❞أحمد بن عبد العزيز الحداد❝ المؤلِّف الإماراتي - المكتبة

- ❞أحمد بن عبد العزيز الحداد❝ المؤلِّف الإماراتي - المكتبة

█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ أحمد بن عبد العزيز الحداد ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2025 ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع والمقدار فقه الصيام ضوء الكتاب والسنة واجتهاد الأئمة ❱

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المؤلِّف أحمد بن عبد العزيز الحداد أحمد بن عبد العزيز الحداد أحمد بن عبد العزيز الحداد
أحمد بن عبد العزيز الحداد
المؤلِّف
المؤلِّف أحمد بن عبد العزيز الحداد أحمد بن عبد العزيز الحداد أحمد بن عبد العزيز الحداد
أحمد بن عبد العزيز الحداد
المؤلِّف
مؤلفون إماراتيون المؤلِّف إماراتي الإماراتي
له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع والمقدار ❝ ❞ فقه الصيام على ضوء الكتاب والسنة واجتهاد الأئمة ❝

أحمد بن عبد العزيز الحَدَّاد أحد عُلماء الدين المسلمين السُّنَّة من دولة الإمارات العربية المتحدة، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وهو أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لمجلس حكماء المسلمين.

حياته

وُلد عام 1955، متزوج وله عشرة أبناء، حصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى. عاش حياته في الإفتاء والتدريس في المساجد والجامعات، فكان مدرسًا في كلية الدراسات الإسلامية، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون. وهو عضو هيئة كبار العلماء في دبي، ومدير إدارة الإفتاء في أبوظبي، كما أنّه خبير مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#6K

50 مشاهدة هذا الشهر

#12K

6K إجمالي المشاهدات

عندما يموت شخص ويترك وراءه مالاً، إما أن يتركه بعد أن زكى عنه بالكامل، وإما أن يتركه وقد تراكمت عليه زكوات سنوات عدة، فإذا كان المتوفى يخرج زكاة ماله بانتظام، فإن المال يوزع على الورثة حسب أنصبتهم المقدرة في كتاب الله تعالى .

والتوزيع يكون من خلال المحاكم الشرعية، حتى لا يضيع الحق، ولا يعتمد في توزيع الإرث على الفتاوى الخاصة التي تصدرها بعض الجهات أو الأشخاص .

فإذا مات شخص ورفع أمر ماله إلى المحاكم الشرعية، فقامت المحكمة بتوزيعه على الورثة، فإن الزكاة تترتب على ذلك المال منذ تاريخ وفاة المورث، وليس من تاريخ توزيع التركة .

فإذا مات شخص في أول رجب مثلاً، وكان المال غير مزكى عنه طوال سنوات عمر المورث، ثم وزع ذلك المال بعد ذلك التاريخ بشهر أو بسنة، فإن الزكاة تجب على كل وارث بحولان الحول الذي بدأ بأول رجب، ولا ينتظر تاريخ القسمة أو تاريخ تسلم كل وارث نصيبه، لأن الفقهاء يقولون:

الإرث ملك قهري يدخل في ملك الورثة جبراً، فبلوغ النصاب وحولان الحول كافيان لوجوب الزكاة في ذلك المال، ولا عبرة بمماطلة الورثة في التقسيم، أو مماطلة الجهة القضائية .

- وإذا حال الحول ولم يقسم المال لسنوات، فإن الوارث بعد تسلمه نصيبه، يجب عليه إخراج زكاة عن كل تلك السنوات قضاء، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم .

- هذا بالنسبة للوارث، أما المورث (المتوفى) فإذا كان قد توفي ولم يؤد زكاة ذلك المال الذي تركه لسنوات أو لسنة، فإنه لا يجب على الورثة إخراج زكاة تلك السنوات، إلا إذا كان قد أوصى بإخراجها .

- هذا هو رأي بعض الفقهاء، وقد أفتت بهذا هيئة الفتوى في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الكويت .

وهناك من يرى أن الزكاة حق يتعلق بمال الميت، فتخرج منه بعد الكفن والدفن، لأنها دين ودين الله تعالى أحق بالقضاء، ولا ينظر إلى كونه أوصى أم لم يوص .

- أقول: وهذا الرأي يبدو أنه أرجح والله تعالى أعلم، لأن الميت قبل أن يتوفى كان مالكاً للنصاب، وحال عليه الحول، فلم يزك لسنة أو لسنوات، فأصبحت مبالغ الزكاة في ماله ديناً ثابتاً في ذمته في حياته، وبعد مماته من باب أولى أن تحرر ذمته من الديون .

وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء (رواه البخاري) .

وعلق ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري على هذا الحديث الذي كان في باب قضاء الحج قائلاً: . . ويلتحق بالحج كل حق يثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك .

- نعم . . وإذا كان المال مال تجارة وترتبت عليه فوائد ربوية، فعلى كل وارث أن يتخلص من الفوائد التي وقعت في نصيبه، اللهم إلا إذا كانت الفوائد ناتجة عن مضاربة شرعية جائزة، فإنها تصبح جزءاً من المال الذي ورثه الوارث ودخل في ملكه .


ويشترط في وجوب زكاة المال: أن يكون المزكي يمتلك نصاب الزكاة والمعروف أن النصاب هو 85غرام من الذهب أو 595غرام من الفضة أو ما يعادلها من العملات النقدية أو من الأنعام وهي الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة ، وفي حديث معاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» يعني: تؤخذ من أغنياء المسلمين، وتدفع لمستحقيهم، كما يشترط في المزكي إمكانية الملك، فلا زكاة على الرقيق (العبد المملوك)؛ لعدم الملك.

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة: أن يكون معينا، فلا زكاة في المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء، أما الموقوف على أشخاص معينين؛ ففيه الزكاة. ويشترط تمام الملك، فلا زكاة في الملك الناقص، مثل: مال الكتابة.
عدد المشاهدات
6927
عدد الصفحات
19
نماذج من أعمال أحمد بن عبد العزيز الحداد:
📚 أعمال المؤلِّف ❞أحمد بن عبد العزيز الحداد❝:

منشورات من أعمال ❞أحمد بن عبد العزيز الحداد❝: