن الإسلام:
فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه، لكن يعاقب تعزيراً؛ لافتياته على السلطة العامة.
4- القاتل عمداً:
فالقاتل عمداً مهدَر الدم، فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه؛ لأن الحق لهم فقط، ومن قتله من غيرهم فعليه القصاص.
5- قاطع الطريق:
فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق، لكن يعزر، لافتياته على الحاكم، لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم.
6- الباغي:
وهو من يخرج على الإمام العادل من البغاة بقوة السلاح، وله شوكة ومَنَعة، فيُقتل الباغي بالعادل، ولا يُقتل العادل بالباغي؛ لأن الباغي مهدَر الدم.
7- الزاني المحصن:
فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن؛ لأنه مباح الدم كالمرتد، ولكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.

.أولياء القتيل:

أولياء الدم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفو هم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء، والكبار والصغار.
فإن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاص، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون، وتعيَّن لمن لم يعف نصيبه من الدية.
وإن كثر التحيل لإسقاط القصاص، وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو، اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء.
والحكم يدور مع علته، والضرورة تقدَّر بقدرها.
الترتيب:

#5K

0 مشاهدة هذا اليوم

#13K

11 مشاهدة هذا الشهر

#15K

14K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 236.