❞ اقتباس من كتاب
ضلالات سيد قطب التكفيري الشيعي
هي امتداد لضلالات عبد الله بن سبا
بقلم د محمد عمر
معني الحاكمية وفق رؤية سيد قطب الخارجي
خليفة حسن بن البناء علي الخوارج العصريين
أيها السادة
هذه هي غرفة التحكم المركزية التي كان يعتمد عليها سيد قطب في تكفير الشعوب الإسلامية وإعلان الحرب علي بلدان المسلمين
وتعالو بنا ندخل هذه الغرفة ونتعرف علي ما فيها من قنابل ومتفجرات كان يخفيها هذا الرجل تحت هذا الشعار الذي أضافه هو إلي أركان التوحيد فقال عنه توحيد الحاكمية
ولم يكن له سابقة في هذا في حياة النبي والصحابة في الزمن الاول حتي وفاة سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يعد بابا مغلقا في وجه الفتن
كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان لما سأله عمر بن الخطاب عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال له حذيفة بينك وبينها باب مغلق يا أمير المؤمنين فقال له عمر هل يكسر الباب أم يفتح فقال له حذيفة بل يكسر فقال له عمر إذا فلن يغلق أبدا .
وقد كان حذيفة يعي جيدا أن الباب المغلق هو عمر بن الخطاب الذي كان يقف جبلا راسخا في وجه الفتن فلما مات عمر فتح باب الفتن علي مصراعيه فكان أولها ظهور الخوارج التكفيريين الذين بدأوا حربهم ضد سنة النبي بمحاصرة بيت سيدنا عثمان بن عفان الذي كانت تستحي منه الملائكة حتي قتلوه بشبهة التكفير بأنه لا يحكم بشرع الله تعالي وأنه يحكم بغير ما أنزل الله .
وهي نفس الشبهة التي رمي بها الخوارج سيدنا علي بن أبي طالب بعد قبول التحكيم في معركة صفين فكفروه بشبهة الحكم بغير ما أنزل الله واستمروا في نزاعهم مع سيدنا علي حتي قتلوه بيد عبد الرحمن بن ملجم بشبهة الكفر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله علي حد قول الخوارج.
واستمرت هذه الشبهة في عقول الخوارج علي مر العصور والأزمنة حتي جاء سيد قطب وأضافها إلي أصول التوحيد فجعلها الركن الرابع من أركان التوحيد وهي توحيد الحاكمية الذي لم يقول به أحد قبله
وهو لم يأت بجديد فما فعله ماهو الا بلورة لفكر الخوارج في تكفير الحكام بشبهة الحكم بغير ما أنزل الله حتي يستحلوا بها دماءهم بعد تكفيرهم
هكذا جاء سيد قطب وأضافه إلي أصول الاعتقاد وقال توحيد الحاكمية هو الركن الرابع من أركان التوحيد بعد توحيد الربوبية و الألوهية و الأسماء والصفات
وتعالو بنا نعرض لهذا المعني ونتعرف علي مقصود الرجل من هذا الركن
فلا شك عندنا أهل الإسلام أن الله عز وجل أنزل شريعة وأمرنا أن نعمل بها حتي نلقاه قال تعالي
وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ .
بل وكثيرا ما تري الخوارج يدندنون بآيات سورة المائدة
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون
هم الظالمون
هم الفاسقون
يأخذونها أدلة علي كفر الحكام وحدهم وكأن الحكم بالشرع يخص الحاكم وحده دون بقية الرعية
لكنا ندين لله أن قضية الحكم بشرع الله ليست قاصرة علي الحاكم وحده إنما قضية عامة تخص كل من دخل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله
فمن شهد الشهادتين فقد ألزم نفسه بشريعة الله تبارك وتعالي علي قدر ما يطيق وعلي قدر ما أميط به
فالطهارة مثلا حكم من أحكام الله والصلاة من أحكام الله والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا والرشوة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل كلها من أحكام الله المنوطة بالفرد المسلم
فمن ترك الصلاة أو الصيام أو من شرب الخمر ورابي وارتشي فقد حكم بغير ما أنزل الله ومن قتل وسرق وزنا وانتهك حرمات الله فقد حكم بغير ما أنزل الله لكن يبقي الآن القضية الجوهرية وهي
اولا :-
هل كل من انتهك حرمات الله وخالف شريعة الله يعد كافر ؟
أم أنه يكفر إذا علم بحكم الله في المسألة وجحدها فقط بعد إقامة الحجة عليه ورفع الجهالة عنه والتأكد من عدم الإكراه ؟
بمعني كل من قصر في الصلاة أو الصيام أو لم يحج رغم وجود الاستطاعة هل يعد كافر ؟
وهل كل من زنا أو سرق أو قتل يعد كافر أم أنه لابد من التأكد من عدم الإكراه ورفع الجهالة عنه وعدم الاستحلال ؟
ثانيا :-
لابد أن نعلم أن المسألة متعلقة بمسؤولية إقامة هذه الشرائع فهناك شرائع تخص الأفراد وهناك تشريعات مردها إلي الحكام وهناك أحكام مردها إلي الرجال وهناك أحكام متعلقة بالنساء وغيرها
بمعني أن إقامة الحدود والجهاد وحفظ الأمن وتسيير رحلات الحج والعمرة وإعلان شعائر الإسلام من رفع الأذان والإعلان بدخول شهر الصيام وغيرها منوطة بالحكام
أما التشريعات الخاصة فمردها إلي الأفراد بمعني أن الرجل مسؤول عن عدم تبرج نسائه وعن إقامة صلاتهم وصيامهم وحجهم وتعليمهم أحكام الشريعة فهل يسأل الحكام عن صيام الأفراد أو طهارتهم أو صلاتهم أو كونهم شربو الخمور سرا أو ارتشوا سرا أو سرقوا سرا ؟
نعم نحن نقر أن الحكام يجب عليهم إقامة الحدود فماذا عن من شرب الخمر أو زني أو ارتشي سرا هل هذه مسؤولية الحكام أم يسأل عنها من انتهك هذه الحرمات
هل ينبغي علي الحكام التجسس علي الرعية لإقامة حدود الله ؟ أم أن الحدود تدرء بالشبهات؟
اما الثالثة :-
فهي متعلقة بكم نسبة التشريعات المعطلة حتي يكفر من عطلها فهل يكفر الرجل بتعطيل عدد من التشريعات أم يكفر بتعطيل الشريعة بالكلية ؟
واما الرابعة :-
فهي متعلقة بكون العمل شرط كمال أم شرط صحة للإيمان
بمعني أن الرجل منا يدخل الإسلام بالشهادتين فقط فماذا عن العمل؟
هل يشترط للرجل أن يعمل بالشريعة بالكلية حتي يكون مؤمنا ؟
قطعا لابد أن نعلم أن العمل شرط كمال للإيمان وليس شرط صحة فأنت دخلت إلي الإسلام بالشهادتين فإن أتيت بالأعمال إنما اكتمل إيمانك حسب ما تأتي من الأعمال الواحدة تلو الأخرى إذ أن من أصول السنة أن الإيمان يزيد وينقص فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ولا ينعدم الإيمان إلا عند الكفار والمنافقين
والخلاصة
أن سيد قطب جعل العمل بالشريعة شرط صحة للإيمان وليس شرط كمال فقط بل جعل العمل بالشريعة بالكلية هو شرط الإيمان فمن ترك جانبا واحدا من الشريعة وطبق بقية الأركان يكفر بما ترك من الشريعة حتي وإن كان جاهلا بها أو مكرها أو عاجزا عن الإتيان بها ومن هنا ظهرت الطامة الكبري
فقد تعامل مع حكام المسلمين علي أنهم كفار الكفر البواح فهم لا فارق بينهم وبين الملاحدة والمجوس وكفار أهل الكتاب
والحجة أنهم ما حكموا شرع الله تعالي في بلادهم
وإن قلت له أنهم يشهدون الشهادتين يرد عليك أنهم ينطقون بها فقط وإن قلت يصلون ويصومون ويحجون ويرفعون الأذان خمس مرات يوميا ويصلون الجمع والجماعات والأعياد ويقرون بكل أحكام الشريعة وإن لم يقوموا بها يقولون لك هم يعطلون الحدود ويتركون الربا ويسمحون بالزنا ويسمحون بالتبرج وكأنه يري الإيمان هو تطبيق الشرع بالكلية فمن ترك بعضه يصير كافر ولا عذر عنده بالجهل أو العجز أو الإكراه
وإن قلت له إن أحكام التكفير عامة وليست خاصة بالحكام يرد عليك أن الرعية كفرت بكفر الحكام هكذا قال الرجل
ونتاج هذا الكلام صارت بلاد المسلمين كافرة لا فارق بينهم وبين بلاد الإلحاد والشيوعيين وكفار أهل الكتاب
ومن هنا وجد سيد قطب طريقة لتبرير هاتين الضلالتين اللتين كانتا سبب هلاك ودمار بلاد المسلمين
أما الأولي :-
هي فكرة الخلافة الإسلامية التي تحكم الأرض جميعا بحكومة إسلامية موحدة وراح يدعوا لها
هذه الفكرة التي راح من أجلها يصور للناس أنه يسعي لتطبيق شرع الله علي الأرض ولا شك أنها فكرة شيطانية تجعل كل مسلم يتعاطف معه
من أجل ذلك أحدث شقاقا بين جميع البلاد الإسلامية الذي صار هدفه إسقاط الحكم فيها واستبداله بالحكومة الموحدة
وهذا منهج شيطاني نفذه باحتراف شديد
وأما الثانية:-
وهي استحداث حكومات خفيه داخل الدول الإسلامية لمحاربة الحكومات الموجودة لإزالتها والاستحواذ علي الحكم بحجة أنها حكومات كافرة لابد من إزالتها للوصول إلي الحكم الإسلامي وهذا سبب انشقاق مجتمعات المسلمين
إلي حكومات كافرة بما معها من جيوش وشرطة وقضاء وعوام المسلمين وإلي الحكومة المؤمنة علي حد زعمه وهي حكومة الخوارج ومن كان معهم من المتعاطفين مع المنهج وهم في حرب مستعرة مع الحكومة الفعلية والشعوب من أجل إزالة الحكومات الكافرة وإقامة دين الله في الأرض
وكل هذا نتاج فكر الحاكمية الذي اختلقه سيد قطب وأضافه إلي أركان التوحيد المتعلقة بالذات الإلهية
فصار كل من لا يطبق شرع الله بالكلية فهو كافر وجب عليهم حربه للقضاء عليه لا فارق عندهم بين من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله
حيلة شيطانية أظنه قد سبق إبليس بهذه الفكرة التي صارت سبب دمار بلدان المسلمين
اللهم إنا نبرأ إليك من كل فكر مارق جاء به الخوارج المارقين
انتهي..... ❝ ⏤Dr Mohammed omar Abdelaziz
❞ اقتباس من كتاب
ضلالات سيد قطب التكفيري الشيعي
هي امتداد لضلالات عبد الله بن سبا
بقلم د محمد عمر
معني الحاكمية وفق رؤية سيد قطب الخارجي
خليفة حسن بن البناء علي الخوارج العصريين
أيها السادة
هذه هي غرفة التحكم المركزية التي كان يعتمد عليها سيد قطب في تكفير الشعوب الإسلامية وإعلان الحرب علي بلدان المسلمين
وتعالو بنا ندخل هذه الغرفة ونتعرف علي ما فيها من قنابل ومتفجرات كان يخفيها هذا الرجل تحت هذا الشعار الذي أضافه هو إلي أركان التوحيد فقال عنه توحيد الحاكمية
ولم يكن له سابقة في هذا في حياة النبي والصحابة في الزمن الاول حتي وفاة سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يعد بابا مغلقا في وجه الفتن
كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان لما سأله عمر بن الخطاب عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال له حذيفة بينك وبينها باب مغلق يا أمير المؤمنين فقال له عمر هل يكسر الباب أم يفتح فقال له حذيفة بل يكسر فقال له عمر إذا فلن يغلق أبدا .
وقد كان حذيفة يعي جيدا أن الباب المغلق هو عمر بن الخطاب الذي كان يقف جبلا راسخا في وجه الفتن فلما مات عمر فتح باب الفتن علي مصراعيه فكان أولها ظهور الخوارج التكفيريين الذين بدأوا حربهم ضد سنة النبي بمحاصرة بيت سيدنا عثمان بن عفان الذي كانت تستحي منه الملائكة حتي قتلوه بشبهة التكفير بأنه لا يحكم بشرع الله تعالي وأنه يحكم بغير ما أنزل الله .
وهي نفس الشبهة التي رمي بها الخوارج سيدنا علي بن أبي طالب بعد قبول التحكيم في معركة صفين فكفروه بشبهة الحكم بغير ما أنزل الله واستمروا في نزاعهم مع سيدنا علي حتي قتلوه بيد عبد الرحمن بن ملجم بشبهة الكفر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله علي حد قول الخوارج.
واستمرت هذه الشبهة في عقول الخوارج علي مر العصور والأزمنة حتي جاء سيد قطب وأضافها إلي أصول التوحيد فجعلها الركن الرابع من أركان التوحيد وهي توحيد الحاكمية الذي لم يقول به أحد قبله
وهو لم يأت بجديد فما فعله ماهو الا بلورة لفكر الخوارج في تكفير الحكام بشبهة الحكم بغير ما أنزل الله حتي يستحلوا بها دماءهم بعد تكفيرهم
هكذا جاء سيد قطب وأضافه إلي أصول الاعتقاد وقال توحيد الحاكمية هو الركن الرابع من أركان التوحيد بعد توحيد الربوبية و الألوهية و الأسماء والصفات
وتعالو بنا نعرض لهذا المعني ونتعرف علي مقصود الرجل من هذا الركن
فلا شك عندنا أهل الإسلام أن الله عز وجل أنزل شريعة وأمرنا أن نعمل بها حتي نلقاه قال تعالي
وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ .
بل وكثيرا ما تري الخوارج يدندنون بآيات سورة المائدة
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون
هم الظالمون
هم الفاسقون
يأخذونها أدلة علي كفر الحكام وحدهم وكأن الحكم بالشرع يخص الحاكم وحده دون بقية الرعية
لكنا ندين لله أن قضية الحكم بشرع الله ليست قاصرة علي الحاكم وحده إنما قضية عامة تخص كل من دخل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله
فمن شهد الشهادتين فقد ألزم نفسه بشريعة الله تبارك وتعالي علي قدر ما يطيق وعلي قدر ما أميط به
فالطهارة مثلا حكم من أحكام الله والصلاة من أحكام الله والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا والرشوة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل كلها من أحكام الله المنوطة بالفرد المسلم
فمن ترك الصلاة أو الصيام أو من شرب الخمر ورابي وارتشي فقد حكم بغير ما أنزل الله ومن قتل وسرق وزنا وانتهك حرمات الله فقد حكم بغير ما أنزل الله لكن يبقي الآن القضية الجوهرية وهي
اولا :-
هل كل من انتهك حرمات الله وخالف شريعة الله يعد كافر ؟
أم أنه يكفر إذا علم بحكم الله في المسألة وجحدها فقط بعد إقامة الحجة عليه ورفع الجهالة عنه والتأكد من عدم الإكراه ؟
بمعني كل من قصر في الصلاة أو الصيام أو لم يحج رغم وجود الاستطاعة هل يعد كافر ؟
وهل كل من زنا أو سرق أو قتل يعد كافر أم أنه لابد من التأكد من عدم الإكراه ورفع الجهالة عنه وعدم الاستحلال ؟
ثانيا :-
لابد أن نعلم أن المسألة متعلقة بمسؤولية إقامة هذه الشرائع فهناك شرائع تخص الأفراد وهناك تشريعات مردها إلي الحكام وهناك أحكام مردها إلي الرجال وهناك أحكام متعلقة بالنساء وغيرها
بمعني أن إقامة الحدود والجهاد وحفظ الأمن وتسيير رحلات الحج والعمرة وإعلان شعائر الإسلام من رفع الأذان والإعلان بدخول شهر الصيام وغيرها منوطة بالحكام
أما التشريعات الخاصة فمردها إلي الأفراد بمعني أن الرجل مسؤول عن عدم تبرج نسائه وعن إقامة صلاتهم وصيامهم وحجهم وتعليمهم أحكام الشريعة فهل يسأل الحكام عن صيام الأفراد أو طهارتهم أو صلاتهم أو كونهم شربو الخمور سرا أو ارتشوا سرا أو سرقوا سرا ؟
نعم نحن نقر أن الحكام يجب عليهم إقامة الحدود فماذا عن من شرب الخمر أو زني أو ارتشي سرا هل هذه مسؤولية الحكام أم يسأل عنها من انتهك هذه الحرمات
هل ينبغي علي الحكام التجسس علي الرعية لإقامة حدود الله ؟ أم أن الحدود تدرء بالشبهات؟
اما الثالثة :-
فهي متعلقة بكم نسبة التشريعات المعطلة حتي يكفر من عطلها فهل يكفر الرجل بتعطيل عدد من التشريعات أم يكفر بتعطيل الشريعة بالكلية ؟
واما الرابعة :-
فهي متعلقة بكون العمل شرط كمال أم شرط صحة للإيمان
بمعني أن الرجل منا يدخل الإسلام بالشهادتين فقط فماذا عن العمل؟
هل يشترط للرجل أن يعمل بالشريعة بالكلية حتي يكون مؤمنا ؟
قطعا لابد أن نعلم أن العمل شرط كمال للإيمان وليس شرط صحة فأنت دخلت إلي الإسلام بالشهادتين فإن أتيت بالأعمال إنما اكتمل إيمانك حسب ما تأتي من الأعمال الواحدة تلو الأخرى إذ أن من أصول السنة أن الإيمان يزيد وينقص فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ولا ينعدم الإيمان إلا عند الكفار والمنافقين
والخلاصة
أن سيد قطب جعل العمل بالشريعة شرط صحة للإيمان وليس شرط كمال فقط بل جعل العمل بالشريعة بالكلية هو شرط الإيمان فمن ترك جانبا واحدا من الشريعة وطبق بقية الأركان يكفر بما ترك من الشريعة حتي وإن كان جاهلا بها أو مكرها أو عاجزا عن الإتيان بها ومن هنا ظهرت الطامة الكبري
فقد تعامل مع حكام المسلمين علي أنهم كفار الكفر البواح فهم لا فارق بينهم وبين الملاحدة والمجوس وكفار أهل الكتاب
والحجة أنهم ما حكموا شرع الله تعالي في بلادهم
وإن قلت له أنهم يشهدون الشهادتين يرد عليك أنهم ينطقون بها فقط وإن قلت يصلون ويصومون ويحجون ويرفعون الأذان خمس مرات يوميا ويصلون الجمع والجماعات والأعياد ويقرون بكل أحكام الشريعة وإن لم يقوموا بها يقولون لك هم يعطلون الحدود ويتركون الربا ويسمحون بالزنا ويسمحون بالتبرج وكأنه يري الإيمان هو تطبيق الشرع بالكلية فمن ترك بعضه يصير كافر ولا عذر عنده بالجهل أو العجز أو الإكراه
وإن قلت له إن أحكام التكفير عامة وليست خاصة بالحكام يرد عليك أن الرعية كفرت بكفر الحكام هكذا قال الرجل
ونتاج هذا الكلام صارت بلاد المسلمين كافرة لا فارق بينهم وبين بلاد الإلحاد والشيوعيين وكفار أهل الكتاب
ومن هنا وجد سيد قطب طريقة لتبرير هاتين الضلالتين اللتين كانتا سبب هلاك ودمار بلاد المسلمين
أما الأولي :-
هي فكرة الخلافة الإسلامية التي تحكم الأرض جميعا بحكومة إسلامية موحدة وراح يدعوا لها
هذه الفكرة التي راح من أجلها يصور للناس أنه يسعي لتطبيق شرع الله علي الأرض ولا شك أنها فكرة شيطانية تجعل كل مسلم يتعاطف معه
من أجل ذلك أحدث شقاقا بين جميع البلاد الإسلامية الذي صار هدفه إسقاط الحكم فيها واستبداله بالحكومة الموحدة
وهذا منهج شيطاني نفذه باحتراف شديد
وأما الثانية:-
وهي استحداث حكومات خفيه داخل الدول الإسلامية لمحاربة الحكومات الموجودة لإزالتها والاستحواذ علي الحكم بحجة أنها حكومات كافرة لابد من إزالتها للوصول إلي الحكم الإسلامي وهذا سبب انشقاق مجتمعات المسلمين
إلي حكومات كافرة بما معها من جيوش وشرطة وقضاء وعوام المسلمين وإلي الحكومة المؤمنة علي حد زعمه وهي حكومة الخوارج ومن كان معهم من المتعاطفين مع المنهج وهم في حرب مستعرة مع الحكومة الفعلية والشعوب من أجل إزالة الحكومات الكافرة وإقامة دين الله في الأرض
وكل هذا نتاج فكر الحاكمية الذي اختلقه سيد قطب وأضافه إلي أركان التوحيد المتعلقة بالذات الإلهية
فصار كل من لا يطبق شرع الله بالكلية فهو كافر وجب عليهم حربه للقضاء عليه لا فارق عندهم بين من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله
حيلة شيطانية أظنه قد سبق إبليس بهذه الفكرة التي صارت سبب دمار بلدان المسلمين
اللهم إنا نبرأ إليك من كل فكر مارق جاء به الخوارج المارقين
انتهي. ❝
❞ {1 رمضان - الحديث الأوَّل}
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خيرُكم قرني ثم الذينَ يلونَهم ثمَّ الَّذينَ يلونهمْ، ثمَّ يخلفُ قومٌ تسبقُ شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم شهاداتَهم .
وفي رواية: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهادَتُهُمْ أيْمانَهُمْ، وأَيْمانُهُمْ شَهادَتَهُمْ .
********** الشرح **********
فقد فاضَلَ النَّبيُّ ﷺ بين المُسلِمين على أساسِ قُوَّةِ التدَيُّنِ وقوَّةِ الإيمانِ، كما فاضَلَ في أحاديثَ مُتعَدِّدةٍ بين أصحابِه رَضِيَ اللهُ عنهم وغيرِهم، وفي هذا الحديثُ بَيانٌ جَلِيٌّ لفَضلِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم وفَضْلِ التَّابعين وتابِعيهم، وفيه يقولُ عبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: «سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خيرٌ» مِن غَيْرِهمْ أو أفضلُ مِنهمْ؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ مُوضِّحًا أنَّ أفْضَلَ النَّاسِ هُم أهلُ زَمانِه ومَن عاصَرَ النُّبوَّةَ، وهمُ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم، والمرادُ بالقَرْنِ: أهلُ زَمانٍ واحدٍ، ثُمَّ القَرْنُ الذي يكونُ بعْدَ الصَّحابة، وهم التَّابِعون، ثُمَّ القَرْنُ الذي يَلي التَّابعين، وهمْ أتباعُ التَّابعين؛ فالصَّحابةُ همْ أفضلُ المسلمينَ؛ لأنَّهم عاصَروا النَّبيَّ ﷺ فقد وضَّح لهمْ أُمورَ الدِّينِ وأخَذُوه عنه مُباشرةً، فهمْ أفضلُ النَّاسِ عِلمًا بسُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ ومَقاصدِ التَّشْريعِ، وعلى أَيديهمْ تمَّ نَشْرُ الدِّينِ في الفُتوحاتِ والغَزواتِ، ثمَّ أخَذَ التَّابِعونَ العِلمَ مِنهمْ وتابَعوا مَسيرةَ الجِهادِ، وهكذا كان أتباع التابعين على عهدهم، إلى أنْ تباعدَ الزَّمانُ عنْ زَمانِ النُّبوَّةِ، فابتعدوا عن الهَدْي والسُّنَّةِ وصَحيحِ الدِّينِ شَيئًا فَشيئًا.
ثم يَأتي زَمانٌ وهو الجيل الرابع ومن بعدهم يَتهَاونُ فيه النَّاسُ في أمرِ الدِّينِ بعْدَ أنْ كانوا يَخافونَ مِن الشُّبُهاتِ، فتسبقُ شهادةُ أحدِهمْ يمينَه، ويَسبِقُ يمينُه شَهادتَه، وهذا كِنايةٌ عن كَثرةِ شَهادةِ الزُّورِ واليمينِ، فيَشْهَدونَ دُونَ أنْ تُطلَبَ منهمُ الشَّهادةُ؛ استِهْتارًا وليسَ منْ بابِ الحِرصِ على إيصالِ الحقوقِ لأصحابِها، وكذلكَ يُقسِمونَ بالأَيْمانِ مِثل الشَّهادةِ دونَ أنْ يُطلَبَ منهم الأَيْمانُ.
ولكن يجب على الباحث أن يعلم أنَّ من بعد القرون الذهبية ليسوا سواء في الفضل فالجيل الرابع أحسن من الجيل الخامس والخامس أحسن من السادس وهكذا، وهذا لحديث الزبير بن عدي وفيه: أَتَيْنَا أنَسَ بنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إلَيْهِ ما نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقالَ: اصْبِرُوا؛ فإنَّه لا يَأْتي علَيْكُم زَمَانٌ إلَّا الذي بَعْدَهُ شَرٌّ منه، حتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ ﷺ
وحديث الباب يبدو مخالِفًا في الظَّاهِرِ للحديثِ الآخَرِ عند ابنِ ماجَهْ: «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أدَّى شهادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسأَلَها»، والجَمعُ بينهما إمَّا بأن يُحمَلَ الذَّمُّ على من بادر بالشَّهادةِ في حَقِّ من هو عالمٌ بها قبل أن يسألها صاحِبُها، ويكونُ المدحُ لمن كانت عنده شهادةٌ لأحَدٍ لا يَعلَمُ بها، فيُخبِرُه ليستشهِدَ به عند القاضي، أو يُحمَلَ الذَّمُّ على الشَّهادة الباطلة التي هي شهادة الزور.
أمَّا المبادرةُ إلى الشَّهادةِ الصَّحيحةِ مِن أجْلِ إظهارِ الحَقِّ، وإعانةِ المظلومِ، ودَفْعِ الظُّلمِ عنه، فإنها عمَلٌ صالحٌ يُؤجَرُ ويثابُ عليه صاحِبُه، والأحاديثُ يُفَسِّرُ بَعْضُها بعضًا.
وذَكَر إبراهيمُ النَّخعيُّ -راوي الحديثِ-: وكان أصحابُنا ينهَونَنا -وفي روايةٍ للبُخاري: «يَضرِبونَنا»- وهم صِغارٌ أن نحلِفَ بالشَّهادةِ والعَهدِ، يريد: أُشهِدُ اللهَ، وعلى عَهدِ اللهِ؛ لأنهما يمينانِ مُغَلَّظانِ، وهذا مما لا يستوجِبُ في حَقِّهما أن يكونا عُرضةً وعادةً للحالِفِ، ووجهُ النَّهيِ عنهما كما ذُكِرَ أن قَولَه: أشهَدُ باللهِ، يقتضي معنى العِلمِ بالقَطْعِ، وعَهدُ اللهِ لا يقدِرُ أحَدٌ على التزامِه بما يجِبُ فيه.
