█ _ العلامة فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 0 حصريا كتاب ❞ مقامر الرشاد بين التقليد والاجتهاد ❝ 2024 والاجتهاد: مقام وهو بحث موجز يبدأ بترجمة هامة للمؤلف فيعرض لنا اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه وصفاته الخلقية وزهده وورعه وعبادته وأعماله ومناصبه ومؤلفاته وتلاميذه ومصنفاته ووفاته ثم يعرض هذه الرسالة الموجزة والتي تبدأ بنبذة عن علم أصول الفقه ينتقل بعد ذلك الحديث وما أثير حول هذين البابين من اختلاف قَوْلُهُ: (الاِجْتِهَادُ): الاجتهاد لُغَةً:بذل الوُسع طلب أمر[1] ولا يُستعمل إلا فيما فيه جهد يقال: اجتهد حمل حجر كبير ولا حبة قمح[2] وسيأتي تعريفه إن شاء الله اصطلاح العلماء كلام شيخنا حفظه قَوْلُهُ: (وَالتَّقْلِيْدُ): لُغَةً:جَعْل القِلادة العنق والقِلادة هي التي تُوضع العنق[3] (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الاِجِتِهَادُ: بَذْلُ العَالِمِ المُؤَهَّلِ):أي الذي توفرت شروط فلا يجوز غير عالم مؤَهَّل[4] (وُسْعَهُ):أي يبذل وسعه الطلب إلى أن يُحِسَّ نفسه بالعجز مزيد طلب[5] (فِي اسْتِنْبَاطِ الحُكْمِ):أي مما يسوغ الاجتهاد[6] (الشَّرْعِيِّ):خرج بهذا الحكمُ العقلي والحسي؛ لأنهما ليسا يتكلم فيهما العالم الشرعي[7] الثَّانِي: الاتِّبَاعُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ: أي الاتباع هو معرفة المستند الشرعي للقول يتبعه وهذا بخلاف يشترط الدليل[8] الثَّالِثُ: التَّقْلِيدُ: بِدُونِ دَلِيلِهِ):أي لا يكون تقليدًا مع عدم الدليل؛ فالأخذ بقول النبي صلى عليه وسلم أو بالإجماع يُسمَّى تقليدًا؛ لأن الدليل نفسه[9] والمقلِّد ليس أهل العلم قال أبو عمرَ ابن عبدالبرِّ وغيره العلماء: (أجمع الناس المقلِّد معدودًا وأن الحق بدليله)[10] القيم: (وهذا كما قال عمر رحمه تعالى فإن يختلفون المعرفة الحاصلة وأما بدون فإنما تقليد)[11] لأحد يُعرِض سنة لقول أحد الإمام الشافعي: المسلمون استبانتْ له سنةُ رسول لم يكن يدعها الناس)[12] الرَّابِعُ: قَدْ يَكُونُ العَالِمُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْبَاتِ النَّصِّ مُقَلِّدًا الحُكْمِ وَالعَكْسُ؛ وَقَدْ يكُونُ بَابٍ غَيرِهِ): المجتهد يبلغ رتبة جميع المسائل فالمجتهد قسمان[13]: أحدهما: مجتهد مطلق بلغ رُتبة الأبواب والمسائل الشرعية الثاني: جزئي أنواع: أحدها: باب كباب الميراث مثلًا ومقلِّد باقي إثبات النص حيث الصحةُ والضعف استنباط الحكم الوجوبُ والحُرمة ونحوُه الثالث: (الاجتهادُ حالة تقبلُ التجزؤ والانقسام فيكون الرجل مجتهدًا نوع مقلدًا غيره أبوابه كمن استفرغ وُسعه بالفرائض وأدلتها واستنباطها الكتاب والسنة دون غيرها العلوم الجهاد الحج ذلك؛ فهذا الفتوى يجتهد تكون معرفته بما مسوِّغة الإفتاء يعلم وهل يُفتي النوع فيه؟ pdf تأليف فضيلة الشيخ وَلِأَجْلِ هَذا وذَاك تَطلَّعَتْ هِمَّةُ الشَّيخِ فَيْصَلَ رَحمهُ بِالمشَارَكَةِ ولَو بِالقَلِيلِ الفَنِّ الجَدِيرِ بِالاهتِمَامِ ؛ فَأخَرْجَ لَنَا هَذِهِ الدُّرَةَ وهَاتِهِ الرَّائعَةَ مِنْ رَوَائِعِ تَصَانِيْفِهِ فَاسْتَلَّ هَذهِ الرِّسالةَ اسْتِلَالَ النَّحْرِيْرِ والنَّاقدِ البَصِيْرِ بِيْنِ مَوضُوعَاتِ الاجْتِهادِ والتَّقْليدِ وأَبْحَاثِهِمَا المتَشَعِّبِةِ فَرَفَعَ لِوَاءَ وَأَهَمِّيَّتَهُ وَحَثَّ العُلَمَاءَ وَطَلَبَةَ العِلْمِ المتَّقِيْنَ إِلَيْهِ وَأَنْ يَدُورُوا مَعْ الدَّلِيْلِ حَيْثُ دَارَ وَيَتْرُكُوا أَقْوَالَ العُلَمَاءِ إِنْ خَالَفَتْهُ فَمَحَبَّةُ الحَقِّ أَحَبُّ مَحَبَّةِ الخَلْقِ فَسَاقَ الرِّسَالَةَ بِبَرَاعةِ أُسْلُوبِهِ وَجَمَالِ رَوْنَقِهِ مِمَّا جَعَلَهَا سَهْلةً يَسِيْرةً بَعِيدةً التَّعْقيدِ والتنْظِيرِ كعَادَةِ أَصْحَابِ الأُصُولِ والمتِكَلِّمِينَ وقواعده مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة يبحث الأدلة للأحكام والذي يدل كيفية الأحكام والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها القواعد الفقهية: فهي قضية كلية أكثرية جزئيتها بعض مسائل وموضوعها دائمًا: فعل المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد الإسلامي وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين الدين الأصول يبنى عليها أدلة أحكام والسنه مصادر عند الشيعة الإمامية الاجماع المجتهد الاستنباط مفهوم القول بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة يعتمد وتستمد منها أحكامه وأصول بمعناه المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية يتوصل به وطرق والاستدلال فهو منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه