█ _ عبد الوهاب خلاف 2009 حصريا كتاب ❞ علم أصول الفقه ❝ عن مكتبة الدعوه الاسلاميه 2024 الفقه: مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى «الفقه» ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة وأصول بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها وتستمد منها أحكامه» و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي أي: المركب الإجمالي بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول هو: «العلم بالقواعد وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام أدلتها التفصيلية» وبعبارة أخری: هو يضع القواعد الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة أو هو:«علم يدرس الإجمالية وما يتوصل به الأدلة وطرق والاجتهاد والاستدلال» فهو: «منهج الاستدلال الفقهي» وموضوعه: ويبحث كيفية الاستنباط وقواعده وشروطه أو «علم يبحث وكيفية الاستفادة وحال المستفيد (المجتهد)» ويبين الحكم دليله كاستنباطه صراحة نص الآية القرآنية الحديث النبوي مفهومهما القياس عليهما بغير ذلك وعلم بصفتها وخصائص كل نوع ارتباط أنواعها ببعض والقواعد والشروط تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه استخراج كانت معرفة حاضرة أذهان فقهاء الصحابة والتابعين الصدر الأول حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية وخبرتهم نقل الشرع وقرب العصر وبعد انتهاء فترة وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون تحصيل قوانين لاستفادة فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه قال ابن خلدون: «وكان أول كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه أملى رسالته المشهورة تكلم فيها الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة ثم الحنفية وحققوا تلك وأوسعوا القول وكتب المتكلمون أيضا كذلك» وفي مصادر أخرى فقد قيل إن صنف وضبط القواعد: أبو يوسف ومحمد تلميذا أبي حنيفة وقيل: بل وحده النعمان كتاباً أسماه الرأي ولكن يصل شيء والذي اشتهر قديما وحديثا: دون بصورة مستقلة كتابه المشهور: «الرسالة» وهو متداول مطبوع وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون وأدلة الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الأربعة هي الأساسية المتفق عند جمهور عداها مختلف تفاصيل بها لا إنكارها بالكلية وتشمل: استصحاب الحال والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وعمل أهل المدينة المالكية وقول الصحابي عريف قبل الخوض الكلام مقدمات ومباحثه علينا نقف حده وتعريفه لأنه يمكن للإنسان يخوض أي مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر [1] ومعناه الاصطلاحي: بالأحكام المكتسبة ويسمي ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين