📘 ❞ حكم الإكرامية ❝ كتاب ــ عصام الدين إبراهيم النقيلي اصدار 2023

الفقه الإسلامي - 📖 ❞ كتاب حكم الإكرامية ❝ ــ عصام الدين إبراهيم النقيلي 📖

█ _ عصام الدين إبراهيم النقيلي 2023 حصريا كتاب حكم الإكرامية عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2024 الإكرامية: الفقه الإسلامي مجاناً PDF اونلاين ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
حكم الإكرامية
كتاب

حكم الإكرامية

ــ اُللَّيثُ الأَشْهَبُ

صدر 2023م
حكم الإكرامية
كتاب

حكم الإكرامية

ــ اُللَّيثُ الأَشْهَبُ

صدر 2023م
مجاني للتحميل

الإكرامية عرفا هي: (البقشيش) وهو: ما يُعطى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادة على أجر السلعة. 


وتسمى بالفرنسية: Pourboire
وبالإنجليزية: Tip
    

حكم الإكرامية:
الإكرامية ليست من حق العامل، بل هي من حق المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إما يعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.
        

    دليل حكم الإكرامية:
الدليل هو القياس على حديث أبو حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، قالَ عَمْرٌو: وَابنُ أَبِي عُمَرَ، علَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ ﷺ علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ 
والقياس هو: ردُّ فرعٍ لأصلٍ لعلَّة مشتركة بينهما.


والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم  
والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كلامها عامل وليس مالكا، قال النبي ﷺ في الحديث السابق {ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ}.
كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي ﷺ في الحديث السابق: {أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟}.
والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره... ما كان ليأخذها، {أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟}.


والفرق بينها: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جمع الزكاة هو كل المسمين، يتصرف فيها ولي الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.
كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحق لمالكها التصرف فيها كما يشاء.
وأما الإكرامية التي تؤخذ في العمل في جمع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مقيد بالشرع فيها، وهي ليست من حقه الخاص.
وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصل العلَّة.


حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:
حكمها حكم النبي ﷺ حيث قال: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ.
أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.
كذلك لا تؤخذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء، أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له الملك: خذها هي لك حياء، فقد قال النبي ﷺ: لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ  
وقال البعض: ما أُخذَ بسيف الحياء كالذي أخذ بسيف الغصب.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فهو حرام.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فالنار أولى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ. 
قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَن أُخذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلون مرار جُرحه ولا يقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتمَّ الخوف» . 


الخلاصة:
- الإكرامية من حق المالك يتصرف فيها كما يشاء.
- لاتؤخذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره وعن قناعة منه.
- أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.
هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم

كتبه:
الدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي


نتيجة البحث