█ _ نايف حجاج العجمي 0 حصريا كتاب ❞ الإقــراض من أمـــوال الـــزكاة ❝ 2024 الـــزكاة: مسألة إقراض مال الزكاة مسألة خلافية بين العلماء منهم قال بالجواز ومنهم منع نظرا إلى أن ملك للمستحقين وإقراض يجعل هذا المال لا يقع أيدي مستحقيها ويمكن إعطاء الطلبة سهم الغارمين أو إنشاء الصندوق أموال الصدقات التطوعية يقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين : إن الله سبحانه وتعالى لنا مصارف فقال جل جلاله :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة الآية 60 فهذه الكريمة حصرت المصارف الثمانية ويدل ذلك قوله تعالى: ( ولفظة إنما تقتضي حصر ثم إن أضاف للفقراء باللام التي تدل التمليك عطف بقية الأصناف الفقراء أبو إسحق الشيرازي بعد ذكر آية :[ فأضاف جميع إليهم بلام وأشرك بينهم بواو التشريك فدل أنه مملوك لهم مشترك ] المهذب مع شرحه المجموع 6 185 وقد اختلف أهل العلم اشتراط تمليك للأصناف فمن شرط وجمهور الأربعة الأولى وهم والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قال الشيخ ابن قدامة المقدسي وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم الدفع والعاملون فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً يجب عليهم ردها بحال : الغارمون وفي الرقاب سبيل وابن السبيل فإنهم مراعىً فإن صرفوه الجهة استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع والفرق هذه والتي قبلها هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود وهو غنى وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين المغني 2 500 وقال الخطيب الشربيني [ وأضاف الملك والأربعة الأخير – كذا والصواب الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق وتقييده حتى إذا الصرف مصارفها بخلافه … مغني المحتاج 4 173 وقال الألوسي والعدول عن اللام ما قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما للظرفية المنبئة إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاص الانتصاف سراً آخر هو أظهر وأقرب وذلك الأوائل ملاك عساه يدفع وإنما يأخذونه تملكاً فكان دخول لائقاً بهم وأما الأواخر فلا يملكون يصرف نحوهم بل ولكن مصالح تتعلق فالمال الذي يتناوله السادة المكاتبون البائعون فليس نصيبهم مصروفاً أيديهم يعبر المشعرة بملكهم هم محال لهذا ولمصالحه المتعلقة به وكذلك لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم فواضح فيه فكأنه كان مندرجاً أفرد بالذكر تنبيهاً خصوصيته مجرد الحرفين جميعاً روح المعاني 5 314 وجاء توصيات الندوة الثالثة لقضايا المعاصرة المنعقدة الكويت سنة 1413هـ يلي المذكورة )شرط إجزاء والتمليك يعني دفع مبلغ النقود شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر العمل أبحاث فقهية قضايا 886 إذا تقرر فإني أرى يجوز تحويل قروض حسنة تسترجع مستقبلاً لأن توضع الشرعية فهذه الأموال المقرضة ستستمر الدوران وبين كلما أخذها طالب ليأخذها وهكذا وبالتالي تكون قد وقعت ومن المعلوم المكلف بإخراج إما وإما يدفعه للإمام يتولى إيصاله لمستحقيه يقوم مقامه تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين انظر مجلة المجمع الفقهي عدد 3 ج1 ص416 فإذا بقيت تدور فإنها لن تصل ويبقى مالك له حقيقة وأخيراً بد أذكر بعض المعاصرين ذهبوا جواز يوسف القرضاوي بقي هنا بحث نتم الحديث المصرف القروض الحسنة قياساً للمستقرضين ؟ أم نقف عند حرفية النص نجيز بناء الذين استدانوا بالفعل أعتقد القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام باب تجيز القول بإقراض المحتاجين ينظم وينشأ صندوق خاص وبذلك تساهم مساهمة عملية محاربة الربا والقضاء الفوائد الربوية وهذا ذهب إليه الأستاذ زهرة بحثه معللا بأنه كانت الديون العادلة تؤدي فأولى تعطى منه الخالية لترد بيت فجعلوه قياس فقه 634 وأقول: المذكور غير مسلم فعلاً وأصبحوا مطالبين بالدين يستطيعون السداد فهؤلاء يعطون الإقراض للطلبة ليسوا غارمين نلحقهم بالغارمين والصحيح المسألة فقراء فيعطون ويمَلَّكون يصح استرداده ويمكن إيجاد حل لمسألة بأن ينشأ لإقراض الأخرى يخبر المتبرعون سيتبرعون سيوضع للقروض ويجعل نظام واضح ويبين مآل انتهى عمل كتب إسلامية متنوعة مجاناً PDF اونلاين الإسلام المنهج وضعه للناس كي يستقيموا عليه وتكون حياتهم مبنيةً والذي بيَّنه رسوله صلى وسلّم وإنّ مجموعة المبادئ والأُسس الإنسان يكون مسلماً بحق الالتزام وهي اركان كتب وتفسير وعلوم قرآن وشبهات وردود وملل ونحل ومجلات الأبحاث والرسائل العلمية, التفسير, الثقافة الاسلامية, الشريف والتراجم, الدعوة والدفاع الإسلام, الرحلات والمذكرات والكثير