وعلى العموم فَذَيْلُ الحديث ليس مراد كتابنا هذا، فمرادنا بيان فضل العصور الثلاثة، وأنَّ الراوي منهم بجماعة ممن بعده.
وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى لُزومِ اتِّباعِ سَبيلِ القُرونِ الثَّلاثةِ الأُولى؛ فإنَّ مَن قَرُبَ زَمنُه مِن زَمنِ النُّبوَّةِ فهو أَوْلَى بالفضْلِ والعِلمِ والتَّأسِّي والاقتداءِ بهَدْيِ النَّبيِّ ﷺ.
وفيه: أنَّ عدد من بعد العصري الذهبي ولو كثُر، لا يجعلهم يرتقون إلى مرتبة أصحاب العصور الذهبيَّة.
وفيه: أنَّ فضل العصور الثلاثة لا يبلغه أحد، فهم معدَّول بتعديل رسول الله ﷺ، فهم على العدالة الأصلية حتَّى تأتي قرينة صريحة بينة واضحة لا وهمية ولا ظنية، تخرجهم من عدالتهم الأصلية إلى غير ذلك، وبه فالعدل من التابعين أو أتباعهم، هو بجماعة ممن هم بعدهم، ول علا شأنهم.
وفيه: ذَمُّ التَّساهُل في أُمورِ الشَّهاداتِ والأَيْمانِ.. ❝ ⏤الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي
❞﴿1 رمضان - الحديث الأوَّل﴾ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خيرُكم قرني ثم الذينَ يلونَهم ثمَّ الَّذينَ يلونهمْ، ثمَّ يخلفُ قومٌ تسبقُ شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم شهاداتَهم .
وفي رواية: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهادَتُهُمْ أيْمانَهُمْ، وأَيْمانُهُمْ شَهادَتَهُمْ .
********** الشرح **********
فقد فاضَلَ النَّبيُّ ﷺ بين المُسلِمين على أساسِ قُوَّةِ التدَيُّنِ وقوَّةِ الإيمانِ، كما فاضَلَ في أحاديثَ مُتعَدِّدةٍ بين أصحابِه رَضِيَ اللهُ عنهم وغيرِهم، وفي هذا الحديثُ بَيانٌ جَلِيٌّ لفَضلِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم وفَضْلِ التَّابعين وتابِعيهم، وفيه يقولُ عبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: «سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خيرٌ» مِن غَيْرِهمْ أو أفضلُ مِنهمْ؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ مُوضِّحًا أنَّ أفْضَلَ النَّاسِ هُم أهلُ زَمانِه ومَن عاصَرَ النُّبوَّةَ، وهمُ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم، والمرادُ بالقَرْنِ: أهلُ زَمانٍ واحدٍ، ثُمَّ القَرْنُ الذي يكونُ بعْدَ الصَّحابة، وهم التَّابِعون، ثُمَّ القَرْنُ الذي يَلي التَّابعين، وهمْ أتباعُ التَّابعين؛ فالصَّحابةُ همْ أفضلُ المسلمينَ؛ لأنَّهم عاصَروا النَّبيَّ ﷺ فقد وضَّح لهمْ أُمورَ الدِّينِ وأخَذُوه عنه مُباشرةً، فهمْ أفضلُ النَّاسِ عِلمًا بسُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ ومَقاصدِ التَّشْريعِ، وعلى أَيديهمْ تمَّ نَشْرُ الدِّينِ في الفُتوحاتِ والغَزواتِ، ثمَّ أخَذَ التَّابِعونَ العِلمَ مِنهمْ وتابَعوا مَسيرةَ الجِهادِ، وهكذا كان أتباع التابعين على عهدهم، إلى أنْ تباعدَ الزَّمانُ عنْ زَمانِ النُّبوَّةِ، فابتعدوا عن الهَدْي والسُّنَّةِ وصَحيحِ الدِّينِ شَيئًا فَشيئًا.
ثم يَأتي زَمانٌ وهو الجيل الرابع ومن بعدهم يَتهَاونُ فيه النَّاسُ في أمرِ الدِّينِ بعْدَ أنْ كانوا يَخافونَ مِن الشُّبُهاتِ، فتسبقُ شهادةُ أحدِهمْ يمينَه، ويَسبِقُ يمينُه شَهادتَه، وهذا كِنايةٌ عن كَثرةِ شَهادةِ الزُّورِ واليمينِ، فيَشْهَدونَ دُونَ أنْ تُطلَبَ منهمُ الشَّهادةُ؛ استِهْتارًا وليسَ منْ بابِ الحِرصِ على إيصالِ الحقوقِ لأصحابِها، وكذلكَ يُقسِمونَ بالأَيْمانِ مِثل الشَّهادةِ دونَ أنْ يُطلَبَ منهم الأَيْمانُ.
ولكن يجب على الباحث أن يعلم أنَّ من بعد القرون الذهبية ليسوا سواء في الفضل فالجيل الرابع أحسن من الجيل الخامس والخامس أحسن من السادس وهكذا، وهذا لحديث الزبير بن عدي وفيه: أَتَيْنَا أنَسَ بنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إلَيْهِ ما نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقالَ: اصْبِرُوا؛ فإنَّه لا يَأْتي علَيْكُم زَمَانٌ إلَّا الذي بَعْدَهُ شَرٌّ منه، حتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ ﷺ
وحديث الباب يبدو مخالِفًا في الظَّاهِرِ للحديثِ الآخَرِ عند ابنِ ماجَهْ: «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أدَّى شهادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسأَلَها»، والجَمعُ بينهما إمَّا بأن يُحمَلَ الذَّمُّ على من بادر بالشَّهادةِ في حَقِّ من هو عالمٌ بها قبل أن يسألها صاحِبُها، ويكونُ المدحُ لمن كانت عنده شهادةٌ لأحَدٍ لا يَعلَمُ بها، فيُخبِرُه ليستشهِدَ به عند القاضي، أو يُحمَلَ الذَّمُّ على الشَّهادة الباطلة التي هي شهادة الزور.
أمَّا المبادرةُ إلى الشَّهادةِ الصَّحيحةِ مِن أجْلِ إظهارِ الحَقِّ، وإعانةِ المظلومِ، ودَفْعِ الظُّلمِ عنه، فإنها عمَلٌ صالحٌ يُؤجَرُ ويثابُ عليه صاحِبُه، والأحاديثُ يُفَسِّرُ بَعْضُها بعضًا.
وذَكَر إبراهيمُ النَّخعيُّ -راوي الحديثِ-: وكان أصحابُنا ينهَونَنا -وفي روايةٍ للبُخاري: «يَضرِبونَنا»- وهم صِغارٌ أن نحلِفَ بالشَّهادةِ والعَهدِ، يريد: أُشهِدُ اللهَ، وعلى عَهدِ اللهِ؛ لأنهما يمينانِ مُغَلَّظانِ، وهذا مما لا يستوجِبُ في حَقِّهما أن يكونا عُرضةً وعادةً للحالِفِ، ووجهُ النَّهيِ عنهما كما ذُكِرَ أن قَولَه: أشهَدُ باللهِ، يقتضي معنى العِلمِ بالقَطْعِ، وعَهدُ اللهِ لا يقدِرُ أحَدٌ على التزامِه بما يجِبُ فيه.
