█ _ محمد أحمد العماري 0 حصريا كتاب الإعلام بأدلة الأحكام الزكاة 2024 الزكاة: الزكاة اللغة بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء والصلاح وصفوة الشيء والطهارة حسية أو معنوية وبمعنى: زكاة المال وتطلق ما ينفقه المتصدق من مال وتستعمل ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي هي التصدق بالمال والزَّكاةُ الإسلام: اللازم إنفاقه مصارفه الثمانية وفق شروط مخصوصة وهي حق معلوم مقدر بقدر يجب المسلم بشروط أشياء هي: الأموال الزكوية وزكاة الفطر فهي الشرع الإسلامي نوع العبادات إنفاق جهة الفرض حيث تعد أحد أركان الإسلام الخمسة الصدقة الإنفاق المفروض وغيره وأما الديانات الأخرى فيوجد يفيد معنى دفع قدر إلى ذوي الاحتياجات اختلاف تفاصيل وكذلك الاختلاف مصطلحات التسمية ففي المسيحية مثلا توجد كلمة صدقة ويتفق الدين مع واليهودية المفهوم العام للصدقة أنها عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان الله وأنها باب أبواب الخير وأن الأغنياء بذل قسط مالهم للفقراء والمحتاجين وسد حاجاتهم اختلافهم الإسلامي: «حِصّةٌ ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم خاصة» «اسم لمال مخصوص دفعه للمستحقين مخصوصة» سميت زكاة؛ لأنها شرعت لتطهير وفي النفس كما أن سبب لزيادة ونمائه وسبب الثواب الآخرة بمضاعفته للمتصدق وتسمى إلا تشمل: والنفل بخلاف فإنها تختص بالفرض وإيتاء متعلقة ثالث مفروضة بإجماع المسلمين وفرضها الكتاب والسنة وإجماع فمن القرآن ﴿وآتوا الزكاة﴾ Ra bracket png وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ Aya 43 La والأحاديث المستفيضة مثل حديث: بُني خمس وذكر منها: إيتاء واقترنت بالصلاة اثنين وثمانين آية وهذا يدل التعاقب بينهما غاية الوكادة والنهاية المناقب البزازية وفرضت مكة سبيل الإجمال وبينت أحكامها المدينة السنة الثانية للهجرة وتجب بدن تدفع مصارف والزكاة الفقه تتضمن دراسة والأموال ومقاديرها وأحكامها النعم والذهب والفضة أجناس الزروع والثمار عروض التجارة والركاز والمعدن والزكاة فريضة شرعية ذات نظام متكامل يهدف لتحقيق مصالح العباد والبلاد والتكافل الاجتماعي حاجة المحتاجين وإغناء الفقير المفروضة إلزامية وليست مساهمة خيرية ولا تعتبر ضريبة بل تختلف عنها خلاف مقاديرها مسائل فرعية قليلة ويدفعها المزكي ينوبه وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه وتصرف تصرف للجمعيات الخيرية لبناء المساجد وغير ذلك الأعمال ومنع لتلف وضياعه والعقوبة ومانعها اعتقاد وجوبها يأخذها السلطان وإن كان بذلك خارجا عن قبضة الإمام؛ قاتله بحق يخرجه شرعت الإبراهيمية بالاتفاق مشروعية جزء الحاجة ولكن هناك حول هو واجب تطوع وعلى تجب وفيم القرآن: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾ والمعنى: الديانة تتفق أصول وأحكامه الكلية وتختلف شرائعه فروع أحكام وجزئياته فالاتفاق توحيد وعبادته والإيمان به وبرسله وكتبه وأيضا العامة ومن أهمها إقام الصلاة وإيتاء إخراج الواجب وهو مهمات وأساسياته وقد بين تعالى بقوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 5 (1) والمعنى: أمر جميع عباده يعبدوه وحده مخلصين له الملة الحنيفية ملة الأنبياء والرسل وجعل أساسياته شريعة والشرائع السابقة وكلها كيفياتها التفصيلية أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل: ألا يعبدوا لا شريك وألا يشركوا شيئا يحسنوا بالوالدين والقريب واليتيم والمسكين يقولوا للناس قولا حسنا يقيموا ويؤتوا ونص الآية: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ تَعْبُدُونَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ 83 قال الطبري: وأما إسرائيل الذين ذكر أمرهم هذه الآية رواه بسنده الضحاك: «عن ابن عباس: قال: فرض عليهم أموالهم سنة كانت لهم غير صلى عليه وسلم قربانا تهبط نار فتحملها فكان تقبله لم تفعل النار متقبل وكان قرب مكسب يحل ظلم غشم بغير أمره وبينه له» وما أيضا: يعني بالزكاة: طاعة والإخلاص» جاء نصوص بعث الرسل تقوم أساس دعوة الناس وجاء قاله عيسى السلام قوله تعالى: ﴿وأوصاني دمت حيا﴾ الطبري للزكاة تفسيران أحدهما: وثانيهما: تزكية البدن المعاصي هذا الشرائع وأهل وجه الخصوص علماء التفسير المقصود بهم: (اليهود والنصارى) قال القرطبي تفسير ﴿وما أمروا ليعبدوا حنفاء﴾: وما أي: هؤلاء الكفار التوراة والإنجيل ليوحدوه وقوله ﴿حنفاء﴾ أي مائلين الأديان كلها دين عباس يقول: "حنفاء إبراهيم السلام" ﴿ويقيموا الصلاة﴾ بحدودها أوقاتها ﴿ويؤتوا يعطوها عند محلها بيان الأدلة الشرعية الخاصة بكتاب كتب مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم الاصطلاح حادث واسم يعم الشريعة جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام العبودية بدر الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم ومعرفة دقائق آفات ومفسدات وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر يكن فيه قد استقل غيره وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة دلت النصوص فضله ووجوب التفقه أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي أنواع وهو: المستمدة فروع الفرعية المتعلقة بأفعال عباداتهم كطهارة والصلاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الواردة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها كقولنا: الفعل وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر العقيدة الأكبر ثم فوضع أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب والجماعة ولم تظهر مباحث لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة