█ وليس يلزم من أنه إن غوى غاو بالنظر فيها وزل زال إما قبل نقص فطرته وإما سوء ترتيب نظره أو غلبة شهواته عليه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما اجتماع هذه الأسباب فيه أكثر واحد منها أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فطباع الناس متفاضلة التصديق: فمنهم يصدق (بالبرهان) ومنهم (بالأقاويل الجدلية) تصديق صاحب البرهان بالبرهان إذ ليس طباعه ذلك الخطابية) كتصديق بالأقاويل البرهانية = فإن أدى النظر البرهاني نحو المعرفة بموجود فلا يخلو الموجود يكون قد سكت عنه الشرع عرف به كان مما تعارض هنالك بمنزلة الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي وإن كانت الشريعة نطقت ظاهر النطق موافقاً لما إليه مخالفاً قول طلب تأويله ومعنى التأويل إخراج دلالة اللفظ الدلالة الحقيقية المجازة غير يخل بعادة لسان العرب التجوز تسمية الشيء بشبيهه بسببه لاحقه مقارنه الأشياء التي عددت تعريف أصناف كتاب فصل المقال مجاناً PDF اونلاين 2024 إن القضية يطرحها ابن رشد كتابه "فصل تقرير بين والحكمة اتصال" هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة الدين والمجتمع كما طرحت التاريخ العربي الإسلامي عهده وإذا أردنا تلخيص مضمون هذا الكتاب وجب القول فتوى نقض وإبرام شرعية الفلسفة وتأسيس لفقه ومن وراء طرح وبعبارة أخرى بيان حكم "علوم الأوائل" وبالتخصيص "الفلسفة وعلوم المنطق " والمخاطبون المعنيون الأول بهذه الفتوى بدون شك الفقهاء والمتكلمون خاصة منهم "من نهى النظر" كتب القدماء ومنها "كتب الحكمة" وحكموا بالكفر المشتغلين بها بدعوى أنهم "خرقوا الإجماع" بتأويلهم أشياء قيل عنها: "أجمع المسلمون حملها ظواهرها " نحن إذن إزاء ردٍّ واستئناف ضد ابتدائية قضى أصحابها بـ: 1 النهي ومعلوم مقدمتها النطقة والفلسفة 2 تكفير الفلاسفة المسلمين لكونهم نظر أصحاب الاجتماع" قضيتان تصدى لاستئناف فيهما قاضي قضاة قرطبة أبو الوليد الفيلسوف فانتهى إصدار تبطل الأولى وهذه الاستثنائية تستند كجميع الفتاوى والأحكام القضائية حيثيات يعرضها عرضاً مفصلاً يعتمد المعقول والمنقول معاً موظفاً ثقافته الفقهية والكلامية والفلسفية الواسعة وقدرته الجدلية والبرهانية الفائق
❞ أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين بما نسب إليهم من أنهم يقولون أنه تقدس وتعالى لا يعلم الجزئيات أصلاً.
بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها وذلك أن علمنا بها معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه ومتغير بتغيره. وعلم الله سبحانه بالوجود على مقابل هذا، فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود. فلا معنى للاختلاف في هذه المسألة، أعني في تكفيرهم أو لا تكفيرهم . ❝
❞ الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب العزيز للجميع لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز: أحداها أنه لا يوجد أتم إقناعاً وتصديقاً للجميع منها، والثانية أنها تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلى حد لا يقف على التأويل فيها - أن كانت مما فيها تأويل - إلا أهل البرهان، والثالثة أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق. وهذا ليس يوجد لا في مذاهب الأشعرية ولا في مذاهب المعتزلة: أعني أن تأويلهم لا يقبل النصرة، ولا يتضمن التنبيه على الحق، ولا هو حق، ولذلك كثرت البدع. وبودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا عليه، وأن أنسأ الله في العمر فسنثبت فيه قدر ما تيسر لنا منه، فعسى أن يكون ذلك مبدأ لمن يأتي بعد . ❝
❞ س/ في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها، وأشياء على تأويلها، وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره، أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله؟
ج/ لو ثبت الإجماع بطريق يقيني فلم يصح، وأما إن كان الإجماع فيها ظنياً فقد يصح. ولذلك أبو حامد وأبو المعالي وغيرهما من أئمة النظر أنه لا يُقطع بكفر من خرق الإجماع في التأويل في أمثال هذه الأشياء. وقد يدلك على أن الإجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني كما يمكن أن يتقرر في العمليات؛ أنه ليس يمكن أن يتقرر الإجماع في مسألة ما في عصر ما إلا بأن يكون ذلك العصر عندنا محصوراً، وأن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندنا، أعني معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم، وأن ينقل إلينا في المسألة مذهب كل واحد منهم نقل تواتر، ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على أنه ليس في الشرع ظاهر أو باطن، وأن العلم بكل مسألة يجب أن لا يكتم عن أحد، وأن الناس طريقهم واحد في علم الشريعة.. وأما كثير من الصدر الأول فقد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمه .. فكيف يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة من المسائل النظرية، ونحن نعلم قطعاً أنه لا يخلو عصر من الأعصر من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس؟ . ❝