وعلى العموم فَذَيْلُ الحديث ليس مراد كتابنا هذا، فمرادنا بيان فضل العصور الثلاثة، وأنَّ الراوي منهم بجماعة ممن بعده.
وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى لُزومِ اتِّباعِ سَبيلِ القُرونِ الثَّلاثةِ الأُولى؛ فإنَّ مَن قَرُبَ زَمنُه مِن زَمنِ النُّبوَّةِ فهو أَوْلَى بالفضْلِ والعِلمِ والتَّأسِّي والاقتداءِ بهَدْيِ النَّبيِّ ﷺ.
وفيه: أنَّ عدد من بعد العصري الذهبي ولو كثُر، لا يجعلهم يرتقون إلى مرتبة أصحاب العصور الذهبيَّة.
وفيه: أنَّ فضل العصور الثلاثة لا يبلغه أحد، فهم معدَّول بتعديل رسول الله ﷺ، فهم على العدالة الأصلية حتَّى تأتي قرينة صريحة بينة واضحة لا وهمية ولا ظنية، تخرجهم من عدالتهم الأصلية إلى غير ذلك، وبه فالعدل من التابعين أو أتباعهم، هو بجماعة ممن هم بعدهم، ول علا شأنهم.
وفيه: ذَمُّ التَّساهُل في أُمورِ الشَّهاداتِ والأَيْمانِ. ❝
❞ الشقة من حق الزوجة من الزور والبهتان (3)
أيها الإخوة الأحباب كم حذر ربنا تبارك وتعالي من أكل أموال الحرام قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
ومن بين هذا المال الحرام هو استحواذ المطلقات علي سكن الزوجية بشبهة أنها حاضنة للأولاد فإذا كان الله عز وجل قد جعل للمرأة المطلقة نفقة متعة هي بمثابة مكافئة نهاية الخدمة التي فرضها الله عز وجل علي المتقين قال تعالي
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بل أن القرآن أشار إلي إعطاء نفقة العدة للمطلقة بعد الدخول من باب التقوي أما من طلقت من غير دخول فإن إعطائها نفقة المتعة من باب الإحسان قال تعالي ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
فجعل طلاقها من غير دخول عدم استحقاق للميراث وإعطائها صدقة المتعة من باب الإحسان إذ أنها بطلاقها لم تستحق ميراث فعوضها بصدقة المتعة أما الأرملة فاستبدل صدقة المتعة بنصيبها من الميراث .
فكيف بالمرأة أن تستخوذ علي شقة الزوجية في حال طلاقها وقد جعل ربنا شقة الزوجية من الميراث الذي يوزع وفق تشريعات المواريث فهي ليست من ميراث الزوجة إنما توزع شأنها شأن بقية االتركة .
فكيف وقد جاءت القوانين الوضعية لتمكن المطلقات من شقة الزوجية أو تفرض علي طليقها أن يوفر لها سكنا كونها حاضة للأطفال الذين استحوذت عليهم بالقوانين الوضعية التي جعلت الأولاد في حضانتها إلي مالا نهاية فمن وضع هذه التشريعات إلا شياطين المنظمات النسوية
ألا فليعلم الناس أن هذا من المال الحرام الذي تأكله المطلقات بفعل قوانين الماسون الغربية ألا لا بارك لكل من أكلت المال الحرام وصدق ربنا حيث قال (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا)
انتهي....... ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الشقة من حق الزوجة من الزور والبهتان (3)
أيها الإخوة الأحباب كم حذر ربنا تبارك وتعالي من أكل أموال الحرام قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
ومن بين هذا المال الحرام هو استحواذ المطلقات علي سكن الزوجية بشبهة أنها حاضنة للأولاد فإذا كان الله عز وجل قد جعل للمرأة المطلقة نفقة متعة هي بمثابة مكافئة نهاية الخدمة التي فرضها الله عز وجل علي المتقين قال تعالي
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بل أن القرآن أشار إلي إعطاء نفقة العدة للمطلقة بعد الدخول من باب التقوي أما من طلقت من غير دخول فإن إعطائها نفقة المتعة من باب الإحسان قال تعالي ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
فجعل طلاقها من غير دخول عدم استحقاق للميراث وإعطائها صدقة المتعة من باب الإحسان إذ أنها بطلاقها لم تستحق ميراث فعوضها بصدقة المتعة أما الأرملة فاستبدل صدقة المتعة بنصيبها من الميراث .
فكيف بالمرأة أن تستخوذ علي شقة الزوجية في حال طلاقها وقد جعل ربنا شقة الزوجية من الميراث الذي يوزع وفق تشريعات المواريث فهي ليست من ميراث الزوجة إنما توزع شأنها شأن بقية االتركة .
فكيف وقد جاءت القوانين الوضعية لتمكن المطلقات من شقة الزوجية أو تفرض علي طليقها أن يوفر لها سكنا كونها حاضة للأطفال الذين استحوذت عليهم بالقوانين الوضعية التي جعلت الأولاد في حضانتها إلي مالا نهاية فمن وضع هذه التشريعات إلا شياطين المنظمات النسوية
ألا فليعلم الناس أن هذا من المال الحرام الذي تأكله المطلقات بفعل قوانين الماسون الغربية ألا لا بارك لكل من أكلت المال الحرام وصدق ربنا حيث قال (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا)
انتهي. ❝
❞ الديمقراطية الغربية في مفهوم العرب
بقلم د محمد عمر
ايها السادة سبق ان بينا ان الديمقراطية انما هي من صنع الغرب وليست من صنع العرب فهي مصطلح يوناني معناه حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ولا علاقة لها بالشوري في الاسلام اذ ان الشوري تقوم علي استعانة اولياء الامور بالمتميزين في كل تخصص لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم والاستعانة بهم في اصلاح ما لديهم من قضايا ومشكلات هذه هي الشوري
اما الديمقراطية انما هي اختيار جماعة من وسط الشعب لوضع مجموعة من القوانين التي يحكم بها الشعب وهي لا تقوم علي تخصص ولا علي خبرة ولا علي علم انما قوامها هو القدرة علي الحشد وجمع الاصوات والاصل فيها هو حكم الاغلبية او الكثرة حتي ولو لم يوفق الحق او المصلحة انما ميزان الديمقراطية هو حكم الاغلبية لكن العرب استعانوا بالديمقراطية الغربية ولم يستعملوها علي حالها انما وضعوها في غير موضعها.
