[مراجعات] 📘 ❞ أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي ❝ كتاب ــ عيد سالم عيد التوم

قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 فيديوهات ❞ كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي ❝ ــ عيد سالم عيد التوم 📖

█ _ عيد سالم التوم 0 حصريا كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار الفقه الإسلامي 2024 الإسلامي: نبذة من الكتاب : الاقـــــرار فى الاثبات أولا تعريف الإقرار: أ – لغة أفعال أقر ّ يقرّ إقرارً بمعنى وضع الشيء قراره أو اثبت ما كان متزلزلاَ مترددَ بين الثبوت الجحود و الاسم الإقرار وهو لازم يعدا بالتضعيف فيقال قرره المكان العمل ثبته فيه وقرره الحق جعله مذعنا له كما بالهمزة المحسوسات أقررت مقره أي وضعته موضعه وفي القوليات بالحق أذعنت واعترفت به واستعمل الموافقة أقرك هذا الأمر , أوافقك وأستعمل التثبت ونحوه ورد لسان أهل الحديث لفظ التقرير فيما يعرض لرسول الله صلى عليه وسلم الصحابة رضي عنهم فيقرهم عليها لا ينكرها عليهم فهو ب تعريفه اصطلاح الشرع عرف جمهور الفقهاء بأنه ( إخبار الإنسان عن ثبوت للغير نفسه ) عرفه جماعة الحنابلة إظهار مكلف مختار لفظا أو كتابةَ إشارة أخرس موكله مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء وعرفه الأستاذ قراعة بثبوت حق نفس المقر ولو المستقبل باللفظ حكمه سواء إيجابيا سلبيا) علي حيدر شرحه (( ممن لأخر وواجب التسليم للمقربة صاحب التنوير وصاحب البحر بحق وجه إنشاء )) وفي كاشف منشئ جاء الفتاوى الهندية ((الإقرار كذا الكافي وكذا محيط السر خسي الدار المختار وإنشاء وقد جاء يأتي فالوجه الأول الإخبار والوجه الثاني الإنشاء وجاء طرق القضاء أما فأن يثبت بدون حكم وإنما يأمره القاضي بدفع لزمه بإقراره لزوم بالقضاء فجعل إنما هو بحسب الظاهر وألا فالحق الطرق المعفية الإثبات فهي تصلح للإعفاء إثبات واقعه ماديه تصرف قانوني مهما بلغت قيمته ولذلك لان الأصل وجوب إقامة الدليل كل واقعة إذا نوزعت أنكرت ولما اعترافاَ بواقعه قانونية فهذه الواقعة تجب بعد ذلك إثباتها لأنها ليست متنازعة مجحودة بل هي مسلمة معترف بها بهذه المناسبة يدرج بوصفه طريقا غير عادي يلجا إليه تجرد دليل * يعرف قانوناَ هو اعتراف شخص لآخر سوء قصد ترتيب ذمته لم يقصد قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم الإسلامية فالشريعة شرعه لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق هذه الكليات يقترب منها شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي
كتاب

أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي

ــ عيد سالم عيد التوم

أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي
كتاب

أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي

ــ عيد سالم عيد التوم

عن كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي:
نبذة من الكتاب :-

الاقـــــرار فى الاثبات
أولا : تعريف الإقرار:-
أ – لغة / أفعال من أقر ّ يقرّ إقرارً بمعنى وضع الشيء في قراره ، أو اثبت ما كان متزلزلاَ أو مترددَ بين الثبوت و الجحود .
و الاسم : الإقرار وهو لازم ، و يعدا بالتضعيف فيقال : قرره في المكان أو على العمل ثبته فيه . وقرره على الحق : جعله مذعنا له . كما يعدا بالهمزة فيقال في المحسوسات : أقررت الشيء في مقره : أي وضعته في موضعه .
وفي القوليات : أقررت بالحق ، أذعنت واعترفت به .
واستعمل بمعنى الموافقة فيقال : أقرك على هذا الأمر , أي أوافقك , وأستعمل بمعنى التثبت ونحوه ما ورد على لسان أهل الحديث من لفظ التقرير فيما كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فيقرهم عليها أي لا ينكرها عليهم فهو بمعنى التثبت .
ب- تعريفه في اصطلاح الشرع :-عرف جمهور الفقهاء بأنه ( إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه ) و عرفه جماعة من الحنابلة بأنه ( إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا
أو كتابةَ أو إشارة أخرس أو على موكله أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء ) .
وعرفه الأستاذ على قراعة بأنه ( إخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه سواء كان الحق إيجابيا أو سلبيا) .
وعرفه علي حيدر في شرحه (( إخبار الإنسان ممن حق عليه لأخر وواجب التسليم للمقربة ).
وعرفه صاحب التنوير وصاحب البحر بأنه (( إخبار بحق عليه من وجه , إنشاء من وجه )) وفي الفقه الإسلامي الإقرار كاشف لا منشئ .
جاء في الفتاوى الهندية ((الإقرار إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه )) كذا في الكافي وكذا في محيط السر خسي .
وفي الدار المختار : الإقرار إخبار من وجه وإنشاء من وجه . وقد جاء فيه ما يأتي (( فالوجه الأول وهو الإخبار , والوجه الثاني وهو الإنشاء )) .
وجاء في طرق القضاء :- (( أما الإقرار فأن الحق يثبت به بدون حكم , وإنما يأمره القاضي بدفع ما لزمه بإقراره , وليس لزوم الحق بالقضاء , فجعل الإقرار من طرق القضاء إنما هو بحسب الظاهر , وألا فالحق يثبت به لا بالقضاء ) .
و الإقرار من الطرق المعفية من الإثبات , فهي تصلح للإعفاء من إثبات أي واقعه ماديه أو تصرف قانوني مهما بلغت قيمته , ولذلك لان الأصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة إذا نوزعت أو أنكرت ولما كان الإقرار اعترافاَ بواقعه قانونية فهذه الواقعة لا تجب بعد ذلك إثباتها لأنها ليست متنازعة أو مجحودة بل هي مسلمة معترف بها . و بهذه المناسبة يدرج الإقرار بين طرق الإثبات بوصفه طريقا غير عادي يلجا إليه من تجرد من كل دليل.
* و يعرف الإقرار قانوناَ :-
هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر , سوء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد .
الترتيب:

#7K

0 مشاهدة هذا اليوم

#11K

55 مشاهدة هذا الشهر

#16K

13K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 238.
المتجر أماكن الشراء
عيد سالم عيد التوم ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث