س/ في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على... 💬 أقوال أبو الوليد ابن رشد 📖 كتاب فصل المقال

- 📖 من ❞ كتاب فصل المقال ❝ أبو الوليد ابن رشد 📖

█ س الشرع أشياء قد أجمع المسلمون حملها ظواهرها وأشياء تأويلها اختلفوا فيها فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا ظاهره أو ظاهر تأويله؟ ج لو ثبت الإجماع بطريق يقيني فلم يصح وأما إن كان ظنياً فقد ولذلك أبو حامد وأبو المعالي وغيرهما من أئمة النظر أنه لا يُقطع بكفر خرق التأويل أمثال هذه الأشياء وقد يدلك يتقرر النظريات كما يمكن العمليات؛ ليس مسألة عصر إلا بأن يكون ذلك العصر عندنا محصوراً وأن جميع العلماء الموجودين معلومين أعني معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم ينقل إلينا المسألة مذهب كل واحد منهم نقل تواتر ويكون مع هذا كله صح الزمان متفقون باطن العلم بكل يجب يكتم عن أحد الناس طريقهم علم الشريعة كثير الصدر الأول عنهم أنهم كانوا يرون للشرع ظاهراً وباطناً وأنه يعلم بالباطن أهل به ولا يقدر فهمه فكيف يتصور إجماع منقول المسائل كتاب فصل المقال مجاناً PDF اونلاين 2024 إن القضية التي يطرحها ابن رشد كتابه "فصل تقرير بين والحكمة اتصال" هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة الدين والمجتمع طرحت التاريخ العربي الإسلامي عهده وإذا أردنا تلخيص مضمون الكتاب وجب القول فتوى نقض وإبرام شرعية الفلسفة وتأسيس لفقه ومن وراء طرح وبعبارة أخرى هو بيان حكم "علوم الأوائل" وبالتخصيص "الفلسفة وعلوم المنطق " والمخاطبون المعنيون بهذه الفتوى فهم بدون شك الفقهاء والمتكلمون خاصة "من نهى النظر" كتب القدماء ومنها "كتب الحكمة" وحكموا بالكفر المشتغلين بها بدعوى "خرقوا الإجماع" بتأويلهم قيل عنها: "أجمع " نحن إذن إزاء ردٍّ واستئناف ضد ابتدائية قضى أصحابها بـ: 1 النهي ومعلوم مقدمتها النطقة والفلسفة 2 تكفير الفلاسفة المسلمين لكونهم نظر أصحاب الاجتماع" قضيتان تصدى لاستئناف فيهما قاضي قضاة قرطبة الفقيه الوليد الفيلسوف فانتهى إصدار تبطل الأولى وهذه الاستثنائية تستند كجميع الفتاوى والأحكام القضائية حيثيات يعرضها عرضاً مفصلاً يعتمد فيه المعقول والمنقول معاً موظفاً ثقافته الفقهية والكلامية والفلسفية الواسعة وقدرته الجدلية والبرهانية الفائق

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
❞ س/ في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها , وأشياء على تأويلها , وأشياء اختلفوا فيها , فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره , أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله؟

ج/ لو ثبت الإجماع بطريق يقيني فلم يصح , وأما إن كان الإجماع فيها ظنياً فقد يصح. ولذلك أبو حامد وأبو المعالي وغيرهما من أئمة النظر أنه لا يُقطع بكفر من خرق الإجماع في التأويل في أمثال هذه الأشياء. وقد يدلك على أن الإجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني كما يمكن أن يتقرر في العمليات؛ أنه ليس يمكن أن يتقرر الإجماع في مسألة ما في عصر ما إلا بأن يكون ذلك العصر عندنا محصوراً , وأن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندنا , أعني معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم , وأن ينقل إلينا في المسألة مذهب كل واحد منهم نقل تواتر , ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على أنه ليس في الشرع ظاهر أو باطن , وأن العلم بكل مسألة يجب أن لا يكتم عن أحد , وأن الناس طريقهم واحد في علم الشريعة.. وأما كثير من الصدر الأول فقد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً , وأنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمه .. فكيف يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة من المسائل النظرية , ونحن نعلم قطعاً أنه لا يخلو عصر من الأعصر من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس؟. ❝

أبو الوليد ابن رشد

منذ 2 سنوات ، مساهمة من: محمد عبيد
2
0 تعليقاً 0 مشاركة
نتيجة البحث