فان المجلس التشريعي عند من وضعوا اصول الديمقراطية هو مجلس لسن القوانين ووضع التشريعات اما عندنا نحن العرب فينظر اليه علي انه مجلس تخليص مصالح ابناء الدوائر ولا ادري ما العلاقة بين رصف الطرق واقامة منافذ لبيع السلع وتوظيف ابناء الدوائر بل والدفاع عن ابناء الدوائر امام موسسات الدولة ومراكز الشرطة وبين عمل اعضاء المجلس التشريعي فكثيرا ما نري اعضاء المجالس التشريعية وهو يحمل حقيبة بها طلبات اهل الدائرة. بل ويقوم كل عضو بفتح منفذ يقال له مكتب العضو الفلاني لخدمة المواطنين.
عزرا ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي وليس موظف لانجاز مصالح المواطنين.فمن يريد ان يحصل علي وظيفة لابنه فليقصد مركذ العضو الفلاني لخدمة المواطنين ومن اراد استخراج تصريح لافتتاح منفذ لمواد تموينة او افتتاح مخبز فليات الي مركز خدمة المواطنين ومن اراد حتي فتح مدرسة او وحدة صحية او حتي من قبض عليه في مخالفة قانونية انما تجد الناس يسارعون الي مركز خدمة المواطنين الخاص بالسيد نائب الدائرة ونحن لا ندري اهو نائب في المجلس التشريعي ام هو تابع للسلطة اللتنفيذية ام القضائية ام حتي الهيئة الرقابية
ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي الذي اختير لسن التشريعات التي تصلح المجتمعات وليس عضو تخليص مصالح ابناء الدائرة فان قصر السيد النائب انما يصير في عرف العرب كأنه خائنا لابناء الدائرة وسرعان ما تكيل له الاتهامات ما هذا ايها الاخوة انما هي الديمقراطية في مفهوم العرب
د محمد عمر. ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الديمقراطية الغربية في مفهوم العرب
بقلم د محمد عمر
ايها السادة سبق ان بينا ان الديمقراطية انما هي من صنع الغرب وليست من صنع العرب فهي مصطلح يوناني معناه حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ولا علاقة لها بالشوري في الاسلام اذ ان الشوري تقوم علي استعانة اولياء الامور بالمتميزين في كل تخصص لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم والاستعانة بهم في اصلاح ما لديهم من قضايا ومشكلات هذه هي الشوري
اما الديمقراطية انما هي اختيار جماعة من وسط الشعب لوضع مجموعة من القوانين التي يحكم بها الشعب وهي لا تقوم علي تخصص ولا علي خبرة ولا علي علم انما قوامها هو القدرة علي الحشد وجمع الاصوات والاصل فيها هو حكم الاغلبية او الكثرة حتي ولو لم يوفق الحق او المصلحة انما ميزان الديمقراطية هو حكم الاغلبية لكن العرب استعانوا بالديمقراطية الغربية ولم يستعملوها علي حالها انما وضعوها في غير موضعها.
فان المجلس التشريعي عند من وضعوا اصول الديمقراطية هو مجلس لسن القوانين ووضع التشريعات اما عندنا نحن العرب فينظر اليه علي انه مجلس تخليص مصالح ابناء الدوائر ولا ادري ما العلاقة بين رصف الطرق واقامة منافذ لبيع السلع وتوظيف ابناء الدوائر بل والدفاع عن ابناء الدوائر امام موسسات الدولة ومراكز الشرطة وبين عمل اعضاء المجلس التشريعي فكثيرا ما نري اعضاء المجالس التشريعية وهو يحمل حقيبة بها طلبات اهل الدائرة. بل ويقوم كل عضو بفتح منفذ يقال له مكتب العضو الفلاني لخدمة المواطنين.
عزرا ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي وليس موظف لانجاز مصالح المواطنين.فمن يريد ان يحصل علي وظيفة لابنه فليقصد مركذ العضو الفلاني لخدمة المواطنين ومن اراد استخراج تصريح لافتتاح منفذ لمواد تموينة او افتتاح مخبز فليات الي مركز خدمة المواطنين ومن اراد حتي فتح مدرسة او وحدة صحية او حتي من قبض عليه في مخالفة قانونية انما تجد الناس يسارعون الي مركز خدمة المواطنين الخاص بالسيد نائب الدائرة ونحن لا ندري اهو نائب في المجلس التشريعي ام هو تابع للسلطة اللتنفيذية ام القضائية ام حتي الهيئة الرقابية
ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي الذي اختير لسن التشريعات التي تصلح المجتمعات وليس عضو تخليص مصالح ابناء الدائرة فان قصر السيد النائب انما يصير في عرف العرب كأنه خائنا لابناء الدائرة وسرعان ما تكيل له الاتهامات ما هذا ايها الاخوة انما هي الديمقراطية في مفهوم العرب
د محمد عمر. ❝
❞ الديمقراطية الغربية وفساد العرب
بقلم د محمد عمر
ايها السادة اعلموا أن الديمقراطية الغربية هي داء العرب اذ ان هذه الكلمة هي مصطلح يوناني
وهو يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب
ومقتضي هذا الكلام هو اختيار جماعة من الشعب باختيار الشعب لوضع مجموعة من النظم والقوانين التي يحكم بها الشعب كله
وهذه الديمقراطية انما لجاء اليها الغرب لوجود فراغ تشريعي او شرعي لضبط المجتمعات داخليا وخارجيا اذ ان هذه المجتمعات علمانية تؤمن بالعلم وحده ولا تعرف ربا ولا تدين بدين وليس لديها نظم ربانية او تشريعات سماوية تامر وتنهي وتحل وتحرم وتبيح وتجرم
اذ ان دينهم المادة وهذه حياتهم التي اختاروها بانفسهم واطمأنوا اليها وعشقوها ومالهم الي ربهم اذ اننا نؤمن انه لا اكراه في الدين .
فما حاجتنا نحن الي هذه النظم وقد جعل لنا ربنا شرعا سماويا يحل ويحرم ويبيح ويجرم ويأمر وينهي.
فقد يقول قائل نحن لا نحتاج الي تشريع فيما يخص ديننا وعقيدتنا وعباداتنا انما نحتاج الي تشريع فيما يخص الأمور المستحدثة في الطب والهندسة والتجارة والصناعة والمرور والسياحة وغيرها من مستجدات الحياة
ونحن نقول لهم هذا حق لكنه يجب أن يوكل الي اهل التخصص في كل مجال.
فان اردنا وضع قوانين الطب فيجب أن يضعها الاطباء كما يجب أن يشرع التجاريين للتجارة والزراعيين للزراعة والعسكريين لفنون التسليح والقتال والسلم والحرب الي اخره.
فلابد أن يعمل كل متخصص في مجاله.
فما حاجتنا الي تلك المجالس التشريعية التي يتم اختيار أعضائها من وسط العوام فلا يعتمد اختيارهم لا علي علم ولا علي خبرة انما كل ما يعتمد عليه هو القدرة علي الحشد وتجميع الأصوات.
فلما نريد وضع قانون فيما يخص امر ما تجد من يقرونه انما ليسوا اهل هذا الفن وتلك الصنعة انما يقر بواسطة هذا المجلس الغير متخصص رغم وجود النقابات المتخصصة في جميع المجالات والتي تجمع البارزين في كل تخصص والاقدر علي صناعة القرار في تخصصاتهم .
ومع هذا لا ينظر إليهم ويأخذ القرار ويسن القانون وفق رؤية هذه المجالس التشريعية المنتخبة من وسط العوام وفق معايير الديمقراطية المزعومة
.نعم ايها الاخوة فهذه هي ديمقراطية الغرب التي استحدثوها بسبب الفراغ التشريعي والتي يصورونها لنا نحن العرب علي انها العدل والمساواة وليس هذا مقصودهم.
اما نحن فلدينا تشريع يضمن امن وسلامة المجتمعات داخليا وخارجيا ويضمن العدل والمساواة وفق مراد الله اذ انه يقوم علي استعانة اولياء الامور باهل كل فن لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم وهذا هو ما يحتاج إليه الناس ان يتكلم كل ذي فن في مجاله فقط ولا يتكلم فيما لا يعرف .
فلما جاءت ديمقراطية الغرب انما أفسدت علينا مجتمعاتنا اذ انها ساوت بين العالم والجاهل وسوت بين الصغير والكبير وساوت بين الحكيم والسفيه اذ انها لا تزن الناس بالعلم ولا تزن الناس بالعقل ولا تزن الناس بالخبرة والسن ولا حتي تحترم كل ذي فن في فنه انما الميزان فيها هو الرقم القومي فمن بلغ سن الثامنة عشر سنة وحصل علي الرقم القومي صار له حق التصويت لا فارق بينه وبين غيره فقد تجد عامل يصوت علي قرار يخص الطب وقد تجد حرفي يصوت علي قانون يخص التجارة والصناعة والهندسة وهذا هو الإفساد.
ايها السادة نحن علي يقين ان هذه الديمقراطية الغربية انما هي مفروضة علينا من قبل القوي العظمي التي تهيمن علي العالم لا خيار أمامنا لكن ينبغي علينا إنكار القلب وهذا هو اضعف الايمان وما ينبغي علينا أن ننعق بما لا نعلم عصمنا الله واياكم من الفساد والافساد وجزاكم الله خيرا
د محمد عمر. ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الديمقراطية الغربية وفساد العرب
بقلم د محمد عمر
ايها السادة اعلموا أن الديمقراطية الغربية هي داء العرب اذ ان هذه الكلمة هي مصطلح يوناني
وهو يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب
ومقتضي هذا الكلام هو اختيار جماعة من الشعب باختيار الشعب لوضع مجموعة من النظم والقوانين التي يحكم بها الشعب كله
وهذه الديمقراطية انما لجاء اليها الغرب لوجود فراغ تشريعي او شرعي لضبط المجتمعات داخليا وخارجيا اذ ان هذه المجتمعات علمانية تؤمن بالعلم وحده ولا تعرف ربا ولا تدين بدين وليس لديها نظم ربانية او تشريعات سماوية تامر وتنهي وتحل وتحرم وتبيح وتجرم
اذ ان دينهم المادة وهذه حياتهم التي اختاروها بانفسهم واطمأنوا اليها وعشقوها ومالهم الي ربهم اذ اننا نؤمن انه لا اكراه في الدين .
فما حاجتنا نحن الي هذه النظم وقد جعل لنا ربنا شرعا سماويا يحل ويحرم ويبيح ويجرم ويأمر وينهي.
فقد يقول قائل نحن لا نحتاج الي تشريع فيما يخص ديننا وعقيدتنا وعباداتنا انما نحتاج الي تشريع فيما يخص الأمور المستحدثة في الطب والهندسة والتجارة والصناعة والمرور والسياحة وغيرها من مستجدات الحياة
ونحن نقول لهم هذا حق لكنه يجب أن يوكل الي اهل التخصص في كل مجال.
فان اردنا وضع قوانين الطب فيجب أن يضعها الاطباء كما يجب أن يشرع التجاريين للتجارة والزراعيين للزراعة والعسكريين لفنون التسليح والقتال والسلم والحرب الي اخره.
فلابد أن يعمل كل متخصص في مجاله.
فما حاجتنا الي تلك المجالس التشريعية التي يتم اختيار أعضائها من وسط العوام فلا يعتمد اختيارهم لا علي علم ولا علي خبرة انما كل ما يعتمد عليه هو القدرة علي الحشد وتجميع الأصوات.
فلما نريد وضع قانون فيما يخص امر ما تجد من يقرونه انما ليسوا اهل هذا الفن وتلك الصنعة انما يقر بواسطة هذا المجلس الغير متخصص رغم وجود النقابات المتخصصة في جميع المجالات والتي تجمع البارزين في كل تخصص والاقدر علي صناعة القرار في تخصصاتهم .
ومع هذا لا ينظر إليهم ويأخذ القرار ويسن القانون وفق رؤية هذه المجالس التشريعية المنتخبة من وسط العوام وفق معايير الديمقراطية المزعومة
.نعم ايها الاخوة فهذه هي ديمقراطية الغرب التي استحدثوها بسبب الفراغ التشريعي والتي يصورونها لنا نحن العرب علي انها العدل والمساواة وليس هذا مقصودهم.
اما نحن فلدينا تشريع يضمن امن وسلامة المجتمعات داخليا وخارجيا ويضمن العدل والمساواة وفق مراد الله اذ انه يقوم علي استعانة اولياء الامور باهل كل فن لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم وهذا هو ما يحتاج إليه الناس ان يتكلم كل ذي فن في مجاله فقط ولا يتكلم فيما لا يعرف .
فلما جاءت ديمقراطية الغرب انما أفسدت علينا مجتمعاتنا اذ انها ساوت بين العالم والجاهل وسوت بين الصغير والكبير وساوت بين الحكيم والسفيه اذ انها لا تزن الناس بالعلم ولا تزن الناس بالعقل ولا تزن الناس بالخبرة والسن ولا حتي تحترم كل ذي فن في فنه انما الميزان فيها هو الرقم القومي فمن بلغ سن الثامنة عشر سنة وحصل علي الرقم القومي صار له حق التصويت لا فارق بينه وبين غيره فقد تجد عامل يصوت علي قرار يخص الطب وقد تجد حرفي يصوت علي قانون يخص التجارة والصناعة والهندسة وهذا هو الإفساد.
ايها السادة نحن علي يقين ان هذه الديمقراطية الغربية انما هي مفروضة علينا من قبل القوي العظمي التي تهيمن علي العالم لا خيار أمامنا لكن ينبغي علينا إنكار القلب وهذا هو اضعف الايمان وما ينبغي علينا أن ننعق بما لا نعلم عصمنا الله واياكم من الفساد والافساد وجزاكم الله خيرا
د محمد عمر. ❝